حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في حائل رقم 433397779
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريحائل٧ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439443702/1443
رقم الحكم:433397779
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439443702 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: حائل رقم الحكم: 433397779 التاريخ: ٧ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439443702 لعام 1443 هـ المدعي: حسام إسماعيل حسن علي المدعى عليه: مؤسسة نماء الغد للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي، بصحيفة دعوى تضمنت: أنه ورد للمدعى عليه بضاعة عبارة عن عدد ثمانية حاويات من الفحم الخشب الطبيعي من دولة إندونسيا إلى السعودية بمبلغ وقدره مئتان وتسعة وسبعون ألف ريـــــ ٢٧٩,٠٠٠ ـــــال،لم يسددها حتى إقامة هذه الدعوى، وأنهى المدعي صحيفة الدعوى بطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع المبلغ المشار إليه أعلاه، وبعد قيد هذه الصحيفة دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة والتي أجرت ما هو لازم لنظرها وحددت في سبيل ذلك جلسةً على النحو الوارد في الضبط المرافق بملف الدعوى ومضمونها: أنه في جلسة 2/11/1443هـ والمعقودة الكترونياً عبر البث المباشر بالصوت والصورة وفيها حضر/ حاتم حامد حسن سليم سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) حال كونه وكيلاً عن المدعية بالوكالة رقم (433999005) وحضر لحضوره / محمد مطرود كساب الشمري سعودي الجنسية بالهوية الوطنية رقم (...) حال كونه وكيلا عن المدعى عليها بالوكالة رقم (435155527) ثم جرى سؤال المدعي وكالة عن سبب إقامة دعواه على المؤسسة وليست على مالكها فأجاب قائلا: أنني أعلم أن سجل المؤسسة مشطوب وقد نبهت مقيد الدعوى على أن يقيمها على المالك ولا أعلم لماذا أقيمت على المؤسسة هكذا أجاب عليه قررت الدائرة الحكم في الدعوى. الأسباب: ولما كان المدعي قد وجه دعواه على مؤسسة نماء الغد للتجارة، ولما كان من اللازم على المدعي التقدم بالدعوى وفق الأنظمة والتعليمات وذلك بإقامة الدعوى على مالك المؤسسة تقيداً بتعميم معالي نائب وزير العدل ذي الرقم 13/ت/7598 في 24/03/1443هـ والمتضمن "أن يكون سماع الدعاوى الحقوقية في مواجهة ملاك المؤسسات والحكم فيها لملاك المؤسسات أو عليهم " أ.هـ وهو أمر لم يلتزم به المدعي ابتداء، مما يتعذر معه السير في الدعوى في مواجهة المذكورة،كما أن الدائرة أطلعت على السجل التجاري المرفق بصحيفة الدعوى فألفته مشطوب وهو خالي من أسم المالك وسجله، كما أنه يتعذر على الدائرة في ضل نظام تقاضي تعديل بيانات المدعى عليها، كما أنه لا يخفى فإن التنفيذ يكون على بيانات الشخص المرقوم في بيانات الأطراف ولا يتعداه الى غيره مما يتعذر معه مستقبلاً تنفيذ الحكم على مالك المدعى عليها فيما لو سير بالدعوى على صورتها الحالية ؛وللمدعي إقامة الدعوى بالشكل الصحيح على أن تكون على مالك المدعى عليها بسجله المدني إن رغب ذلك. وعليه فقد انتهت الدائرة إلى عدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدعوى: بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعي / حسام إسماعيل حسن علي سوداني الجنسية بموجب جواز السفر رقم (...) ضد المدعى عليها / مؤسسة نماء الغد للتجارة (...) السجل التجاري رقم، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.