حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433295371
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439025303/1443
رقم الحكم:433295371
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439025303 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433295371 التاريخ: ٧ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٢٥٣٠٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: فرع شركة (...) لتكيف الهواء المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، ونصها (إنه بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد عمالة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/١١/١٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/١٦م بثمن إجمالي قدره (٣٨٥٩٣٣٦) ثلاثة ملايين وثمان مئة وتسعة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وستة وثلاثون ريال سعودي سدد منه (٣٠٢٨٨٠٥) ثلاثة ملايين وثمانية وعشرون ألفًا وثمان مئة وخمسة ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (١٦) ستة عشر أشهر، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١١/١٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/١٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد التوريد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٣٠.٥٣٠) ثمان مئة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثلاثون ريال سعودي، هذه دعواي)؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وعقدت عدة جلسات، وبجلسة اليوم حضر المدعي اصالة والمدعى عليه وكالة (٤٢٤٠٠٣٧٥) وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أقر بصحة الدعوى والمطالبة وفق وكالته التي تخوله حق الإقرار، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على وقائع الدعوى سالف البيان؛ وبما أن المدعي طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغ (٨٣٠.٥٣٠.٥١) ريال، وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بصحة الدعوى والمطالبة بموجب وكالته المذكورة بوقائع الدعوى أعلاه، ولما كان الإقرار هو حجة معتبرة ولا عذر لمن أقر، وبما أنه لاقى الإقرار للدعوى، واستوفى أركانه وشرائطه الشرعية والنظامية، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها بالمبلغ الذي أقرت به وبه تقضي. نص الحكم: بإلزام فرع شركة (...) لتكيف الهواء المحدودة رقم الهوية (...) بأن تدفع لـ(...) رقم الهوية (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات رقم السجل (...) مبلغاً قدره ٨٣٠.٥٣٠.٥١ ثمانمائة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وثلاثون ريالاً وواحد وخمسون هللة.