حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433294448

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439187627/1443
رقم الحكم:433294448
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439187627 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433294448 التاريخ: ٧ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٨٧٦٢٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) (...) (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى حسبما يبين من أوراقها، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أن المدعي وكالة تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها أن موكله تقدم بالدعوى بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) لخدمات حجاج الداخل وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة وسجلها التجاري رقم (...)، ونسبة الحصص من رأس المال ١٠%، ورأس مالها (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، وذكر وكيل المدعي أن المدعى عليه لم يسلم موكله الأرباح وأن الشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، وأن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٣٠/٠١/١هـ الموافق ٢٠٠٨/١٢/٢٩م. ثم ختمها بطلب إلزام المدعى عليه بتحمل المسؤولية في عدم تسليم الأرباح، وتعويض موكله بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسون مليونًا ريال سعودي. وبعد قيد صحيفة الدعوى ومرفقاتها دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسة هذا اليوم وفيها حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيل المدعين عن دعوى موكيله ذكر بأن موكيله شركاء مع المدعى عليه في شركة (...) سجل تجاري رقم (...) اعتباراً من تاريخ ١٢/٤/١٤٢٥هـ ولا تزال الشراكة قائمة إلى حينه ويطلب إلزام المدعى عليه بصفته مديرا للشركة بأرباح الشراكة، وبسؤاله عن مبلغ الأرباح للمطالبة محل الدعوى؟ أجاب بأنه لا يدري ولا يمكنه معرفتها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه دفع بعدم الصفة حيث إن الدعوى تقام على الشركة لا مديرها؛ ولصلاحية الدعوى للفصل قررت الدائرة رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. ولما كان من شروط قبول الدعوى تحقق شرط الصفة في المدعي والمدعى عليه حيث يشترط في كل واحد منهما أن يكون ذا صفة في الدعوى، وأن يكون ذلك الشأن كافياً لتخويل المدعي حق الادعاء ولتكليف المدعى عليه بالجواب والمخاصمة، لأن المقصود من مشروعية الدعوى هو فصل الخصومة وقطع النزاع بأخذ الحق لصاحبه ممن وقع له بغير حق، وهذا يقتضي أن يحدد من يحق له المطالبة، ومن يصح أن توجه إليه؛ وإلا فلا سبيل عندئذ للوصول إلى الحق وهو الهدف المقصود من الدعوى، من أجل ذلك اتفق الفقهاء على اشتراط الصفة المخولة للادعاء والمخولة لتلقيه لصحة أية دعوى. ولما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بصفته مديرا للشركة بأرباح الشراكة، ولما كانت الشركة المدعى عليها كيان مستقل عن الشركاء لها شخصيتها الاعتبارية؛ فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. نص الحكم: عدم قبول الدعوى

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث