حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433353564
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439455403/1443
رقم الحكم:433353564
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439455403 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433353564 التاريخ: ٧ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 439455403 لعام 1443هـ المدعي: مؤسسة الروائع النادره للمقاولات المدعى عليه: شركة البواني المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه بتاريخ 11\04\1441هـ الموافق 08\12\2019م تعاقدت موكلته مع المدعى عليها في منطقة جازان للصناعات والتحويلات الأساسية على أن تقوم موكلته بتوريد عمالة يتم توريدهم للمدعى عليها وتأجير معدات على أن يتم السداد لموكلته مقابل ذلك بموجب الفواتير الصادرة من موكلته، وأوفت موكلته بجانبها وتم توريد العمالة وتوفير المعدات للمدعى عليها وتم سداد فواتير سابقة من التعاملات السابقة، وتبقى لموكلته بموجب الفواتير المرفقة مبلغ قدره (108,886) مائة وثمانية آلاف وثمانمائة وستة وثمانون ريالاً لم يتم سدادها إلى حينه، وطالب إلزام المدعى عليها بالآتي: 1- دفع مبلغ قدره (108,886) مائة وثمانية آلاف وثمانمائة وستة وثمانون ريالاً. 2- دفع مبلغ قدره (15,000) خمسة عشر ألفاً لقاء أتعاب محاماة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- ملخص رصيد قيمة الفواتير صادر من المدعية والمتضمن اسم المدعى عليها وإجمالي قيمة مبلغ الرصيد والبالغ قدره (108,886.93) مائة وثمانية آلاف وثمانمائة وستة وثمانون ريالاً وثلاثة وتسعون هللة، ممهور بختم المدعية بتاريخ 2021/05/22م. 2- مجموعة فواتير ضريبة القيمة المضافة والمتضمنة على مبالغ متعددة، ممهورة بختم المدعية ومطبوعة على أوراقها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/10/28هـ: وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعد سماع الدائرة للدعوى وتأملها، عليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بالآتي: 1- دفع مبلغ قدره (108,886) مائة وثمانية آلاف وثمانمائة وستة وثمانون ريالاً مقابل توريد موكلته العمالة المطلوبة للمدعى عليها، وبناء على ما تقدم إيراده أعلاه، ولما كان بحث الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية سابقًا بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوى لكونها مسألة أولية يتعين تحققها بداءة ويتوجب على الجهة غير المختصة التصدي لها من تلقاء نفسها، ولما كان النظام التجاري لا ينظم إلا فئة معينة من الأعمال وهي الأعمال التجارية ولا ينطبق إلا على طائفة من الأشخاص وهم التجار طبقًا للمادة الأولى من النظام، ولما لم تكن هناك علاقة تجارية بين الطرفين، واستنادًا إلى قرار المحكمة العليا رقم (156/3/4) وتاريخ 1440/02/19هـ والذي انتهى إلى أن توفير العمالة من قبيل الأعمال الخدمية وأنها من اختصاص المحكمة العامة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيًا بنظر هذه الدعوى، وأن المختص بنظرها هي المحاكم العامة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى. والله الموفق.