حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433421237

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439466010/1443
رقم الحكم:433421237
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439466010 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433421237 التاريخ: ٨ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والاوامر الاولى وبناء على القضية رقم 439466010 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه يوجد عقد اتفاق بين المدعي والمدعى عليها على إنشاء أبراج باسم (...) مؤرخ في 2017/11/20م وذلك بسبب تباطؤ من المدعى عليها في انهاء المشروع المتفق عليه في العقد كما أن المدعى عليها لديها تعثرات مالية حتى أصبحت مديونة بمبلغ تجاوز مبلغ قدره (5,000,000) خمسة ملايين ريال لصالح المدعي، مما اضطر المدعي أن يستند على المادة (٤٢/٢) في عقد الاتفاق والتي نص فيها: يكون سحب العمل من المقاول بإخطار كتابي مسبب وانذار المقاول، وإذا رغب المالك بسحب العمل من المقاول لأسباب واضحة على الطرف الثاني القبول بذلك. وحيث تم إرسال خطاب للمدعى عليه بتاريخ 2022/01/04م بسحب العمل منه وبعد ذلك قام المدعي بإنشاء تقرير هندسي عن طريق مكتب هندسي معتمد وهو مكتب (...) للاستشارات الهندسية وقام بإصدار تقرير هندسي، وبموجب العقد ولعدم استجابة المقاول تم التعاقد مع مقاول آخر وتم إكمال العمل معه، وطالب بإثبات حالة المشروع واعتماد التقرير الهندسي المرفق والصادر من مكتب (...) للاستشارات الهندسية وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- التسليم الابتدائي لمشروع برجي (...) على مطبوعات شركة (...)العربية ممهور بتوقيع مدير المشروع والمدير التنفيذي بتاريخ 2022/02/21م. 2- تقرير المتضمن حصر الكميات المنفذة وتقدير تكاليفها على مطبوعات مكتب (...) للاستشارات الهندسية ممهور بتوقيع وختم المكتب بتاريخ 2022/02/27م. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/03هـ وفيها حضرت وكيلة المدعي فيما تخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها، وقدمت وكيلة المدعي دعواها كما ورد في لائحة الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعي عن مبرر الاستعجال؟ أحالت إلى ما جاء في لائحة الدعوى وقررت قائلة: إن المشروع تم سحبه من المدعى عليها وسلم إلى مقاول آخر يقوم بإكمال عمل المشروع، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعي طلبها في: معاينة العقار وإثبات حالته للوقوف على ما تم تنفيذه من قِبل المدعى عليها من أعمال وما لم يتم تنفيذه. تأسيساً على ما تقدم، وبعد اطلاع الدائرة والنظر فيما قدمته وكيلة المدعي ولأنها تطلب طلباً مستعجلاً بالمعاينة لإثبات الحالة، ولما جاء في المادة (102) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بأن يتضمن الطلب المستعجل مبررات حالة الاستعجال ومضمون المادة (108) من ذات اللائحة بأنه يقتصر نظره على مدى توافر شروطه دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي، ولما جاء في المادة (205) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: تحكم المحكمة المختصة بنظر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها، ولا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى، سواء رفع طلب الحكم بالإجراء المؤقت مباشرة أو تبعاً للدعوى الأصلية ، ولما أن الطلبات المستعجلة لها متطلبات وشروط خاصة بالاستثناء للدعوى المعتادة، وذلك لتحقيق مصلحة مشروعة يخشى فواتها بمرور الوقت ولأن ما قرر في لائحة الطلب وما قدمته وكيلة المدعية لا يبين فيه أي مما يخشى عليها فوات الوقت، كما أن وكيلة المدعية قررت تسليم المشروع لمقاول آخر وغير من الحالة التي كان عليها المشروع حين استلامه من المدعى عليها، الأمر الذي لا يتوفر معه مبرر لحالة الاستعجال، ولما كان للمدعية إقامة دعواها بالمطالبة لاستحصال ما تدعي بدعوى وفقاً للإجراءات المعتادة، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: برفض الطلب المستعجل، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث