حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433401483
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439116256/1443
رقم الحكم:433401483
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439116256 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433401483 التاريخ: ٨ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 439116256 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها إنه بتاريخ 12/04/1436هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تقوم المدعية بتوريد وتركيب أعمال الالمنيوم للمدعى عليها بثمن إجمالي قدره أربعة ملايين وسبعمائة وستة وتسعون ألفًا وستمائة وسبعة وخمسون ريال لم تسدد منه شيء وقد قامت المدعية بتنفيذ المتفق عليه وانتهى في لائحته إلى إلزام المدعى عليها بما تبقى في ذمتها لصالح موكلته وبإحالة القضية للدائرة عقدت الدائرة جلسة مرئية حضر فيها طرفا الدعوى ثم ذكر وكيل المدعية بانه تم الانتهاء من المنازعة محل الدعوى صلحًا مع المدعى عليها حيث إن مبلغ المطالبة في هذه الدعوى يقدر بـ (650,000) ريال تقريبا وتم الصلح مع المدعى عليها بهذا المبلغ وقد سددت جزء من هذا المبلغ وتبقى مبلغ (105,000) ريال تقريبا وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها ذكر بأن المبلغ المتبقي صحيح بمبلغ (105,000) ريال لم يحل قسط السداد حتى الآن وطلب وكيل المدعية إثبات ذلك والحكم بانتهاء الخصومة وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم فيها وأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كان وكيل المدعية حصر طلبه في الحكم بانقضاء الدعوى بعد اصطلاح الطرفين بينهما وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين واستناداً للفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ فإن المحاكم التجارية تختص بنظرها وبما أن اللجوء للقضاء أمر اختياري يخول لصاحبه بعد رفع الدعوى الحق في النزول عنها إذا رأى في ذلك مصلحة له مما يجعل التنازل في مثل هذه الدعوى ملكًا للمدعي وحده وبما أن وكيل المدعية قرر في جلسة هذا اليوم انتهى دعوى موضوع بسبب اصطلاح الطرفين على سداد المبلغ محل المطالبة وطلب وكيل المدعية الحكم بانقضاء هذه الدعوى لذا فإن الدائرة تجيبه إلى طلبه وتنتهي إلى ثبوت انقضاء الدعوى فيما يخص هذه القضية. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى.