حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433384441

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439250265/1443
رقم الحكم:433384441
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439250265 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433384441 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٥٠٢٦٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها، أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة الدعوى، جاء نصها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألفًا ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (بيع وتوريد الفواكه)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة تجارة واستيراد الفواكه، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/١٢/٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢٨م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء مدة العقد)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (اتفاقية توريد)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٦٠٠٠٠) ستون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم التزام المدعى عليه بالعقد) استنادًا على (العقد) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (في يد المدعى عليه)، هذه دعواي. هذا وقد عقدت الجلسة عبر الاتصال المرئي، وبحضور المدعي وكالة وتخلف المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على لائحته ونصها (لشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألفًا ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (بيع وتوريد الفواكه)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة تجارة واستيراد الفواكه، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/١٢/٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢٨م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء مدة العقد)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (اتفاقية توريد)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة..) كما طلب برد رأس المال وقدره: (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، وبطلب البينة ذكر أنه مرفق العقد وسند الأمر ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى، لذا فإن الدائرة تقرر رفعها للمداولة، ثم أصدرت حكمها مبنياً على مايلي من أسباب: الأسباب: وبعد سماع الدعوى ؛ ولأنّه قد ثبت للدائرة أنّ المدعي سلّم المدعى عليها إجمالي مبلغاً وقدره: (٦٠,٠٠٠) ريال ؛ تمثل رأس المال في الشراكة بينهما، وذلك بموجب العقد المبرم بين الطرفين - المرفق في النظام- والمتضمن في مادته: (الخامسة) تسلم المدعى عليها رأس مال المدعي، وحيث إنّ المدعى عليها قد تخلّفت عن تقديم مذكرة الدفاع الأولى، كما تغيبت عن حضور الجلسة بالرغم من تبلغها بها، وثبوت تسلّمها بذاتها رسالة نصية على جوالها المعتمد بنظام أبشر لدى وزارة الداخلية، وحيث إنّ التبليغ الالكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال نظام أبشر حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً على المادة: (١٠ / أ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ ونصّها: يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصّت المادة (٣٠/١) من نظام ذات النظام على أنّه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ؛ لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعي لطلبه، ولجميع ما سبق فإن الدائرة-مستعينة بالله- تنتهي إلى حكمها المبين في منطوقه، وللمدعى عليها حق الاعتراض عليه خلال المهلة المقررة نظاماً. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي: (...) هوية وطنية رقم (...)، مبلغاً قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، لما هو موضح بالأسباب، والله ولي التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث