حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433402722

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439113941/1443
رقم الحكم:433402722
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439113941 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433402722 التاريخ: ٨ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١١٣٩٤١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد شركة (...) اللوجستية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه للوساطة بين (...) المحدودة (ابين حالياً) وشركة (...) وذلك عن استحواذ وأدوية بمبلغ قدره (٨٥,٧٥٠,٠٠٠) خمسة وثمانون مليوناً وسبعمائة وخمسون ألف ريال وليس مع المدعي سماسرة آخرون، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٨هــ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع مبلغ قدره (٣,٤٣٠,٢٢٤) ثلاثة ملايين وأربعمائة وثلاثون ألفاً ومائتان وأربعة وعشرون ريالاً. وطالب بـ: ١-دفع مبلغ قدره (٣,٤٣٠,٢٢٤) ثلاثة ملايين وأربعمائة وثلاثون ألفاً ومائتان وأربعة وعشرون ريالاً. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال وقدم سنداً لطلبه صك قضية رقم (٨٩٠) وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٨هـ المنظور لدى الدائرة الثالثة عشر. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٩/١٦هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه وكالة عن شركة (...) كما حضر (...) بصفته الرئيس التنفيذي لشركة أبين وقد أرفق سجلها التجاري عبر الدردشة الالكترونية وباطلاع الدائرة على ملف القضية وجدت إخطار مرسل للمدعى عليها شركة (...) ولم تجد إخطار مرسل للمدعى عليها شركة (...) وبعرضه على المدعي وكالة قرر حصر دعواه تجاه المدعى عليها شركة (...) بحكم أنها هي من تم الاتفاق معها فرأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم سألت الدائرة المدعي عن دعواه فأحال إلى لائحة الدعوى وبالاطلاع عليها وجدتها الدائرة غير محررة التحرير اللازم فطلبت منه الدائرة إعادة تحريرها فاستعد لذلك ورفعت الجلسة لإمهال المدعي وكالة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٠٢هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها وفي الجلسة بعد تحقق الدائرة من الإخطار وحصر وكيل المدعي الدعوى ضد المدعى عليها شركة (...) بصفتها المالك لشركة (...)، قرر بأن العنوان لشركة (...) هو ذاته عنوان (...) وأنه أرسل الإخطار مرتين وبتحقق الدائرة من ذلك تبين بأن الإخطار مرسل للمدعى عليها شركة (...) فقط حسب ما يظهر من إيصال الإرسال المرفق من المدعي وبتحقق الدائرة من عنوان المدعى عليها شركة (...) على نظام المحكمة تبين بأن العنوان مختلف كما يظهر على أنظمة المحكمة، وبعد مراجعة الدائرة للحكم المرفق في ملف الدعوى والتحقق من الصفة تبين عدم صفة المدعى عليها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وتأسيسا على ما سبق من وقائع هذه الدعوى، وحيث أن النظر في المسائل الأولية ومنها الصفة من الأمور التي تباشرها الدائرة وتبت فيها قبل السير في موضوع الدعوى بناء على المادة (٧٥) من نظام المرافعات الشرعية، وحيث قرر المدعي في إخطاره المؤرخ بتاريخ ٢٤/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ والمرفق في ملف هذه القضية بأن المطالبة بالمستحقات المالية ثابتة في ذمة (...) المحدودة صاحبة السجل التجاري رقم (...)، وحيث أن لشركة (...) ذمة مالية مستقلة عن شركة (...) للاستثمار وفقاً للمادة (١٤) من نظام الشركات، سيما وأن الدائرة (١٣) في هذه المحكمة سبق وفصلت في موضوع الصفة في القضية رقم (٨٩٠) وحدد في القضية بعد إجراء المرافعة وأداء اليمين من المدعى عليه صاحب الصفة وهي شركة (...)، فليس للمدعى عليها لها صفة في مواجهة المدعي إضافة إلى عدم إرسال المدعي إخطاراً لشركة (...) ،ولا ينال من ذلك كون العنوان هو ذاته عنوان شركة (...)، حيث ظهر للمحكمة اختلاف السجل التجاري والعنوان لكل طرف بعد التحقق من خدمات الاستعلام في أنظمة المحكمة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو مدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى رقم ٤٣٩١١٣٩٤١ المقامة على شركة (...) اللوجستية سجل تجاري رقم (...) وذلك لإقامتها على غير ذي صفة لما هو موضح في الأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث