حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 439259200

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439259200/1443
رقم الحكم:439259200
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439259200 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 439259200 التاريخ: ٨ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٥٩٢٠٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى قيدت بالمحكمة بالقيد المشار إليه أعلاه وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها على النحو الموضح بضبوطها وحاصله أنه عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ١٩/٠٩/١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعي، وحضر ممثل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على ما تضمنته صحيفة الدعوى والتى تتضمن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي ، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي ، وقد قام المدعى عليه بالعمل (توريد خضروات)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة توريد خضروات، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/١١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٤م، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم الالتزام بسداد راس المال والارباح)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (وثيقة اتفاق)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- أرباح من الشراكة القائمة بيننا. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: (اتفاقية) استنادًا على (سند قبض) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (تحت يد المدع عليها). ٢-دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (الاتفاقة) عن الفترة من التاريخ ١٤٤١/١١/٢٣هـ وحتى ١٤٤٢/٠٤/٢٩هـ، ومن التاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٩هـ وحتى ١٤٤٣/٠٨/١٤هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٩هـ وذلك بسبب (حسب المتفق عليه في العقد). هذه دعواي" ، وبعرضها على ممثل المدعى عليها طلب مهلة للجواب، فأمهلته الدائرة لذلك،ثم عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ١٧/١٠/١٤٤٣هـ، وفيها: حضرت المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، كما قررت المدعية حصر دعواها في رأس المال، وأشارت الدائرة إلى أن المدعى عليها لم ترفق جوابها، وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. ولما كان المدعي يطلب استرداد رأس المال إضافة لأتعاب المحاماة ، وحيث توصّف الدعوى بأن المال من جانب المدعي والعمل من جانب المدعى عليها مما ينطبق عليه وصف شركة المضاربة التي تختص بنظرها المحكمة التجارية استناداً للفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٠٨-١٤٤١هـ، ولمّا كان المدعي أسس دعواه على العقد المبرم بين الطرفين وانتهاء مدته ومطالبته باسترداد كامل رأس المال نظير تفريط المدعى عليه به حسب دعواه وهو مذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليه، وحيث حضر المدعى عليه واستمهل للجواب ولم يجب مما تعتبره الدائرة نكولا منه يقتضي معه اجراء المقتضى الشرعي والنظامي حياله ، وبما أن المدعى عليه شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (...) وقام بجمع الأموال لاستثمارها لحساب الغير مخالفًا بذلك الفقرة الأولى من المادة الثالثة والخمسين بعد المائة من نظام الشركات التي نصت على: (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير)، وحيث إن هذه المخالفة تصير المدعى عليه مفرطًا في تشغيل الأموال بشكل مخالف نظامًا وحيث إن المضارب يضمن عند التفريط كما قرر ذلك الفقهاء، وعليه تنتهي الدائرة الى استحقاق المدعي لرأس المال، وفيما يتعلق بطلب أتعاب المحاماة، وبما أن من المقرر قضاءً ثبوت حق المدعي بالمطالبة بما تحمله من أتعاب نتيجة اللجوء للتقاضي، وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه ﷲ -على: "أن صاحب الحق يحكم له بما غرمه من مال من أجل مطالبة خصمه وغريمه بحقه." لذا ولجميع ما سبق تنتهي الدائرة الى منطوق حكمها الوارد أدناه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة(...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي(...) هوية رقم (...) مبلغًا وقدره مائة ألف ريال، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين . العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث