حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في منطقة مكة المكرمة رقم 433405233

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمنطقة مكة المكرمة٧ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439354266/1443
رقم الحكم:433405233
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439354266 لعام 1443هـ المحكمة العامة المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 433405233 التاريخ: ٧ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٥٤٢٦٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنّ وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى عن طريق النظام الإلكتروني ذكر فيها ما يلي: (إنه بتاريخ ١٤٣٥/٠٨/١٦هـ الموافق ٢٠١٤/٠٦/١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بضاعة منتجات وأدوات ووحدات إنارة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠٨/١٦هـ الموافق ٢٠١٤/٠٦/١٤م بثمن إجمالي قدره (١,٥٣٥,٩٤٣.١) مليون وخمس مئة وخمسة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي و واحد هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٣٩/١١/٢٣هـ الموافق ٢٠١٨/٠٨/٠٥م بمبلغ قدره(١,٥٣٥,٩٤٣.١) مليون وخمس مئة وخمسة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي و واحد هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/٠٨/٣هـ الموافق ٢٠١٤/٠٦/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (خطاب توريد وكشف حساب وفواتير وشيكات). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١,٥٣٥,٩٤٣.١) مليون وخمس مئة وخمسة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي و واحد هللة، هذه دعواي). وبإحالة القضية إلى الدائرة أجرت ما هو لازم لنظرها، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١١/١٠/١٤٤٣هـ افتتحت الدائرة في هذه الدعوى الجلسة التحضيرية إعمالاً للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وفيها حضر الطرفان المثبت بياناتهما بمحضر ضبط هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته قدم مذكرة جاء فيها ما يلي: (صاحب الفضيلة رئيس الدائرة التجارية الأولى (١) بالمحكمة التجارية بابها حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. الموضوع:القضية رقم: (٤٣٩٣٥٤٢٦٦) لعام ١٤٤٣هـ: بصفتي وكيلاً عن المدعية/شركة (...) المحدودة السجل التجاري رقم(...)بالوكالة رقم (...) وتاريخ ١/٦/١٤٤٢هـ في الدعوى المقامة منها ضد المدعى عليه/(...) سجل مدني رقم(...)صاحب مؤسسة (...) للمقاولات بالسجل التجاري رقم(...) أتقدم إلى فضيلتكم بتحرير دعوى موكلتي على النحو الآتي: حيث باعت موكلتي على المدعى عليها أدوات ومنتجات إنارة وتبقى لموكلتي بذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (١,٥٣٥,٩٤٣.١٠ ريال) مليون وخمسمائة وخمسة وثلاثون ألف وتسعمائة وثلاثة وأربعون ريال وعشرة هللات , بموجب خطاب طلب توريد بتوقيع وختم المدعى عليه بتاريخ ٩/٧/١٤٣٨هـ الموافق ٦/٤/٢٠١٧م , وكشف حساب ختامي , وبوالص الشحن والاستلام من قبل المدعى عليه , وكذلك حرر المدعى عليه ستة شيكات لا يقابلها رصيد وهي الشيكات أرقام: (٢) بتاريخ ١٥/٣/١٤٣٨هـ والشيك رقم (٥) بتاريخ ١/٨/٢٠١٧م والشيك رقم (٦) بتاريخ ١/٩/٢٠١٧م والشيك رقم (٧) بتاريخ ١/١١/٢٠١٧م والشيك رقم (٨) بتاريخ ١/١١/١٠١٧م والشيك رقم (٩) بتاريخ ١/١٢/٢٠١٧م , بمبلغ إجمالي وقدره (٢,١١١,٦٤٣.١٠ ريال) اثنان مليون ومائة واحدى عشر ألف وستمائة وثلاثة وأربعون ريال , سدد جزء منها وقدره (٥٧٥,٧٠٠ ريال) وتبقى بذمته المبلغ محل المطالبة بموجب إقفال كشف الحساب الختامي بتاريخ ٥/٨/٢٠١٨م وبمطالبته ماطل ولم يتجاوب مع موكلتي. وعليه تطلب موكلتي بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١,٥٣٥,٩٤٣.١٠ ريال) مليون وخمسمائة وخمسة وثلاثون ألف وتسعمائة وثلاثة وأربعون ريال وعشرة هللات. والله يحفظكم). انتهى ما ورد بصحيفة الدعوى. وقد أفاد وكيل المدعية بأنه سبق أن تقدم بدعوى سابقة برقم ٤١٨٥٢٦ وحكم فيها كأن لم تكن، وبطلب الجواب من المدعى عليه طلب مهلة لإعداد رد مكتوب على الدعوى، فأجابته الدائرة لذلك، وقررت تحديد موعد آخر انتظارا لرد المدعى عليه. وفي جلسة هذا اليوم حضر الطرفان المثبت بياناتهما بمحضر الضبط، وبسؤال المدعى عليه عن رده على الدعوى قدم مذكرة جاء فيها ما يلي: (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد... الموضوع: القضية رقم: (٢٦) لعام ١٤٤١هـ: أتقدم لفضيلتكم بهذا الدفع أوضح فيه أن ما تقدم به وكيل المدعي/شركة (...) ضد المدعى عليها مؤسسة/(...) للمقاولات من معلومات ومطالبات خاطئة وغير صحيحة ومخالفة لتعهده عند إقامة الدعوى بأن يتحرى المصداقية والدقة, حيث أن الاوراق الثبوتية كالفواتير وتعميد البدء بالتوريد والشيكات المقدمة وسندات الاستلام من قبل المدعي لهيئة المحكمة الموقرة تحتوي مغالطات وتضارب بهدف التشويش على هيئة المحكمة الموقرة لإقحامي كطرف في هذه الدعوى, لذا وجب علينا توضيح الصورة الحقيقية بالتفصيل في النقاط التالية: اولاً: ذكر المدعي/شركة (...) بعريضة الدعوى بأنه قد باع أدوات ومنتجات إنارة على المدعى عليها/مؤسسة (...) للمقاولات وهذا غير صحيح حيث لم تستلم/مؤسسة (...) للمقاولات أي مواد من شركة (...) بحسب علمي كمالك لمؤسسة (...) للمقاولات, ولم نصدر أي سند استلام لتلك المواد المذكورة بالدعوى, أما بالنسبة للتعميد ببدء التوريد المقدم من قبل المدعي بمطبوعات وختم مؤسسة (...) فقد تم تسليمه لمندوب شركة (...) (السيد/(...)) عند حضوره إلينا بمقر المؤسسة ضمن عدة طلبات سلمت له كصورة السجل التجاري وصورة الهوية للمالك وطلب عرض أسعار وتعميد بالتوريد, وكان ذلك عند الرغبة ببداية التعامل مع الشركة ولكن الشركة لم تلتزم بالشروط الواردة بالتعميد المشار إليها وتم إنهاء العلاقة بهذا الخصوص في حينه, ولم يتم التعامل مع الشركة ولا يخفى على فضيلتكم أن مثل هذه المواد يتم تسليمها واستلامها من خلال إجراء واضح وهو سند استلام موثق بالختم والتوقيع بالاستلام من قبل المستلم بعد التأكد من المواصفات والإعداد والجدول الزمني عند الاستلام في أرض الواقع وهذا ما لم يتم.) ثانياً: العلاقة التجارية مع المدعي/شركة (...) كانت محصورة عندما حضر مندوب شركة (...) السيد/(...) لمقر المؤسسة وعرض منتجاتهم عندها تقدمت/مؤسسة (...) للمقاولات بطلب عرض أسعار لبعض المنتجات الكهربائية ولم يتم الاتفاق في حينه, والتعميد بالتوريد المقدم من قبل المدعي كان جزء من طلبات مندوب شركة (...) لنا بتلك المرحلة ولا يعد سند استلام رسمي وانتهت العلاقة في حينه. ثالثاً: الشيكات المقدمة من قبل المدعي/شركة (...) ليس لمؤسسة (...) للمقاولات علاقة بهذه الشيكات ولم يصدر من قبل مؤسسة (...) للمقاولات أو مني شخصياً كمالك لمؤسسة (...) أي شيك بهذا الخصوص وهذه مغالطة واضحة. وكذلك الفواتير وسندات الاستلام المقدمة من قبل وكيل المدعي/شركة (...) وعلى مطبوعاتهم ليس لنا بها علاقة ولم يتم توقيعها أو ختمها من قبلنا. رابعاً: ذكر وكيل المدعي/شركة (...) بعريضة الدعوى الحالية معلومات ومبالغ مالية وأسماء وتواريخ مختلفة ومتضاربة مع عريضة الدعوى السابقة لنفس القضية للتشويش وإقحامي كطرف في هذه القضية وعند المقارنة بين صحيفتي الدعوى السابقة والحالية يتضح لهيئة المحكمة الموقرة الاختلاف في المعلومات والمطالبات المالية بغرض إقحامي كطرف في هذه القضية. خامساً: ذكر المدعي/شركة (...) بعريضة الدعوى السابقة بأن المدعى عليها/مؤسسة (...) للمقاولات قد سددت مبلغ (٥٧٥٧٠٠) ريال وهذا غير صحيح لأن مؤسسة/(...) للمقاولات لم تسدد أي مبلغ لعدم وجود علاقة مع المدعي, وأطلب من هيئة المحكمة الموقرة إلزام المدعي بإحضار صور هذا التحويل المالي أو أي إثبات آخر. الطلبـــات: إسقاط الدعوى المقدمة ضد مؤسسة (...) للمقاولات. مالك مؤسسة (...) للمقاولات/(...)) انتهى ما ورد بمذكرة المدعى عليه، وبعرضها على وكيل المدعية أجاب بقوله: (صاحب الفضيلة رئيس الدائرة، بالإضافة إلى المستندات السابقة إرسالها في الدعوى وهي خطاب توريد بضاعة بتوقيع وختم المدعى عليه و كشف حساب ختامي وبواليص شحن واستلام من قبل المدعى عليه وأيضا شيكات ضمان سداد للقيمة البضاعة من دون رصيد، نرفق لفضيلتكم الرد على إنكار المدعى عليه التعامل مع موكلتي يوجد سندات قبض من قبل موكلتي المدعية وأيضا تحويلات من قبل المدعى عليه لمبلغ وقدرة ٥٧٥,٠٠٠ ريال سعودي وتفصيلها هو: ١- ٢٠٠,٠٠٠ ريال بسند قبض رقم ١١١٣١ , ٢- ١٠٠,٠٠٠ ريال بسند قبض رقم ١١١٥٨ ٣- ١٣٠,٠٠٠ ريال بسند قبض رقم ١١٥١٥ ٤- ١٤٥,٠٠٠ ريال بسند قبض رقم ١١١٩١ ومرفق معها التحويلات من حسابه في بنك (...)). وأرسل عددا من الصور عبر المحادثة، فأفهمته الدائرة بأنه إذا كان يريد إرفاقها بملف القضية فعليه أن يقوم برفعها عبر الطلبات على القضية، وسألته الدائرة: بماذا يستدل بهذه الحوالات؟ فأجاب بأنه يستدل على وجود تعامل سابق مع المدعى عليه، وأنه المبلغ الإجمالي للمدعى عليه كان ٢.١١١.٦٤٣ ريالا، وتم سداد مبلغ ٥٧٥.٧٠٠ ريال، ويكون المتبقي عليه ١.٥٣٥.٩٤٣.١٠ ريالا). هكذا أجاب. فعقب المدعى عليه بأن هذه المستندات لا تخصه ولا تخص مؤسسته، وإنما هي باسم (...)، فسألته الدائرة: ما هي علاقته بالمدعو/(...)، ؟ فأجاب بقوله: والدي. فسألته الدائرة عن علاقة والده بالمدعية؟ فأجاب: لا أعلم، وإذا كان لهم مطالبة عليه فيطالبونه، وأما بالنسبة لي ولمؤسسة (...) فلا علاقة لنا بالمطالبة ولا بهذه المستندات). فأفهمت الدائرة وكيل المدعية بأنه ليس لهم إلا يمين المدعى عليه. فأجاب بقوله: (لا نطلب يمين المدعى عليه، ونرفضها، لكون لدينا ما يكفي من البينات). وعليه قررت الدائرة الفصل في هذه الدعوى. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع الآنفة الذكر، وبعد سماع الدعوى والإجابة ودراسة أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن النزاع الماثل ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقاً لما نصت عليه المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وفي الموضوع: ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (١.٥٣٥.٩٤٣.١٠ ريالا) على أنه المبلغ المتبقي من ثمن توريد أدوات كهربائية، وبما أن المدعى عليه قد أنكر هذه المطالبة، وبما أن المدعية لم تقدم بينة موصلة على ما تدعيه، ولما كان الأصل أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر لقوله ﷺ (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، وحيث عرضت الدائرة على وكيل المدعية يمين المدعى عليه؛ إلا أنه لم يقبلها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذه الدعوى، وأما ما استند إليه وكيل المدعية من وجود طلب فتح حساب للمدعية لدى المدعى عليها، ووجود كشوف حسابات وفواتير، وأوراق استلامات، فإنها لا تعد بينة موصلة، فمجرد فتح حساب لا يثبت المبالغ المدعى بها، كما أن كشف الحساب والفواتير صادرة من المدعية، ولا يمكن أن تصنع لها دليلا ثم تستند إليه وتطلب الحكم لها بموجبه، كما أن أوراق الاستلام ليست موقعة من قبل المدعى عليه أو من يمثله حسب فتح الحساب، كما أن الشيكات التي قدمتها المدعية ليست باسم المدعى عليه، ولا باسم المؤسسة التي يملكها، فلا يمكن اعتبارها دليلا في الدعوى، وبإمكان المدعية إقامة الدعوى على من حرر لها الشيكات أمام المحكمة المختصة -إن شاءت-،ولا تتعدى حجيتها إلى غير من حررها. فلكل ما تقدم من الأسباب فإن الدائرة تنتهي إلى منطوق حكمها التالي وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث