حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 439114168

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439114168/1443
رقم الحكم:439114168
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439114168 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 439114168 التاريخ: ٨ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439114168 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها، أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة الدعوى، جاء نصها:" الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (دفع رأس المال)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (160000) مائة وستون ألفًا ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (توريد البضاعة وبيعها)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة أن يقوم المدعى عليه بتوريد فاكهه وبيعها ، وقد بدأت الشراكة في 1441/10/25هـ الموافق 2020/06/17م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء مدة العقد)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد وسند امر)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/10/25هـ الموافق 2020/06/17م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (160000) مائة وستون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (انتهاء مدة العقد) استنادًا على (العقد) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (قائم)، هذه دعواي.. " هذا وقد عقدت الدائرة جلسة مرافعة – عبر الاتصال المرئي – في تاريخ 26/ 8/ 1443هـ ، في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب وكالة رقم ((...))، وتاريخ 26/ 7/ 1443ه وحضرت لحضوره وكيلة المدعى عليها بموجب وكالة رقم ((...)) وتاريخ 12 / 3 / 1443ه وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى المرفقة في النظام ويطلب إلزام المدعى عليها بإعادة رأٍس المال وهو مبلغ وقدره (160,000) مائة وستون ألف ريال، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة للرد وعليه أفهمتها الدائرة بإيداع مذكرة الرد عبر النظام وعليه رفعت الجلسة وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة مرئياً ، وبحضور المدعي وكالة، وتخلف المدعى عليها أو من يمثلها، ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى، لذا فإن الدائرة تقرر رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت حكمها مبنياً على مايلي من أسباب: الأسباب: وبعد سماع الدعوى ؛ ولأنّه قد ثبت للدائرة أنّ المدعي سلّم المدعى عليها إجمالي مبلغاً وقدره: (160,000) ريال ؛ تمثل رأس المال في الشراكة بينهما، وذلك بموجب العقد المبرم بين الطرفين - المرفق في النظام- والمتضمن في مادته: (الخامسة) تسلم المدعى عليها رأس مال المدعي، وحيث إنّ المدعى عليها قد تخلّفت عن تقديم مذكرة الدفاع الأولى، كما تغيبت عن حضور الجلسة الثانية وتقديم الجواب، بالرغم من تبلغها بها ، وإمهالها لذلك، وثبوت تسلّمها بذاتها رسالة نصية على جوالها المعتمد بنظام أبشر لدى وزارة الداخلية، وحيث إنّ التبليغ الالكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال نظام أبشر حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً على المادة: (10 / أ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / 93) وتاريخ 15/8/1441هـ؛ ونصّها: " يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصّت المادة (30/1) من نظام ذات النظام على أنّه: " 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"؛ لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعي لطلبه ، ولجميع ما سبق فإن الدائرة-مستعينة بالله- تنتهي إلى حكمها المبين في منطوقه، وللمدعى عليها حق الاعتراض عليه خلال المهلة المقررة نظاماً. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: شركة (...)التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد بالسجل رقم (...) بأن تدفع للمدعي: (...) بالسجل رقم (...) مبلغاً وقدره مائة وستون ألف (160,000) ريال، مقابل رأس المال، لما هو موضح بالأسباب، والله ولي التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث