حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437484487
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439143983/1443
رقم الحكم:437484487
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439143983 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437484487 التاريخ: ٧ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 439143983 لعام 1443هـ المدعي: شركة مجموعة التركي الطبيه المدعى عليه: شركة الدائرة الطبية الوقائع: تلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه أدوات طبية وتاريخ الفواتير المطلوبة من٢٠٢٠/٠٨/١٢م الى 2020/9/13م بثمن إجمالي قدره (١٦,٢٣٩) ستة عشر ألفًا ومئتان وتسعة وثلاثون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/١٢م، وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٦,٢٣٩) ستة عشر ألفًا ومئتان وتسعة وثلاثون ريال، وقدم سنداً لطلبه: 1- فواتير من٢٠٢٠/٠٨/١٢م الى 2020/9/13م، وعقدت الدائرة جلسة في 09/09/1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال الى ما ورد في صحيفة الدعوى وبسؤاله هل تم الجلوس مع المدعى عليها للصلح فقال: لم يكن هناك صلح، وفي بداية تقديم القضية حُولت إلى مركز المصالحة (ولا أعلم ماذا صار عليها) وجاءنا موعد في المحكمة مباشرة. وعليه فقد أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أنه قد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٦,٢٣٩) ستة عشر ألفًا ومئتان وتسعة وثلاثون ريال، وبما أن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعي لم يقدم ما يثبت اللجوء للمصالحة، وبناء على ذلك فإنه يطبق أحكام المادة (١٥٩) فقره (٢) من اللائحة ونصها (تطبق أحكام المادة الحادية والعشرون من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقرة(١) من هذه المادة) وبناء على سبق فإن هذا عيب شكلي يستوجب الحكم بعدم قبول الدعوى، ولما كان يسبق نظر الدعوى التجارية لزاما: التحقق من استيفاء الشروط الشكلية المنصوص عليها في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وحيث ثبت للدائرة بما هو مبين في واقعات هذه الدعوى ومستنداتها أن المدعي لم يقدم ما يفيد بوجود لجوء إلى المصالحة مع المدعى عليها، وحيث أن الفقرة (ب) من المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت وجوباً على طلب اجراء المصالحة في هذه الدعوى قبل قيدها، وبما أن المدعي قد اقر بأنه لا يعلم عن شيء فيما يتعلق بالمصالحة سوى أن الدعوى ذهبت إليهم بعد قيدها، ولم يكن هناك سعي منه او تواصل من المصلحين مع الطرفين،تحقيقا لما تغيّاه المنظم من الإلزام بسبق اللجوء إلى المصالحة لقيد الدعوى التجارية ونظرها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى وبذلك تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق