حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433434570

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439466579/1443
رقم الحكم:433434570
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439466579 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433434570 التاريخ: ٨ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 439466579 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها بتقدم وكيل المدعي (...) بلائحة دعوى عن المدعية (...) يختصم فيها المدعى عليهما (...) و(...) تضمنت ما يلي: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (33.33%)، ورأس مالها (15,000) خمسة عشر ألفًا ريال، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 1442/11/5هـ الموافق 2021/06/15م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- إخراج عدد من الشركاء وبياناتهم كالتالي: الشريك (...)، ونسبة شراكته (33)، وعدد حصصه (33)، وسبب إخراجه (عدم التعاون والتجاوب ودفع راس المال ووجود ديون على الشركة). والشريك (...)، ونسبة شراكته (33)، وعدد حصصه (33)، وسبب إخراجه (عدم التعاون والتجاوب ودفع راس المال ووجود ديون على الشركة). وعدد الشركاء (3)، وعدد الشركاء المطالبين بالإخراج (1)، وعدد الشركاء المطلوب إخراجهم (2). 2- تنفيذ (عدم حضور الجمعية العمومية) بسبب (وجود بريد إلكتروني بالرفض).3- دفع رأس المال وقدره ثلاث مئة وسبعة وثمانون ألفًا وخمس مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي بسبب وجود سندات وفواتير وتحويلات بنكية.4- وقد تضررت بسبب هذه القضية بالقيام بإلجائي لتوكيل محامي مما أدى إلى (توكيل محامي).لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:1-إخراج عدد من الشركاء.2-اتخاذ الإجراء النظامي (عدم حضور الجمعية العمومية).3-دفع رأس المال للمسوغات التالية: (وجود سندات وفواتير وتحويلات بنكية).4-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (50,000) خمسون ألفًا ريال. هذه دعواي. وبعد قيد الدعوى لدى الدائرة عقد لها الجلسة المنعقدة يوم الأحد 06 /11/ 1443هـ وفيها حضر المدعي وكالة بالوكالة رقم (...) وحضر المدعى عليه بالوكالة عن المدعى عليهما (...) وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على لائحة الدعوى وبسؤاله هل تم إخطار المدعى عليهما فأجاب قائلا لقد تم اللجوء للصلح ولم يتم الصلح هكذا قرر وبعد اطلاع الدائرة على محضر المصالحة قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحة قيد الدعوى، وحسب ما جاء في نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/08/1441هـ المادة التاسعة عشرة:" 1-يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوما على الأقل من إقامة الدعوى" كما نصت المادة السبعون من اللائحة التنفيذية لذات النظام على "أنه يجب أن يتضمن الاخطار بيانات الأطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبة" ولما كانت هذه الدعوى من الدعاوى التي نص النظام على وجوب الإخطار فيها قبل إقامة الدعوى وفقا للمادة التاسعة والستين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وحيث تبين للدائرة بعد اطلعها على ملف الدعوى أن المدعي قامت باللجوء للصلح عن طريق منصة تراضي والذي يقوم مقام الإخطار ولكن لم ينتظر انتهاء المدة المحددة نظامًا وهي (15) يومًا بعد الإخطار وقبل رفع الدعوى فهو بذلك خالف شرطا من شروط إقامة الدعوى؛ حيث تقدم بطلب الصلح في 16 /10/ 1443هـ وأغلق طلب الصلح في 29 /10/ 1443هـ وقيدت الدعوى بتاريخ 29 /10/ 1443هـ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى وبذلك تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث