حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433372192

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439429099/1443
رقم الحكم:433372192
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439429099 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433372192 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 439429099 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وفقا لما ورد من مركز تهيئة الدعاوي في أنه تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في توريد وانشاء الخرسانة المسلحة واعمال البناء بالطوب والتشطيب، لمدة (3) ثلاثة أشهر، ابتداءاً من تاريخ 1438/05/8هـ الموافق 2017/02/05م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1438/08/9هـ الموافق 2017/05/05م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (2,399,612) مليونان وثلاث مئة وتسعة وتسعون ألفًا وست مئة واثنا عشر ريالا، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (2,399,612) مليونان وثلاث مئة وتسعة وتسعون ألفًا وست مئة واثنا عشر ريالا، سُدد منها مبلغ قدره (2,039,670) مليونان وتسعة وثلاثون ألفًا وست مئة وسبعون ريالا، والمتبقي (293,918) مئتان وثلاثة وتسعون ألفًا وتسع مئة وثمانية عشر ريالا، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1439/04/14هـ الموافق 2018/01/01م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي كامل العمل بمبلغ قدره (2,399,612) مليونان وثلاث مئة وتسعة وتسعون ألفًا وست مئة واثنا عشر ريالا بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) برقم (43) وتاريخ 1439/07/18هـ الموافق 2018/04/04م وقيمة (26,457) ستة وعشرين ألفًا وأربع مئة وسبعة وخمسون ريالا، وبرقم (42) وتاريخ 1439/04/1هـ الموافق 2017/12/19م وقيمة (267,461) مئتان وسبعة وستون ألفًا وأربع مئة وواحد وستون ريالا وطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (293,918) مئتان وثلاثة وتسعون ألفًا وتسع مئة وثمانية عشر ريالا وقدم المستندات الآتية: 1-العقد المبرم بين الطرفين 2-الفواتير المرفقة. 2- مستند استلام المشروع من قبل الاستشاري، وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ 29/10/1443هـ وفيها حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة وطلب الحاضر السير في الدعوى والحكم له بطلباته، ولصلاحية القضية للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها مبنيا على ما يلي الأسباب: ولما كان المدعي يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمته مقابل أعمال مقاولات وقدره (293,918) مئتان وثلاثة وتسعون ألفًا وتسع مئة وثمانية عشر ريالا، وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور في هذه الدعوى رغم أنها قد تبلغت عن طريق نظام أبشر؛ لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجاً لآثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعى عليها، حيث جاء في الفقرة رقم (1) من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ما نصه "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك" وحيث جاء في الفقرة (1/أ) من المادة العاشرة من ذات النظام ما نصه "يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة (أ) من المادة التاسعة على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة الى الهاتف المحمول الموثق" وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي لأعمال المقاولات وقدره (293,918) مئتان وثلاثة وتسعون ألفًا وتسع مئة وثمانية عشر ريالا وقدم بينته المتمثلة في 1-العقد المبرم بين الطرفين 2-الفواتير المرفقة. 2- مستند استلام المشروع من قبل الاستشاري مما تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار موجب هذه البينة والاعتداد بها، وقبول الطلب والحكم في الدعوى وفقا لما ورد في منطوق حكم الدائرة نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغا وقدره (293918) مئتان وثلاثة وتسعون ألفًا وتسع مئة وثمانية عشر ريال سعودي. وذلك لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث