حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433300445

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439165364/1443
رقم الحكم:433300445
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439165364 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433300445 التاريخ: ٧ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439165364 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) للتجزئة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها إنه بتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٢٩هـ الموافق ٢٠١٤/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعية توريد بضائع عبارة عن مواد غذائية ومنظفات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠٢/٢٩هـ الموافق ٢٠١٤/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٠) ريال سعودي سدد كامل، وقد استلمت المدعية كامل المبيع ، ومدة العقد سنة ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية وقوع خطأ من المدعى عليه أدى للأضرار المتمثلة في التالي: (عبارة عن بضائع مرتجعة، وذلك بتاريخ ١٤٣٩/٠١/١٠هـ الموافق ٢٠١٧/٠٩/٣٠م، مما تسبب بـ(مرتجعات عبارة عن مواد منتهية متضررة و منتهية)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (كما نص عليه العقد) ومقدار التعويض المطلوب (1,439,551.71) مليون وأربعمائة وتسعة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وواحد وخمسون ريال سعودي). وطالبت بإلزام المدعى عليه بالتعويض عن الأضرار بمبلغ إجمالي (1,439,155.17) مليون وأربعمائة وتسعة وثلاثون ألفًا ومائة وخمسة وخمسون ريال سعودي . وقدمت سنداً لطلبها مصادقة رصيد على مطبوعات شركة (...) للتجزئة المتضمن مبلغ وقدره (1,439,155.17) مليون واربعمائة وتسعة وثلاثون ألفاً ومائة وخمسة وخمسون ريال ممهوراً بختم وتوقيع كلا الطرفين، وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 23/10/1443هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية وقدم ما طلب منه عبر مذكرة مرفقة بالنظام وأكد على طلبه محصورا في إلزام المدعى عليه بمبلغ المصادقة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة . الأسباب: . وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليه بالتعويض عن الأضرار بمبلغ إجمالي (1,439,155.17) مليون وأربعمائة وتسعة وثلاثون ألفًا ومائة وخمسة وخمسون ريال سعودي ، ولما تبلغ المدعى عليه ولم يحضر ولا من يمثله فقد اعتبرته الدائرة بمنزلة المنكر الحاضر، وطلبت من المدعي تقديم البينة وحيث إن المدعية وكالة قد قدمت البينة المتمثلة في المصادقة المطبوعة على أوراق المدعى عليها والممهورة بختم المدعى عليها، وتضمنت الإقرار بالمبلغ محل المطالبة ، وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به ، مما تنتهي معه الدائرة الى قبول الطلب . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للتجزئة سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (1,439,155) مليون وأربعمائة وتسعة وثلاثون ألفًا ومائة وخمسة وخمسون ريال سعودي. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث