حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 430974113

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439204473/1443
رقم الحكم:430974113
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439204473 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 430974113 التاريخ: ٧ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٠٤٤٧٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى قيدت بالمحكمة بالقيد المشار إليه أعلاه وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها على النحو الموضح بضبوطها وحاصله أنه جرى عقد الجلسة الاولى وفيها ، حضر الطرفان وكالة المدونة بياناتهما أعلاه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على ما تضمنته صحيفة الدعوى التى تتضمن "لشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٣٢٥٠٠) اثنان وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (دفع رأس المال)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة توريد الفواكة، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/١٢/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٦م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء الفترة المحددة سبعة أشهر)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضية بعدم رد رأس المال خلال المدة المتفق عليها مما أدى إلى (توكيل محامي للمطالبة برد رأس المال)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم التزام المدعي عليها بالاتفاق) استنادًا على (تبدا من ١٦/٨/٢٠٢٠ وتنتهي في ١٧/٣/٢٠٢١) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (قائم). ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي. هذه دعواي"، وبعرضها على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للجواب، فأمهلته الدائرة لذلك على أن يقدم جوابه عبر النظام خلال يومين، ففهم ذلك واستعد به، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة تالية بحضور المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثلها رغم تبلغها ولم يتقدم المدعى عليه بإجابة حسب ما طلب منه الجلسة الماضية وبعد الاطلاع على ما قدمه المدعي بصحيفته من بينة على الدعوى من عقد وسند أمر قررت الدائرة قفل باب الترافع ورفع الجلسة للمداولة الأسباب: فبناء على أنّه قد ثبت للدائرة أنّ المدعي سلّم المدعى عليها مبلغاً وقدره: (٥٠.٠٠٠) ريال؛ بموجب العقد المبرم بينهما في ١٦/٠٨/٢٠٢٠م والمتضمن في مادته: (الخامسة) تسلم المدعى عليها كامل رأس مال المدعي، وكذا سند الأمر بتاريخ ١٦/٠٨/٢٠٢٠م المحرر من المدعى عليها للمدعي بكامل رأس المال، والذي تعده الدائرة كأن لم يكن باعتبار قيام الحكم الماثل مقامه؛ ولأنّ المدعى عليها لم تجب على الدعوى والأصب مسارعة سليمي الذمم إلى الدفاع عن أنفسهم بما يبين عدم إنشغال ذمتهم بما يدعى عليهم ولما هو مقرر فقها ونظاما من القضاء على الناكل عن الحضور والجواب وبما أن المدعي قدم بينته على دعواه والمتمثلة في العقد وسند الأمر وعليه تنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعي كامل رأس المال. وفيما يتعلق بطلب المدعي أتعاب المحاماة، فإنّ ذلك يعد من قبيل السلطة التقديرية للدائرة، وحيث ارتأت الدائرة أن النزاع الماثل قد ألجا فيه المدعى عليه المدعي للشكاية للحصول على حقه بلا وجه حق ولما للدائرة من سلطة تقديرية فقد قدرته بما يرد بمنطوقها وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغا وقدره خمسين ألف ريال سعودي بالإضافة إلى أتعاب المحاماة الفين وخمسمائة ريال .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث