حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433420374

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439261361/1443
رقم الحكم:433420374
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439261361 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433420374 التاريخ: ٨ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٦١٣٦١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: (...) الوقائع: وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بموجب رقم الوكالة (...)، كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب رقم الوكالة (...)، ثم قرر المدعى عليه بقوله: أنا وكيل عن المدعى عليه بصفته مالكا للشركة، وهي بنفس اسم المؤسسة وتحمل نفس رقم السجل التجاري، هكذا قرر، وبسؤال المدعي هل تمت محاولة للصلح عبر منصة تراضي قبل قيد الدعوى؟ أجاب بقوله: نعم، وهو مرفق في الدعوى، هكذا أجاب، وبسؤاله عن دعواه أحال إلى ما هو مرصود في النظام، وبالاطلاع عليها تبين أنها بالنص التالي: إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٧/٢١هـ الموافق ٢٠١٥/٠٥/١٠م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه انابيب ملحومة غير قابلة للصدا وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٧/٢١هـ الموافق ٢٠١٥/٠٥/١٠م بثمن إجمالي قدره (٥١٢٣٠٠) خمس مئة واثنا عشر ألفًا وثلاث مئة ريال سعودي سدد منه (٣٣٧١٠٠) ثلاث مئة وسبعة وثلاثون ألفًا ومائة ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٧/٢١هـ الموافق ٢٠١٥/٠٥/١٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٧٥) مائة وخمسة وسبعون ريال سعودي. ٢-التعويض بمبلغ قدره (٢٠٠٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي) أ. هـ، وقرر المدعي أن قيمة المطالبة هي: ١٧٥ ألف ريالا، مع ٢٠ ألف أتعاب محاماة، هكذا قرر، وبعرض الدعوى على المدعى عليه طلب مهلة للجواب، وعليه فقد أمهلته لتقديم جوابه عبر طلب تبادل مذكرات، قبل موعد الجلسة، وطلبت من المدعي تزويده بمستندات الدعوى، ورفعت الجلسة وفي جلسة أخرى منعقدة عن بعد، حضر الطرفان الحاضران سلفا، وبسؤال المدعى عليه عما أمهل لأجله أجاب بقوله: موكلي يقر بمبلغ المطالبة إلا أنه لم يقم بالسداد لوجود تعثر عليه، وهو مستعد للصلح مع المدعية، هكذا أجاب، وبمداولة الصلح بين الطرفين قرر الحاضر عن المدعي بقوله: لا بد أن يكون الصلح عن الشركة، لأن وكالتي عن المدعى عليه بصفته مالكا للشركة، هكذا قرر، وعليه فقد طلبت منه في الجلسة القادمة إحضار موكله، أو تعديل وكالته لتكون عن المدعى عليه، ففهم ذلك، ورفعت الجلسة لأجله، وفي جلسة أخرى منعقدة عن بعد، حضر المدعي وكالة الحاضر سلفا، كما حضر وكيل المدعى عليه كذلك، وحضر في هذه الجلسة المدعى عليه أصالة، وبعرض الدعوى وطلبي المدعية على المدعى عليه أصالة أقر بمبلغ الدعوى الأصلية، وبمداولة الصلح بين الطرفين لم يتفق الطرفان ولم يصطلحا، وإلى هذا الحد رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولأن الصفة في هذه الدعوى منعقدة للمدعى عليه؛ حيث كان أثناء التعاقد بين الطرفين مؤسسة مته وذمتها واحدة، ولأن دفع المدعى عليه بالصفة وأن الأصل أن يحكم على شركته لا على شخصه غير وجيه؛ لما تقدم، فالعبرة بوقت التعامل لا بما آلت إليه المؤسسة، والأمر في هذا إذا اتحد السجل التجاري، وعليه فقد ثبت انشغال ذمة المدعى عليه بالحق المدعى به، المقر به من قبله نفسه، ولإقرار المدعى عليه بالحق المدعى به، فلا عذر لمن أقر، ولأنه ثبت الحق متمحضًا في جنبة المدعية، ولأن أضرار التقاضي ومصروفاته إنما تكون وفق العرف، لذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: ١- إلزام المدعى عليه (...) صاحب الإقامة النظامية رقم (...) أن يدفع للمدعية شركة (...) المحدودة (شركة شخص واحد) صاحبة السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره ١٧٥ ألف ريالا حالا. ٢- إلزام المدعى عليه (...) صاحب الإقامة النظامية رقم (...) أن يدفع للمدعية شركة (...) المحدودة (شركة شخص واحد) صاحبة السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره ٥٠٠٠ ريالا لقاء مصروفات التقاضي، وللمدعية حق الاعتراض على الفقرة الثانية من الحكم خلال ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي لاستلام الصك إلكترونيا، وللمدعى عليه الاعتراض على الحكم بفقرتيه في المدة المذكورة، وفي حال عدم تقديم الاعتراض من أحدهما فإن حقه في الاعتراض يسقط ويكتسب الحكم القطعية بذلك، وبالله التوفيق.، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعن، حرر في ٠٧/ ١١/ ١٤٤٣هـ.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث