حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433451022
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439429168/1443
رقم الحكم:433451022
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439429168 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433451022 التاريخ: ٧ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٢٩١٦٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (.....) المدعى عليه: شركة(....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية ونصها: (إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٠٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه طباعة علب كرتون وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٨/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٠٢م بثمن إجمالي قدره (٧٢٦٧٦) اثنان وسبعون ألفًا وست مئة وستة وسبعون ريال سعودي سدد منه (٤٩٢١٢.٥) تسعة وأربعون ألفًا ومئتان واثنا عشر ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٧م بمبلغ قدره (٢٣٤٦٤.٢٣) ثلاثة وعشرون ألفًا وأربع مئة وأربعة وستون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٠٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٣٤٦٤.٢٣) ثلاثة وعشرون ألفًا وأربع مئة وأربعة وستون ريال سعودي، هذه دعواي)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ ٠٧-١١-١٤٤٣هـ، وفي الجلسة حضر المدعي وكالة، ولم يحضر ممثل المدعى عليها أو من ينوبه، مع تبلغها بموعد الجلسة، وبالإذن للمدعي وكالة بتحرير دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن البينة على الدعوى قرر أنها كشف الحساب المختوم، والفاتورة المختومة من المدعى عليها، والمرفقة بملف القضية، ثم قرر المدعي الاكتفاء بما تم تقديمه، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره ثلاثة وعشرون ألف وأربعمائة وأربعة وستون ريال، مقابل توريد كراتين للمدعى عليها، وبناء على تغيب المدعى عليها عن الحضور أو من يمثلها شرعا رغم تبلغها مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسها ونكولاً منها، وبناء على كشف الحساب والفاتورة المرفقة، والمختومة بختم المدعى عليها، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، وانتهت معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (....) سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (.....) سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٢٣,٤٦٤) ثلاثة وعشرون ألف وأربعمائة وأربعة وستون ريال؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رئيس الدائرة القضائية (.....)