حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433298023
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439079854/1443
رقم الحكم:433298023
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439079854 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433298023 التاريخ: ٧ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 439079854 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيلة المدعية تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، ونصها (إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢٣هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٣/٢٣هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٠١م بثمن إجمالي قدره (٠) ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشوفات حساب واستلامات). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٣١٢٧٩.١١) خمس مئة وواحد وثلاثون ألفًا ومئتان وتسعة وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي)؛ وقدمت وكيل المدعى عليها مذكرتها الجوابية ونصها (بموجب عقد أتفاق مؤرخ في 1442/12/28هـ الموافق 2021/08/07م تم الاتفاق بين موكلتنا والمدعية على تركيب مظلة طبقاً للمواصفات الواردة بالعقد مقابل ثمن وقدره مليون ثلاثمائة وخمسة عشر ألف وتسعمائة وثمانية وستون (1,315,968) ريال. وقد تم الاتفاق على أن يكون السداد كالتالي: (مرفق لفضيلتكم صورة من العقد) -50% دفعة أولى عند توقيع العقد. -30% عند التوريد والبدء في التركيب. -10% قبل تركيب القماش. -10% عند تسليم الموقع، إلا أنه وقبل الشروع في تنفيذ العقد قامت المدعية بتقديم اقتراح بالتنازل عن العقد لصالح شركة صلة، كما طلبت منا تقديم خطاب لشركة صله يفيد بتحويل الدفعة المقدمة لصالح شركة صلة وتم تقديم الخطاب بالصيغة المطلوبة، إلا أن شركة صلة لم تكمل الاتفاق وانسحبت من العقد ورفضت حوالة العقد الصادرة من المدعية وبالتالي فإن الخطاب أصبح والعدم سواء وعدنا لنقطة الاتفاق الأولى وهي العقد المنوه عنه والمرفق صورته 1 .ولما كانت المدعية لم تمكن موكلتنا من الموقع حتى تاريخه على الرغم من قيام موكلتنا بتحضير وتجهيز وتصنيع جميع القطع والمواد الخاصة بالمظلة موضوع العقد، كما أن كل تلك القطع جاهزة للتوريد والتركيب فور تمكين المدعية موكلتنا من الموقع محل تركيب المظلة وتم اخطارها بذلك وحرر خطاب رسمي بتاريخ 31/10/2021 مرفق رقم 2 .لــذا نأمل من فضيلتكم الحكم برد دعوى المدعية، مع احتفاظ موكلتنا بكامل حقوقها في الرجوع على المدعية بما لها من حقوق بموجب العقد)، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وعقد عدة جلسات، وبجلسة اليوم أكدت وكيلة المدعية (341577191) على طلبها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 657.984 ريال استلمتها المدعى عليها ولم تسلم البضاعة محل الدعوى لموكلتها تأسيساً على بينتها المتمثلة في الخطاب الصادر من المدعى عليها والمؤرخ في 16/9/2016م وباطلاع الدائرة على الخطاب تبين لها أن المبلغ مستحق لشركة (...) فذكرت بأن هذا مختصر لأسم شركة موكلتها كما هو موضح في مطبوعاتها وختمها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ وأصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبما أن وكيلة المدعية قد تقدّمت في سبيل إثبات الدعوى الخطاب الصادر من المدعى عليها والمؤرخ في 16/9/2016م، ما تعدّه الدائرة إقراراً بصحة المطالبة، إذ لا عذر من أقر، وبما أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان؛ ولأن المادة: (42 / 2) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ؛ قد نصّت صراحة على أنّه: 2- تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة". وبما أنّ الإقرار حجة معتبرة شرعاً ويكفي لإثبات الحق، ولم يُطعن في الورقة بما ورد في النظام فإنّه يتعين على الدائرة الحكم بمقتضاه إذ أن إعمال الكلام أولى من إهماله؛ وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية إلى إقامة هذه الدعوى وكبدتها أتعاب الترافع فيها، وكان ما طلبته المدعية تجد موافقة قناعة الدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى؛ وعليه فإن الدائرة تقدر تلك الأتعاب بملغ قدره 65.798 ريال. نص الحكم: بإلزام شركة (...) (شركة شخص واحد) رقم الهوية (...) بأن تدفع لشركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد رقم الهوية (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره ٦٥٧.٩٨٤ ستمئة وسبعة وخمسون ألفًا وتسعمئة وأربعة وثمانون ريالاً. ثانياً: مبلغاً قدره 65.798 خمسة وستون ألفاً وسبعمائة وثمانية وتسعون ريالاً مقابل أتعاب المحاماة.