حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433313253

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439074844/1443
رقم الحكم:433313253
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439074844 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433313253 التاريخ: ٧ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 439074844 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) للسيارات المحدوده المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيلة المدعية تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، ونصها (إنه بتاريخ 1429/06/27هـ الموافق 2008/07/01م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه 3 (...) لمدة (36) ستة وثلاثون -أجرة منتهية بالوعد بالتمليك-، بثمن إجمالي قدره (138870) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا وثمان مئة وسبعون ريال سعودي،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1432/06/29هـ الموافق 2011/06/01م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1429/06/27هـ الموافق 2008/07/01م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1429/06/27هـ الموافق 2008/07/01م حتى 1432/07/29هـ الموافق 2011/07/01م. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (129150) مائة وتسعة وعشرون ألفًا ومائة وخمسون ريال سعودي، عن الفترة من 1429/06/27هـ الموافق 2008/07/01م إلى 1432/07/29هـ الموافق 2011/07/01م، هذه دعواي)؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وعقدة عدة جلسات، وبجلسة اليوم حضرت المدعية وكالة (...) والمدعى عليه اصالة وأكد وكيل المدعى عليه بأنه سبق الفصل بهذا النزاع بموجب حكم الدائرة الثانية عشر بهذه المحكمة والمؤرخ في 11/8/1442هـ وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أقرت بصحة ذلك، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: ولما كان من المستقر فقهاً وقضاءً أن الدعاوى الصادر بشأنها أحكام قضائية يكون لها حجية الأمر المقضي به، ويمتنع إعادة النظر فيها إلا بالطرق المحددة في ذلك نظاماً استقراراً للمراكز القانونية كي لا تشغل السلطة القضائية بدعاوى سبق البت فيها، وحتى لا يكون القضاء مسرحاً للدعاوى الكيدية أو غيرها، ولما كان النزاع الماثل تبين أنه قد فصل فيه بحكم نهائي بموجب حكم الدائرة الثانية عشر بهذه المحكمة والمؤرخ في 11/8/1442هـ؛ فلم يعد للمدعية حق في إقامتها مرة أخرى، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. نص الحكم: بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسابقة الفصل فيها.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث