حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 433451158

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٨ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439292476/1443
رقم الحكم:433451158
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439292476 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 433451158 التاريخ: ٨ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٩٢٤٧٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مجموعة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة وكيل المدعي بدعوى ضد المدعى عليه، وبعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه حدد لها موعد في ٢٤/٩/١٤٤٣هـ، وطلبت منه الدائرة تحرير دعوى موكله فحررها على الوصف التالي:" إن من المستقر منفعته تحت يد موكلي العقار رقم (...)في (...) والمقام عليها برج سكني مكون من فندق ومحلات تجارية بـ(...)، وقد استأجرت المدعى عليها المبنى بعقد اجار من تاريخ ٥/١/١٤٤٠ وفق البند الرابع من العقد، وتم فسخ العقد بين الطرفين في ٢٧/٢/١٤٤٢هـ وقد اقرت المدعى عليها بالتزاماتها بجميع الشروط الا أنها لم تلتزم بدفع المبلغ حتى تاريخه"، وفي جلسة هذا اليوم سألت الدائرة وكيل المدعي هل سبق أن أقيمت هذه الدعوى أمام جهة قضائية، فذكر بأنه لم يسبق أن أقام هذه الدعوى أمام أي جهة قضائية، وعليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: ولما كانت مسائل الاختصاص من المسائل الأولية التي يتم الفصل فيها ابتداءً قبل الخوض في موضوع الدعوى، وبما ان المطالبة المالية متعلقة بأجرة عقار معين، فهي تدخل ضمن اختصاص المحاكم العامة وفقاً لنص المادة(٣١) من نظام المرافعات الشرعية والذي ينص على انه:" تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الآتي: أ- الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك..."، مما تكن معه هذه الدعوى خارجه عن اختصاص المحاكم التجارية، وفقاً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وينعقد الاختصاص للمحكمة العامة وفقاً لما اشير إليه سابقاً. نص الحكم: عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث