حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433433982

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439112281/1443
رقم الحكم:433433982
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439112281 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433433982 التاريخ: ٧ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١١٢٢٨١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه: (إنه بتاريخ ١١/ ٠١/ ١٤٣٩هـ الموافق ٠١/ ١٠/ ٢٠١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مواد تموينية وتاريخ ابتداء التعامل ١١/ ٠١/ ١٤٣٩هـ الموافق ٠١/ ١٠/ ٢٠١٧م بثمن إجمالي قدره (٧٨٣٤٣) ثمانية وسبعون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وأربعون ريالاً سعوديًا لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ ١١/ ٠١/ ١٤٣٩هـ الموافق ٠١/ ١٠/ ٢٠١٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادًا إلى (كشف ومطابقة حساب المصادق عليهما بالختم والتوقيع). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٨٣٤٣) ثمانية وسبعون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وأربعون ريالاً سعوديًا، هذه دعواي). وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة ٠٤/ ٠٩/ ١٤٤٣هـ المنعقدة عن بعد موعدًا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعية رغم إبلاغها عن طريق تقاضي وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى. وفي جلسة هذا اليوم لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه رغم إبلاغه وطلبت وكيلة المدعية الفصل في الدعوى وبسؤالها عن دعوى موكلتها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وبسؤالها عن بينتها ذكرت بأنها تتمثل في المصادقة على الرصيد وكشف الحساب. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره ثمانية وسبعون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وأربعون ريالاً، ولما كان المدعى عليه تخلف عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغه عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم ١٥٠٥/ت وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم ١٣/ت/٨١٣٥ وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدمت وكيلة المدعية بينة موكلتها على الدعوى والمتمثلة في المصادقة على الرصيد وكشف الحساب؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لشركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٨٣٤٣) ثمانية وسبعون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وأربعون ريالا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث