حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433450643
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439402885/1443
رقم الحكم:433450643
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439402885 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433450643 التاريخ: ٨ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 439402885 لعام 1443 ه ـ المدعي: شركة (...) للسياحة والسفر المدعى عليه: شركة (...) للياقة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعية سبق أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: "إنه بتاريخ 26/ 8/ 2018م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها تذاكر سفر بالآجل بثمن إجمالي قدره (200,811) مائتا ألف وثمان مئة وأحد عشر ريالاً لم تسدد منه شيئًا، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 24/ 2/ 2020م بمبلغ قدره (200,811) مائتا ألف وثمان مئة وأحد عشر ريالًا." وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (200,811) مائتا ألف وثمان مئة وأحد عشر ريالً. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: 1/ اتفاقية تسهيلات ائتمانية بعام 1440هـ الموافق 2018م. 2/ مطابقة الرصيد المحررة على مطبوعات المدعية بتاريخ 08/ 06/ 1441هـ الموافق 31/ 12/ 2019م بمبلغ قدره (200,811) مائتا ألف وثمان مئة وأحد عشر ريالًا ريال مذيلة بتوقيعين وختمين منسوبين للطرفين. 3/ كشف حساب بمبلغ (200,811) مائتا ألف وثمان مئة وأحد عشر ريالًا. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ 7/ 11/ 1443هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...)، ولم يحضر ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه بوكالة شرعية رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، ووصول رابط الجلسة إليها بعد التحقق من ذلك عبر خانة التبليغات، واستنادًا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا في حق المدعى عليها. وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعي وكالة عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها. ونظرًا لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة إصدار حكمها محمولًا على الأسباب الآتية: الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (200,811) مائتا ألف وثمان مئة وأحد عشر ريالًا لقاء بيع موكلته للمدعى عليها تذاكر سفر بالآجل، مستندًا في سبيل إثبات ذلك إلى اتفاقية تسهيلات ائتمانية بعام 1440هـ الموافق 2018م. وإلى مطابقة الرصيد المحررة على مطبوعات المدعية بتاريخ 08/ 06/ 1441هـ الموافق 31/ 12/ 2019م بمبلغ قدره (200,811) مائتا ألف وثمان مئة وأحد عشر ريالًا ريال مذيلة بتوقيعين وختمين منسوبين للطرفين. وإلى كشف حساب بمبلغ (200,811) مائتا ألف وثمان مئة وأحد عشر ريالًا، مما يتضح للدائرة أنها بينة موصلة لمبلغ المطالبة، وبما أن المادة (1/43) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: "تُعَدُّ صورة المستند مطابقة لأصلها مالم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها". وبما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور بموعد الجلسة عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، ولقرينة عدم حضورها مع تبلغها بالجلسة، مما تعتبر الدائرة المصادقة المقدمة من المدعية مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر. وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافيًا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للياقة [سجلها التجاري رقم: (...) ] بأن تدفع للمدعية شركة (...) للسياحة والسفر [سجلها التجاري رقم: (...)] مبلغًا قدره (٢٠٠,٨١١) مائتا ألف وثمان مئة وأحد عشر ريالًا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.