حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433433935
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439137414/1443
رقم الحكم:433433935
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439137414 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433433935 التاريخ: ٨ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٣٧٤١٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للنقل المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من ( (...) - مالك مجموعة (...) للمقاولات) ضد (شركة (...) للنقل) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٣٩٨٠٨٧٤٩) وتاريخ ١٣/ ١١/ ١٤٣٩هـ والمنظورة لدى (التجارية الثامنة) وقد أقام المدعى عليه دعواه باسمه بصفته مالك لمجموعة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى) وذلك حسب الصك المؤرخ في ٢٦/ ١١/ ١٤٤٢هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بإساءة استخدام حق التقاضي في قيام الدعوى دون بينة شرعية أو نظامية تعطيه الحق في المطالبة مما أدى إلى ضرر مادي من ١٣/ ١١/ ١٤٣٩هـ إلى ٢٩/ ١٢/ ١٤٤٢هـ. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر فإننا نقيم دعوى تعويض للمطالبة بمصاريف التقاضي، وأطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال سعودي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة ٢٤/ ٠٨/ ١٤٤٣هـ المنعقدة عن بعد موعدًا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعية رغم إبلاغها عن طريق تقاضي وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى. وفي جلسة ٢٨/ ١٠/ ١٤٤٣هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: ١- أدفع بعدم صحة دعوى المدعية في المطالبة بأتعاب المحاماة عن الدعوى رقم (٨٧٤٩) لكون المدعى عليه قد استعمل حق التقاضي المكفول له نظامًا وفقًا لنص المادة (٤٧) من النظام الأساسي للحكم. وأن المدعى عليه قد رفع الدعوى السابقة بحسن نية ومن منطلق المطالبة بمستحقات له بذمة المدعية وفقًا لما هو مبين بلائحة دعواه الأصلية ومن ضمن تلك المستحقات هي قيمة مفتاح أحد السيارات التي تم تسبب المدعية في ضياعه كما هو الثابت في شهادة أحد منسوبيها ويدعى/ (...) ، الذي أقر بما هو مدون في الصفحة الثانية من الصك الصادر في الدعوى السابقة ونص الحاجة من إقراره (بأنهم فقدوا مفتاح إحدى الباصات وطلبوا من المدعية إحضار نسخة أخرى...)، فيكفي بذلك سببًا شرعيًا ونظاميًا لرفع الدعوى السابقة من قبل المدعى عليه، ولما كان ركن الخطأ في قضايا التعويض عن أضرار التقاضي يستلزم لقيامه هو أن يكون الغرض من رفع الدعوى راجعًا إلى تعمد رافع الدعوى إلحاق ضرر بالمتقاضي الآخر، وبما أن ذلك لم يحصل في الدعوى السابقة حيث إن الهدف من رفعها يرجع إلى المطالبة بقيمة مستحقات لموكلتي بذمة المدعية وهذا الهدف ناتج عن غلبة ظن لدى المدعى عليه بصرف النظر عن الحكم الصادر في الدعوى السابقة، ومما يستدل منه على توافر حسن النية لدى المدعى عليه وانتفاء ركن الخطأ في جهته هو ما قرره الشاهد (...) في صك الحكم الصادر في الدعوى السابقة. ولما كانت المدعية قد رفعت هذه الدعوى الراهنة للمطالبة بأتعاب التقاضي عن القضية السابقة وكان الثابت أن المدعى عليه قد استعمل حق التقاضي المكفول له نظامًا لذلك فإن دعوى المدعية بذلك يكون مبناها على غير الأساس لكونها تتعارض مع مؤدى نص المادة (٤٧) من النظام الأساسي للحكم بما يتعين معه الحكم بصرف النظر عن هذه الدعوى. ٢- أدفع بأن المدعى عليه كان مفلجًا في الخصومة في الدعوى السابقة المرفوعة منه وكان ولا يزال يظن في تلك الدعوى بأن الحق معه ولا أدل على ذلك من إقرار أحد العاملين لدى المدعية المشار إليه في الدفع السابق، وبالتالي فإن المدعى عليه لا يلزمه تحمل المبلغ التي تطالب بها المدعية استنادًا أيضًا لما جاء في فتوى شيخ الإسلام في كتاب الاختيارات. وختم مذكرته بطلب الحكم برفض هذه الدعوى مع الاحتفاظ بكافة حقوق المدعى عليه الأخرى تجاه المدعية. وبطلب الجواب من وكيل المدعية طلب مهلة للرد. وفي جلسة هذا اليوم ذكر المدعى عليه بأنه تقدم بطلب التماس على القضية الأصلية ولازالت منظورة لدى الدائرة ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره خمسة وعشرون ألف ريال، ولما كان بحث القبول في الخصومة شرطًا من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/ ٠١/ ١٤٣٥هـ على أن: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وحيث تقدم المدعى عليه بطلب التماس على القضية الأصلية ولازالت منظورة لدى الدائرة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى لحين انقضاء الدعوى السابقة. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى.