حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430828952
أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٧ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:4283262/1442
رقم الحكم:4430828952
سنة الحكم:1442
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4283262 لعام 1442هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430828952 التاريخ: ٧ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٢٨٣٢٦٢ لعام ١٤٤٢هـ المدعي: (...) المدعى عليه: صاحب المؤسسة/(...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية في أنّ وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ١٨/ ٦/ ١٤٤٢هـ اطلعت الدائرة على صحيفة الدعوى المقدمة من وكيل المدعية والمتضمّنة: أنه في بتاريخ ١٤/ ٣/ ١٤٣٦هـ تم الاتفاق بين المدعية ومؤسسة (...)،على أن يقوم بأعمال العظم في العمارة المملوكة لموكلته الواقعة في حي (...)، وقد باشر العمل واستلم دفعات من موكلته مقدارها (٤٥٠,٠٠٠) أربعمائة وخمسون ألف ريال وعند المعاينة للعمارة أدركت بوجود عدة أخطاء وقد استعانت بمكتب هندسي لكي يتم تدارك هذه الأخطاء وصدر تقرير هندسي من مكتب هندسي بتاريخ ٢٠/ ٨/ ٢٠١٨ وتبين وجود ١٦ ملاحظة على الأعمال المعمارية و٢٤ ملاحظة على الأعمال الإنشائية لا يمكن إصلاحها مما يستوجب إزالة المبنى. ونظراً لعدم إمكانية إصلاح الأخطاء التي ارتكبها المدعى عليه في المبنى حسب تقرير المكتب الهندسي فإن موكلته تطالب باسترجاع جميع الخسائر التي تكبدتها بالإضافة إلى إزالة المبنى الذي قام بإنشائه بطريقة غير صحيحة وغير متوافقة مع المعايير الهندسية. وبجلسة ٤/ ٨/ ١٤٤٢هـ حضر المدعي وكالة/ (...) سجل مدني رقم (...)، كما حضر المدعى عليه وكالة/ (...) سجل مدني رقم (...)، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه طلب أجلاً للرد هذا وقد أفهمت الدائرة بأنه عليه الإجابة خلال تبادل المذكرات لمدة خمسة أيام ابتداءً من الغد تليها مدة مماثلة للمدعي وكالة. وبجلسة ١٦/ ٩/ ١٤٤٢هـ حضر طرفا النزاع، وأفاد وكيل المدعية بأن الدائرة قد ندبت خبيراً هندسياً في ذات الموضوع ومحل الخلاف في القضية رقم (١٥٩٤) لعام ١٤٤٠هـ وقد حكمت الدائرة فيها باعتبار الدعوى كأن لم تكن بسبب تخلف موكلته عن الحضور وأفاد بأن الخبير قد أرسل تقريره إلى الدائرة للقضية المشار لها والذي تضمّن: أولاً: العيوب الموجودة بالمبني والمؤثرة على سلامته وإصلاحها: ۱- هبوط البلاطة الخرسانية لسقف الدور الأرضي. ۲ - طول وصلات أشاير الأعمدة غير مطابق للمواصفات. ثانياً: تقدير الأعمال المنقلة مع مراعاة إصلاح العيوب: تم تمتير الأعمال المنفذة كالآتي (سقف الدور الأرضي +٤٨٤.٧٠م _ سقف الدور الأول +٤٨٤.٧٠م)، وعند حساب تكلفة العظم (الهيكل الإنشائي) التكلفة التقديرية للعظم (خرسانات + مبانی) = مساحة البناء × ۱۳۰ ریال، سعر المتر المسطح (المتفق عليه في العقد)، سعر السوق = ٩٦٩.٤٠ * ۱۳۰ = ۲۲,۰۰ ١٢٦٠ مائة وستة وعشرون ألف واثنان وعشرون ريال مع مراعاة أنه لم تستكمل أعمال المباني في الدور الأرضي والأول ١٠٠% وكذلك إصلاح العيوب من إجمالي سعر المتر وتكلفة استكمال المباني من التكلفة الإجمالية المذكورة سابقاً. ملحوظة (لم يتم حساب تكلفة الخزان من ضمن التكلفة الإجمالية)، ١: حيث إن التكلفة الإجمالية للمبنى الحالي (أسقف خرسانية + مباني) مع استكمال المباني وإصلاح العيوب ب (١٢٦,٠٢٢) مائة وستة وعشرون ألف واثنان وعشرون ريال) يتم خصم أعمال المباني بالدور الأرضي والدور الأول بعد حساب كمية المباني بالدور الأرضي والأول يكون إجمالي مبلغ الخصم للمباني فقط = (٢٠,٤٠٠) عشرون ألف وأربعمائة ريال، وتم الخصم طبقا للمباني الموجودة بالدور الأرضي والأول بإجمالي عدد طوب مقاس (۲۰*۲۰*٤٠) (٢٥,٥٠٠) خمسة وعشرون ألف وخمسمائة طوبة بسعر المصنعية للألف طوبة (٨٠٠) ثماني مائة ريال مع إضافة (٢٠٠٠) ألفان ريال تكلفة تشوين المواد، بحيث يصبح إجمالي الخصم للمباني (٢٥٥٠٠ طوبة * ۸۰۰ ريال + ۲۰۰۰ ريال) = (٢٢,٤٠٠) اثنان وعشرون ألف وأربعمائة ريال. ٢/ يتم خصم ١٠% من التكلفة الإجمالية لعدم جودة الأعمال المنفذة ويكون مبلغ الخصم (١٢,٦٠٠) اثنا عشر ألف وستمائة ريال، فنخصم الأعمال المتبقية (خصم مبلغ ٢٢,٤٠٠ بسبب أعمال المباني _ خصم مبلغ ١٢,٦٠٠ بسبب جودة الأعمال _ الإجمالي ٣٥,٠٠٠ خمسة وثلاثون ألف ريال)، التكلفة النهائية للمشروع = تكلفة المشروع بعد خصم تكلفة الأعمال المذكور بالسابق= ١٢٦٠٢٢ – ٣٥٠٠٠= ۹۱۰۲۲ واحد وتسعون ألف واثنان وعشرون ريال، لتكون التكلفة للمبنى بعد الخصم = ۹۱۰۲۲ واحد وتسعون ألف واثنان وعشرون ريال، ولم يتم احتساب سعر سقف الخزان في مقابل أنه يوجد فرق في المنسوب وعدم تطابق سقف الأرضي مع المخططات ولكي يطابق سقف الدور الأرضي للمخططات سيتم تكسير السقف وتهبيط منسوب السقف له ويتم كذلك إضافة تكلفة تدعيم البروز لمبلغ الخصم بعد معرفة تكلفة التدعيم من شركة متخصصة في مجالات التدعيمات أو يتم تدعيم البلاطة الخرسانية من قبل المقاول وتحت إشراف مكتب هندسی معتمد . وبجلسة ٦/ ١١/ ١٤٤٢هـ حضر طرفا الدعوى؛ وبسؤالهما هل لديكما ملاحظات على تقرير الخبير، أفاد بأنهما سوف يقدمان جميع ما لديهما من ملاحظات إلى الخبير للإجابة عنها. وبجلسة ٢٥/ ١٢/ ١٤٤٢هـ حضر طرفا النزاع وكالة، وبسؤال طرفا الدعوى هل قدما ملاحظتهما على التقرير فأفادا بأن المكتب امتنع عن استلامها في الشهر الماضي بسبب بأن المهندس المطلع على الموقع مسافر حالياً وأنهم يطلبون مهلة لتقديم ملاحظاتهم بعد هذه الجلسة إلى الخبير فأفهمتهم الدائرة بأن عليهم تقديم جميع ملاحظاتهم على التقرير المبدئي وتسليمها إلى الخبير وإفهام الخبير بضرورة سرعة الانتهاء من التقرير النهائي. وبجلسة ٢٤/ ١/ ١٤٤٣هـ حضر طرفا النزاع، وأفهمت الدائرة طرفا الدعوى بأن عليهما إرسال ملاحظاتهما إلى البريد الإلكتروني الخاص بالدائرة ليتسنى للدائرة إرسالها إلى الخبير ومتابعته حتى يتم إصدار تقريره النهائي، فوردت مذكرة الخبير بالرد على ملاحظات الأطراف: أولاً/ الرد على ملاحظات المدعية: ١- ملاحظة المدعي لم يتم تنفيذ البيارة ووضع ماسورة الصرف الرئيسية بين المبني والبيارة قبل ردم الموقع ولم يذكر التقرير تكلفة الحفر تحت الميدة وداخل المبني وحفر مكان البيارة ومدي تأثير أعمال الحفر على سلامة المبني. - رد المكتب الهندسي عدم تنفيذ البيارة لا يدرج تحت مسمى العيوب لأنها تنفذ بالارتداد الأمامي للمبني وعند تنفيذها يحسب تكلفة التنفيذ للمدعى عليه وهي غير منصوص عليها بعقد الاتفاق. ٢- ملاحظة المدعي أشار التقرير أن اصلاح بعض العيوب تحتاج إلى شركة متخصصة لتدعيم المبني وتدعيم سقف الدور الأرضي وتكسير سقف الخزان (ولم يتم ذكر التكلفة والأخطار المتوقعة). - رد المكتب الهندسي التدعيم لبروز الدور الأرضي وليس للدور الأرضي بالكامل حيث تنفيذ ذلك من شركة متخصصة بحيث يتم تقديم أكثر من عرض للتكلفة ويتم اختيار العرض المناسب من قبل المحكمة ويتم خصمه من التكلفة الإجمالية، كما موضح بالتقرير وبالنسبة لتكسير سقف الخزان حيث أشار التقرير بالتكسير لتعديل مناسيب الدور الأرضي حيث أن سقف الخزان مرتفع عن منسوب ميدة الدور الأرضي وطبقا للمخططات أن المبني مرتفع عن الشارع ب (m ٠.٨٠+) وحسب الطبيعة عند أخذ منسوب سقف الخزان من الشارع كما بالمخططات يكون متطابق للمخططات حيث ارتفاع الدور الأرضي طبقا للمخططات ٣.١٥ متر قبل التشطيب وبعد التشطيب ۳,۰۰ متر وفي الطبيعة ارتفاع الدور الأرضي قبل التشطيب ٣.٠٥ متر وبذلك أشار التقرير الهندسي لدينا بتكسير سقف الخزان والنزول بمنسوب سقفه إلى منسوب الميدة وبذلك نتفادى مشكلة منسوب الميدة المنخفض عن الخزان وزيادة ارتفاع سقف الخزان ولم يتم حساب مصنعية الخزان المنقذ مقابل التكسير وتكلفة مصنعية السقف الجديد. ٣- ملاحظة المدعي لم يتطرق المكتب الهندسي لانخفاض سقف الدور الأرضي وهل يمكن إصلاحه أو لا. - رد المكتب الهندسي تم الشرح في بند ٢. ٤- ملاحظة المدعي لم يتطرق المكتب الهندسي إذا كان بالإمكان معالجة انخفاض منسوب المبنى أو لا حيث أن المنسوب الحالي بنفس منسوب الشارع مخالفا للمخططات المعتمدة وكم ستكون التكلفة إذا أمكن معالجته وكم سيصبح ارتفاع الدور الأرضي إذا تمت معالجته. - رد المكتب الهندسي تم الشرح في بند ۲. ٥- ملاحظة المدعي لم يتطرق المكتب الهندسي إلى كيفية معالجة العيوب الفنية المؤثرة على سلامة المبنى وإمكانية إصلاحها من عدمه والتكلفة التقديرية (هبوط البلاطة الخرسانية لسقف الدور الأرضي)، وصلات أشاير الأعمدة الغير مطابقة للمواصفات، كمرة السلم الغير منفذة، الكمرة المقلوبة بسقف الدور الأول الغير منفذة، ترحيل الأعمدة الخلفية، الكمرات بالجهة الخلفية الغير منفذة، اختلاف شكل عمودين بالواجهة، الرئيسية بروز بلاطة سقف الدور الأول الغير منفذة رد المكتب الهندسي معالجة العيوب تم خصم ١٠٪ من إجمالي سعر المتر لإصلاح تلك العيوب من تعشيش وسوء مصنعية وكذلك يدخل فيها طول أشاير الأعمدة الغير مطابقة للمواصفات بحيث تضمن تكلفة مصنعية معالجتها عند استكمال المبني إما عن الكمر الغير منفذ بمنطقة السلم تم تحميل السلم على الأعمدة ويوجد بهذه الكسرة كابولي للداخل يفضل إنشائيا عدم تنفيذ كوابيل للداخل لزيادة الأحمال عليها ولا يوجد كمر مقلوب بسقف الدور الأول لم ينفذ، ترحيل الأعمدة الخلفية قد يكون بسبب سور الجار لتفادي الحفر بالقرب منة وعلى أية حال ترحيل الأعمدة الخلفية لا يؤثر على سلامة المبنى حيث تم تنفيذ كمرة بكابولي لحمل البروز الخلفي، عدم تنفيذ الكمر الخلفي نتج عن ترحيل الأعمدة وتنفيذ كمر آخر يتناسب مع التغير الإنشائي في التحميل، اختلاف شكل العمودين بالواجهة الرئيسية لا يؤثر على سلامة المبنى ويدخل ضمن خصم العيوب (۱۰ %)، عدم تنفيذ الشكل النصف دائري لا يؤثر على سلامة المبنى. ٦- ملاحظة المدعي من الملاحظ من التقرير أن المقاول لم يلتزم بتنفيذ الأعمال حسب الشروط والمواصفات الفنية الموجودة حسب المخطط وحسب المقاسات وأصول المهنة والتي كان نتيجتها تنفيذ مبنى غير آمن إنشائيا وبه أخطاء فنية وهندسية كثيرة وتشكل خطورة على سلامة المبنى وللتأكد من متانة الإنشاء وقوة تحمل المبنى حسب التصميم بالمخططات والمواصفات لم يتطرق المكتب الهندسي إلى الاختبارات التي يلزم إجراءها للتأكد من سلامة المبنى ومن ضمنها: (۱) أخذ عينات من الخرسانات لحساب جهد الخرسانة حيث إن المقاول قام بصب سقف الدور الأول وجزء كبير من المبنى بخلاطات يدويا ولم يقم بتوريدها من مصانع الخرسانة المعتمدة. (۲) عمل اختبار تحميل للمبنى من قبل جهة متخصصة ومصنفة للتأكد من سلامة المبنى وعدم انهياره لا قدر الله بعد استكماله وأشغاله رد المكتب الهندسي أولاً: يوجد أخطاء فنية بالمبني لسوء المصنعية والتنفيذ يتحملها المقاول من تعشيش وسوء مصنعية وهبوط بروز البلاطة بسقف الدور الأرضي ناحية الممر يرجع سببه لعدم استواء الشدة الخشبية ويتحمل تكلفة إصلاحها المقاول والأخطاء الحادثة بالمبنى لا تمنع من استخدام المبنى بعد إصلاح تلك العيوب، لم يتطرق المكتب الهندسي إلى عمل الاختبارات لأنها ليست من اختصاص المقاول لأن العقد ينص على مصنعيه فقط وليس له علاقة بتوريد المواد ومطابقتها للمواصفات حيث تقع تلك المسؤولية على المالك وجهة الإشراف المفوضة من قبل المالك بمتابعة الموقع ، ثانياً/ الرد على ملاحظات المدعى عليه: ١- ملاحظة المدعى عليه ذكر المكتب الهندسي أنه يجب خصم مبلغ وقدره ٢٢٤٠٠ ريال لعدم تنفيذ أعمال المباني مع العلم أن العقد المبرم بين الطرفين عقد مصنعية فقط بمعنى أنه عقد تنفيذ بدون مواد. -رد المكتب الهندسي تم حساب تكلفة المباني بالدور الأرضي والأول مصنعية فقط وتم ذكر ذلك بالتقرير وتم خصمها من إجمالي تكلفة المتر المسطح لأنه يتضمن أعمال المباني مصنعية. ٢- ملاحظة المدعى عليه ذكر المكتب أنه يجب خصم مبلغ وقدره ١٢٦٠٠ ريال تحت مسمي جودة تنفيذ الأعمال ألا يعلم المكتب أنه من الطبيعي أن توجد بعض الزوائد والتي يتم تعديلها بديهيا عند الانتهاء من أعمال الكهرباء والسباكة والبدء في أعمال العزل واللياسة كما هو متبع في جميع أعمال البناء. -رد المكتب الهندسي العيوب الناتجة عن سوء المصنعية والتنفيذ مثل التعشيش وعدم استواء الأسطح الخرسانية يتم معالجتها بمجرد فك الشدات الخشبية لعدم وصول العوامل الجوية من مياه الأمطار إلى داخلها ويتسبب في صدأ الحديد تم خصم تلك النسبة لعدم التنفيذ بموجب المخطط والأخطاء الناتجة عن التنفيذ. ٣- ملاحظة المدعى اعتمد المكتب الهندسي في تقريره على سعر السوق للمتر وقت عمل التقرير عام ١٤٤٢هـ مع العلم أن العقد الموقع بين الطرفين كان عام ١٤٣٦هـ فمن الطبيعي يوجد اختلاف في سعر السوق علما بأن التوقيع كان بالتراضي بين الطرفين. - رد المكتب الهندسي تم تقدير السعر لإصلاح العيوب واستكمال المباني حسب سعر السوق وقت عمل التقرير لأنه سيتم معالجة الأخطاء والعيوب واستكمال أعمال المباني بالسعر الحالي. ٤- ملاحظة المدعى (تنويه) أن جميع الأعمال المنفذة من قبل المدعى عليه تم استلامها من قبل المكتب المشرف على المبنى والمعين من قبل المدعي. رد المكتب الهندسي استلام الأعمال من قبل الجهة المفوضة من المالك لا يعني المقاول من الأخطاء التي تنتج عن سوء المصنعية والتنفيذ لأن العقد ينص على ذلك ، وبجلسة ٢٩/ ٢/ ١٤٤٣هـ حضر طرفا النزاع، هذا وقد اطلعت الدائرة على رد الخبير على ملاحظات الأطراف وبعرضها على الطرفين طلبا مهلة للاطلاع عليها والرد، ثم وردت مذكرة رد من وكيل المدعية على الخبير الهندسي كالآتي: الملاحظات الفنية ١- ذكر المكتب أن البيارة لا يندرج تحت مسمى العيـوب لأنها تنفذ بالارتداد، ولكن يبدو أن المكتب لم يدرك المقصود حيث أن المقصود هو (خط الصرف الرئيسي بقطر ٦ بوصـة مـن المنور الداخلي بمنتصف العمارة خلف الدرج) يجب أن ينفذ قبل صـب الدكـة الأرضية وحيث أن المقاول لم يقم بتنفيذه فإن ذلك يتطلب تكسير ترتش طولي بعرض ١٠٠ م على الأقل وعمـق أسفل الميدات لتمديد خط الصرف وهو ما يتطلب تكلفة كبيرة لم يتم حسابها. ٢- لم يذكر المكتب تأثير تكسير سقف الخـزن على السلامة الإنشـائية جدران الخزان والأعمدة المشتركة، حيث أن النظام الإنشـائي للخـزان لمقاومـة أحـمـال الـدفـان الخـارجي الجانبية surcharge load يعتمد على وجود سقف علوي رابط للجدران hinged system وحيث أنه تم الدفان حول الخزان فلا يجوز تكسير السقف قبـل إزالـة الـدفان حيث ستصبح الجـدران cantilever retaining wall، وهيا غير مصممة لذلك ما يحتاج تدعيم الخـزان بكمـرات معدنية بالكامل قبل التكسير أو إزالة الدفان حول الخزان وهو ما يتطلب تكلفة مالية كبيرة لكـلا الحلين لا تغطيها خصم تكلفة سقف الخزان التي خصمها المكتب وهيا لا تتجاوز (٦٥٠٠) ريال في حين أن تكلفة أعمال النجارة والحدادة والصب للسقف فقط تتعدى (٧٥٠٠) ريال بأسعار السوق (بدون تكسير وتدعيم الخ...). ٣- ذكر المكتب أنه لا يوجد كمر مقلوب بسقف الدور الأول لم يتم تنفيذه، ولكن يبدو أن لـم يدرك أن المقصود هو كمر العزل المقلوب الذي ينفذ على السطوح العلوي بهدف الحفاظ على الوجهات من الشروخ نتيجة تمدد البلاط. ٤- لم يتطرق المكتب لسماكة الدرج التي لم تحقق السمك الأدنى في بعض المناط مـا يمثل خطورة على استخدام الدرج ولم يتطـرق المكتـب إلى ظهـور شـروخ شعرية بمنطقة اتصـال الـدرج بالأعمدة بدون كمرة السلم وعدم وضع رقتين حديد لبسطة الدرج بديلا عن الكمرة. ٥-لم يذكر المكتب طريقة معالجة أشاير الأعمدة القصيرة طبقا لاشتراطات الكود السعودي الذي ينص على أنه (لا يوصي باستخدام اللحام في وصلات حديد التسليح عالي المقاومة -R٣.٥.٣ SBC٣٠٤) ويجب أن يحقق الحديد مواصفات ٠٩-ASTM A٦١٥ / A٦١٥M وألا يزيد المكافي الكربوني عن٠,٥٥ ويجب الحصول على شهادة من المعمل المصنع عن قابلية الحديد للحام، وإلا فإن معالجة طول الأشاير بطرق أخرى مثل زرع حديد بالبلاطات أو تغيير النظام الإنشائي للمبني إلى CORE SYSTEM بحيث لا تتحمل الأعمدة أي عزوم انحناء جانبية يتطلب تكلفـة عالية جداً. ٦- كان يجب على المكتب طلب اختبارات خرسانية CORE TEST لعينات عشوائية من الأعمدة والبلاطـات للتأكد من مطابقتهـا للقيم الموجودة بالمخططات الإنشائية للحكـم علـى السلامة الإنشائية للمبنى وخاصة أن صب الخرسانات كانت بالطريقة اليدوية وتحت إشراف المقاول ويعتبر المسؤول الأول والأخير عن كل ما يورد في الموقع - اقتراح المكتب إزالة سقف الخزان وتخفيض مستواه ١٥ سم بهدف تحقيق ارتفـاع كـافـي للـدور الأرضي في حين أن خفض منسوب سقف الخزان سيؤثر على ارتفاع مـدخل العمارة عن منسوب الأسفلت. ٨- لم يتطرق المكتب إلى منسوب أرضية الدور الأرضي من الشارع الجانبي نتيجة ميـول الشارع حيث سيصبح الجزء الخلفي أسفل منسوب سطح الأرض وهـو مـا يحتـاج نظـام عـزل وحماية خاصة من الرطوبة الأرضية. ٩- لابد من أن يقوم المكتب بدراسة المناسيب ومراعاة نقطتين: ارتفاع مـدخل العمارة وارتفاع الدور الأرضي وليس دراسة المناسيب لارتفاع الدور على حساب ارتفاع المدخل عن الأسفلت. ۱۰- افترض المكتب أن تشطيب أرضية الدور الأرضي ١٠ سم فقط وهو ما يصعب تحقيقـه خاصـة أن مناسيب صب الميدة غير مستوية ولـم يـتم تأسيس صرف الحمامات بالدور الأرضي وأن الارتفاعات المذكورة بالمخططات هيا ارتفاع الدور بعد أعمال التشطيب وغيـر مـذكور مقدار تشطيب الأرضية والأسقف المعلقة. ١١- يجب مراجعة التكلفة التقديرية المذكورة بالتقرير لاختلاف أسعار السوق الحالية بنسبة كبيرة. ١٢- يجب إلزام المقاول بتنفيذ كافة الأعمال المتبقية بغض النظر عن تكلفتها. ١٣- يجب التأكد من وجود مكتب استشاري لاستلام أعمال الإصلاح والتدعيم. الملاحظات المالية: ١-اعتمد تقدير المكتب الهندسي على حساب نسب مئوية من عقد المقاول لمعالجة الأخطاء وسـوء المصنعيات وهو ما يتعارض مع تكلفة صيانة وإصلاح تلك الأعمال حيث أن عقد المقاوله و عقد مصنعيات فقط بينما تكلفة الإصلاح والصيانة والتدعيم تقع تكلفتها بالكامل مواد ومصنعيات على نفقة المقاول، لذلك لا يجوز حساب تكلفة شاملة مواد ومصنعيات كنسبة مئويـة مـن عقـد مصنعيات فقط. ٢- يجب الاعتماد على تحديد السعر على عروض أسعار من شركات متخصصة بأعمال التدعيم والصيانة وليس مقاولين تقليديين حيث أن تلك الأعمال تتطلب مقاول متخصص. الطلبات: لذا أطلب بعرض الأعمال المطلوبة للإصلاح والتدعيم على شركات متخصصة والحصول على التكلفة الفعلية للإصلاح (شاملة المواد والمصنعيات) وإلـزام المقاول بدفعها كاملة ، وثم وردت مذكرة رد من وكيل المدعى عليه على الخبير الهندسي كالآتي: ١/ بالنسبة لتكلفة المباني للدور الأرضي وأنها ضمن أعمال المصنعية وهذا ولكن في حال قام المالك بتوفيرها وهذا لم يحصل. ٢/ بالنسبة لسوء المصنعية والتنفيذ والعوامل الجوية التي ذكرها مكتب الخبير.. ماهي معايير سوء المصنعية التي اعتد عليها مع العلم أن التنفيذ تم تحت إشراف مكتب هندسي متخصص، وهل زيادة أو سيلان الصب بالمضخة السريعة يعتبر سوء مصنعية أو فك الخشب يعتبر سوء مصنعية.. علما بأن العمارة ليس بها تعشيش واشاير الحديد مطلية بعازل لونه رصاصي لحفظه من العوامل الجوية على حد قوله هل لم يلاحظها مكتب الخبير أم أنه اعتمد في تقريره على تقرير الملاحظات المقدم من المدعي والمعمول قبل ٦ سنوات تقريبا. ٣/ ذكر مكتب الخبير أن استلام الأعمال من الجهة المخولة من المالك لا تعفى المقاول من الأخطاء، وهنا السؤال هل يقبل مكتب الخبير عثمان المنصور أن يستلم أي عمل من العمارة إذا به أي ملاحظات أو سوء مصنعيه على حد قوله إذا كان هو الجهة المشرفة على العمارة، ومع العمل أن أي خطوه نعملها كانت تحت إشراف مكتب المشرف على العمارة والمعين من قبل المالك، وأرجوا من فضيلتكم طلب تقرير من المكتب المشرف على العمارة والمستلم لأعمال التنفيذ للتأكد. ٤/ في بداية الاتفاق مع المالك تم إبلاغه بأن تكلفة العمارة (٦٥٠,٠٠٠) ستمائة وخمسون ألف ريال وتم الاتفاق على ذلك وتم عمل عقد لأعمال عظم مصنعية فقط بملغ وقدره (٤٨٠,٠٠٠) أربعمائة وثمانون ألف ريال، وتم الاتفاق بالتراضي بين الطرفين، علماً بأن لنا مبلغ متبقى (٣١,٠٠٠) واحد وثلاثون ألف ريال لم تستلم بعد وذلك قيمه الأعمال المنفذة ولها ٦ سنوات لم تدفع رغم كثرة المطالبة بها ، وبجلسة ١٢/ ٤/ ١٤٤٣هـ حضر طرفا النزاع، هذا وقد أفاد الطرفان بأنه تم إرسال مذكراتهما على رد الخبير على ملاحظاتهما وأفاد وكيل المدعية بأن الخبير لم يتم الرد على جميع ملاحظاته المقدمة سابقاً فأفهمت الدائرة في الجلسة سوف تكون حضورياً وذلك بحضور الخبير للمناقشة في التقرير، وبجلسة ٢٥/ ٥/ ١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى، وتبين عدم حضور الخبير رغم إبلاغه بحضوره لهذه الجلسة، ونظراً لضرورة مناقشة الخبير أمام الدائرة وبحضور طرفا الدعوى فإن الدائرة تقرر تأجيل الجلسة وإبلاغ الخبير للحضور في الجلسة القادمة حضورياً، وبجلسة ٧/ ٦/ ١٤٤٣هـ تبين عدم حضور المدعى عليه كما تبين عدم حضور الخبير وحضر وكيل المدعية فإن الدائرة تقرر إبلاغه مرة أخرى والتأكيد على إبلاغه بموعد الجلسة القادمة، وبسؤال وكيل المدعية عن ملاحظاته الجوهرية على تقرير الخبير ذكر بأنها أولاً: أن الخبير لم يذكر مدى سلامة المبنى من حيث الإنشاء والاستخدام ولا بد أن يفصل في هذه النقطة. ثانياً: أن الخبير لم يقدر قيمة الإصلاحات. ثالثاً: ذكر الخبير بأنه توجد أعمال لم يقم المدعى عليه بتنفيذها (الخط الرئيسي للصرف) فيجب سؤال الخبير بأنه في حال تنفيذها لاحقاً هل تؤثر على سلامة المبنى أم لا؟. رابعاً: أن الخبير لم يتم الرد على ملاحظته وهو نزول المبنى عن مستوى الشارع الجانبي وكيف طريقة معالجته لهذا الخلل وبناء عليه قررت الدائرة إرسال ملاحظات وكيل المدعية إلى الخبير للإجابة عنها مفصلاً وكذلك حضوره في الجلسة القادمة. وبجلسة هذا اليوم حضرت وكيلة المدعية/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وأكدت وكيلة المدعية على طلبها في هذه الدعوى بإلزام المدعى عليه بإزالة المبنى (محل الدعوى) لكون المبنى غير صالح للاستعمال والسكن، بالإضافة إلى استرجاع جميع ما دفعته موكلتها للمدعى عليه البالغ قدره (٦٥٠,٠٠٠) ستمائة وخمسون ألف ريال، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: بناء على ما سبق ولما كانت المدعية أكدت بطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلتها مبلغاً قدره ستمائة وخمسون ألف ريـ(٦٥٠,٠٠٠)ـال, وإلزامه بإزالة المبنى (محل الدعوى) كون المبنى غير صالح للاستعمال والسكن، وحيث إن البيّنة على المدعي لقوله صلى الله عليه وسلم/ لو يعطى الناسُ بدعواهم لادّعى رجال أموال قومٍ ودماءهم, ولكن البينة على المدعي.... , ولحاجة القضية إلى خبير هندسي بناء على طلب المدعية وكالة للنظر والتأكد من حالة المبنى، فقررت الدائرة في القضية رقم (١٥٩٤) لعام ١٤٤٠هـ المرفوعة سابقاً والمنظورة في ذات الموضوع ومحل الخلاف ندب مكتب الخبير (...), وبعد الاطلاع على التقرير تبين أن حالة المبنى سليمة وأنه لا مانع من السكن والاستخدام بعد إصلاح العيوب والمخالفات في المواصفات من شركة متخصصة؛ لكونها لا تهدد من حالة المبنى انشائياً, وبما أن المدعية وكالة أكدت على طلبها بإزالة المبنى واسترجاع جميع ما دفعته للمدعى عليه من مبالغ فإن الدائرة ترفض طلبها للأسباب المشار لها أعلاه, وأن لها الحق برفع دعوى أخرى تطلب فيها بإصلاح العيوب والمخالفات في المواصفات أو دفع ثمنها من قبل المقاول , لـذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: برفض الدعوى رقم (٤٢٨٣٢٦٢) المقامة من المدعية/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة /(...) سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالأسباب, والله الموفق, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430828952 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٢٨٣٢٦٢ لعام ١٤٤٢هـ المدعي: (...) المدعى عليه: صاحب المؤسسة/ (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه؛ فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغا قدره: ستمائة وخمسون ألف (٦٥٠,٠٠٠)، وإلزامه بإزالة المبنى محل الدعوى كونه غير صالح للاستعمال والسكن، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: برفض الدعوى، وبعد أن تسلم وكيل المدعي نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة؛ تضمنت ملاحظات موكلته الفنية التي لم يجب عليها الخبير منها كون الخبير قد ذكر بأن البيارة لا تندرج تحت مسمى العيوب لأنها بالارتداد، والمقصود هو خط الصرف الرئيسي بقطر (٦) بوصة من المنور الداخلي، كما لم يذكر تأثير تكسير سقف الخزان على السلامة الإنشائية لجدرانه، كما ذكر بأنه لا يوجد كمرات مقلوب بسقف الدور الأول لم تنفذ، ولم يدرك أن المقصود هو كمر العزل المقلوب الذي ينفذ على السطح العلوي، بالإضافة لعدم تطرقه لسماكة الدرج؛ حيث لم تحقق السمك الأدنى في بعض المناطق، كما لم يطلب اختبارات خراسانية لعينات من الأعمدة والبلاط للتأكد من مطابقتها للقيم الموجودة بالمخططات الإنشائية، وقد اقترح إزالة سقف الخزان وتخفيض مستواه (١٥) سم؛ مما سيؤثر على ارتفاع مدخل العمارة على منسوب الأسفلت، ولم يتطرق لمنسوب أرضية الدور الأرضي من الشارع الجانبي نتيجة ميول الشارع؛ حيث سيصبح الجزء الخفي أسفل منسوب سطح الأرض، كما افترض كون تشطيب أرضية الدور الأرضي (١٠) سم فقط، وهو ما يصعب تحقيقه خاصة أن مناسيب صب الميدة غير مستوية، وأضاف ملاحظات مالية تمثلت في اعتماد الخبير في التقدير على حساب نسب مئوية من عقد المقاول لمعالجة الأخطاء وسوء المصنعيات، وهو ما يتعارض مع تكلفة صيانة وإصلاح تلك الأعمال؛ لكون عقد المقاول للمصنعيات فقط، مضيفًا أنه يجب الاعتماد في تحديد السعر على عروض أسعار من شركات متخصصة بأعمال التدعيم والصيانة؛ وليس على مقاولين تقليديين، منتهيًا إلى طلب إلغاء الحكم، وندب مكتب هندسي آخر بدل الخبير المعزول، والحكم لموكلته بالمبالغ التي سلمتها للمقاول، فحددت الدائرة لنظرها عدة جلسات حضر خلالها الأطراف، واطلعت الدائرة على الحكم الابتدائي وعلى اللائحة الاعتراضية المقدمة عليه من المستأنف وعلى أوراق الدعوى، وسألت الدائرة وكيل المستأنف عن مقصوده بعزل الخبير، فأجاب: أن الدائرة قد عزلت الخبير ثم أخذت بتقريره دون عدولها عن العزل، وسألته الدائرة هل عزلته الدائرة بعد صدور التقرير النهائي؟ فأجاب: أنها عزلته بعد صدور التقرير النهائي وقبل استكمال مناقشة الملاحظات المقدمة على التقرير، وعقب وكيل المستأنف ضده أن الخبير قد أجاب على الملاحظات، وطلبت الدائرة من وكيل المستأنف ضده تقديم جوابه على اللائحة الاعتراضية وما ذكره وكيل المستأنف حيال الخبير، وقد وردت مذكرة جواب المستأنف ضده وتضمنت أن الخبير في تقريره لم يذكر عدم صلاحية المبنى إنشائيًا وفنيًا، بل إنه صالح للاستخدام والسكن، كما أن العقد مصنعية وعظم فقط ولم يتم الاتفاق على أعمال السباكة والكهرباء، وقد تم احتساب التكلفة من قبل الخبير الهندسي على أساس ذلك، ثم طلبت الدائرة من المستأنف تقديم ملاحظاته على تقرير الخبير فذكر أنه قد أوردها في اللائحة الاعتراضية، فأفهمت الدائرة الأطراف أنها قررت مخاطبة الخبير للجواب على الملاحظات التي أوردها المستأنف وبيان أثرها على التقرير، وأشارت الدائرة إلى أنه وردها خطاب الخبير المؤرخ في ٢٣/٢/١٤٤٤هـ المتضمن الرد على الملاحظات التفصيلية للمستأنف، فذكر بأن تمديدات الصرف وخلافه ليست من اختصاص العقد المبرم بين الطرفين، وأفاد بأن أعمال التكسير لسقف الخزان فقط، وهي لا تؤثر على سلامة المبنى، وبخصوص كمر العزل المقلوب فهو غير موضح بالعقد ولا المخططات، كما أن سمك الدرج غير موضح بالمخطط ومسؤولية عدم وجود كمرة السلم على المهندس المشرف على العمل، وبخصوص أخذ العينات فهي ليست من اختصاصات المقاول كذلك، كما أن الاقتراح بتخفيض سقف الخزان (١٥) سم فهو مطابق للمخططات لتفادي مشكلة منسوب الميدة المنخفض عن الخزان، وبخصوص عدم التطرق لمنسوب أرضية الدور الأرضي من الشارع الجانبي فهو كذلك لعدم وجود مناسيب واضحة على المخططات، وفيما يخص تشطيب الدور الأرضي (١٠) سم؛ فطبقًا للمخططات المعمارية (القطاع المعماري) فمقدار التشطيب (١٠) سم، ثم أفهمت الدائرة طرفي الدعوى بالتواصل مع الخبير للاطلاع على الخطاب المشار إليه، كما أفهمت الدائرة طرفي الدعوى بمخاطبة الخبير لبيان مدى أثر الملاحظات على نتيجة التقرير النهائي، وأشارت الدائرة إلى أنها قد خاطبت الخبير في ٣/ ٣/ ١٤٤٤ه بطلب الجواب على الملاحظات وأثرها على التقرير، ثم وردها خطاب الخبير في ١٢/ ٤/ ١٤٤٤هـ متضمنًا الاستفسار عن مهمته وجرى مخاطبة الدائرة له في خطابها المؤرخ في ١٤/ ٤/ ١٤٤٤هـ، ثم ورد إليها خطاب الخبير المؤرخ في ٢٨/ ٤/ ١٤٤٤هـ متضمنًا محاولة لمعاينة المبنى على الطبيعة إلا أنه لم يتمكن من ذلك بسبب عدم التجاوب، وطلب تعميد من يلزم للتمكن من المعاينة، وأشارت الدائرة إلى أنها قررت تأجيل نظر الدعوى ومخاطبة الخبير بشأن ما طلب التوجيه حياله، ثم خاطبت في ١٣/ ٥/ ١٤٤٤هـ بشأن الجواب على ما تم الاستفسار عنه من قبله، ثم ورد خطاب الخبير المتضمن أنه تم الرد عن جميع الملاحظات سابقًا في التقرير النهائي، وذكر وكيل المدعية أن هناك ملاحظات لم يرد عليها الخبير وأنها ملاحظات مهمة ومؤثرة، فطلبت منه الدائرة تقديم مذكرة تفصيلية تتضمن الملاحظات التي لم يتم الرد عليها، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى بناء على ذلك، وأشارت الدائرة إلى أن وكيل المدعية قد قدم مذكرة من ورقتين وهي المؤرخة في ٢/ ٧/ ١٤٤٤هـ أرفق معها (٢٣) صفحة وتضمنت أن الخبير قد ذكر وجود (١٥) عيب إنشائي لكن لم يتطرق إلى إمكانية إصلاحها والتكلفة، كما اقترح تكسير سقف الخزان ولم يحدد التكلفة، ولم يتطرق إلى خطورة ذلك كما لم يتطرق لكيفية رفع منسوب المبنى وتأثيره على ارتفاع سقف الدور الأرضي، مضيفًا أن المقاول خالف المخططات المعتمدة دون الرجوع للمكتب الذي قام بالتصميم مخالفًا بذلك بنود العقد، كما قدم مذكرة أخرى في ٨/ ٨/ ١٤٤٤هـ من ورقتين تضمنت توجيه السؤال للخبير عن مدى صلاحية المبنى للسكن وسلامته إنشائيًا وتكلفة الإصلاح التقديرية للعيوب، وعن مدى تأثير مخالفات المقاول للمخططات المعتمدة على سلامة المبنى، وفي جلسة هذا اليوم حضر الأطراف، وأكدا على اكتفائهما بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة؛ تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، كما أن الملاحظات التي أوردها المستأنف أجاب عنها الخبير الهندسي، وكرر الخبير الهندسي ما أورده سابقاً من سلامة المبنى وأن العيوب التي ذكرها المدعي لا تمنع من الانتفاع به، وأما العيوب التفصيلية التي أوردها المستأنف فقد أشارت الدائرة الابتدائية في أسباب حكمها على أحقية المدعية في رفع دعوى أخرى تتعلق بإصلاح العيوب والمخالفات في المواصفات أو دفع ثمنها من قبل المقاول، مما تنتهي معه دائرة الاستئناف إلى تأييد نتيجة الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعاً وتأييد نتيجة الحكم الصادر بتاريخ ٣ / ١١/ ١٤٤٤هـ، عن الدائرة الابتدائية الثالثة بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم (٤٢٨٣٢٦٢)، القاضي: (برفض الدعوى رقم (٤٢٨٣٢٦٢) المقامة من المدعية / (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعى عليه /(...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة /(...) سجل تجاري رقم (...))، والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين.