حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433356101
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439121214/1443
رقم الحكم:433356101
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439121214 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433356101 التاريخ: ٧ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢١٢١٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقد المدعى عليه مع المدعية على أن ينفرد المدعى عليه بتنفيذ مشروع استكمال أعمال تقاطع (...) مع (...) في محافظة (...) ويكون المدعى عليه هو الملتزم وحده بكافة الاعمال والالتزامات في هذا المشروع مع (...) على أن يلتزم المدعى عليه بسداد أتعاب المدعية بمبلغ قدره ١.٢٠٠.٠٠٠ ريال سعودي مليون ومائتا ألف ريال سعودي على دفعتين تستحق الأولى بتاريخ ٠١/٠٣/٢٠١٧م بمبلغ ٦٠٠,٠٠٠ ريال سعودي ستمائة ألف ريال تمّ سدادها، والدفعة الثانية بمبلغ ٦٠٠.٠٠٠ريال سعودي ستمائة ألف ريال تستحق بتاريخ ٠١/٠٦/٢٠١٧م إلاّ أنّ المدعى عليه وحتى تاريخ إقامة هذه الدعوى ونظرها لم يلتزم بهذا المبلغ للمدعية ، وعليه يطلب إلزامه بسداد مبلغ ٦٠٠.٠٠٠ريال . وقدّم سنداً لطلبه عقد اتفاق مبرم بين الطرفين، صادر على مطبوعات المدعى عليه ومذيلاً بتوقيع وختم الطرفين، بتاريخ ٠٨/ ٠١/ ٢٠١٧م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٦/ ٠٧/ ١٤٤٣هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعية من قبل الدائرة عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة دعواه والمرفقات، وبعرض الدائرة ذلك على وكيل المدعي عليه أجاب بطلب المهلة للجواب. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٠/ ٠٨/ ١٤٤٣هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعية وأفاد بأن وكالته رقم (...) كما أفاد وكيل المدعى عليه بأن وكالته رقم (...) وأفاد وكيل المدعى عليه بأنه صدر حكم لصالح شركة (...) بافتتاح اجراء إعادة التنظيم المالي كما افاد بانتهاء تعليق المطالبات بتاريخ ٢٧/ ٠٧/ ١٤٤٣هـــ فأفهمته الدائرة بأن عليه الجواب الموضوعي في الدعوى، وفي حال عدم تقديم جواب فأن الدائرة ستتخذ الإجراء الشرعي والنظامي في هذه الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٩/٠٩/ ١٤٤٣هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعى عليه من قبل الدائرة عن الجواب في الدعوى أجاب قائلاً: بأن موكلته تدفع بانعدام الصفة، حيث إن مؤسسة (...) المشار اليها في الدعوي قد تحولت الي شركة (...) للتجارة والمقاولات بتاريخ ٣٠/ ٠٤/ ١٤٤٠هـ، بكل ما لها وما عليها من حقوق والتزامات حسب الإفادة المرفقة من وزارة التجارة. كما أفاد بأنه أشار العقد في مقدمته وفي مادته الثانية إلى أن استحقاق الاتعاب الواردة بالبند ثالثا من نفس العقد هو منوط بترسيه العقد وتنفيذ الاعمال وتسليم المشروع ابتدائيا ونهائيا ولم تقدم المدعية ما يثبت استحقاقها للمبلغ المذكور، حيث إن المشروع المذكور لم يتم ترستيه بشكل كامل وبالتالي يسقط حق المدعية في الاتعاب المذكور، وطالب برد دعوى المدعية وإلزامها بمصاريف المحاماة. وجرى سؤاله من قبل الدائرة عن التزام موكله بتسليم الدفعة الأولى للمدعية وقدرها (٦٠٠,٠٠٠) ستمائة ألف ريال، فطلب المهلة للجواب. وبعرض الدائرة ذلك على وكيل المدعية طلب يمين المدعى عليه على نفي مبلغ المطالبة، وعليه تم تأجيل الجلسة لتبليغ المدعى عليه لأداء اليمين. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤/ ١٠/ ١٤٤٣هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر المدعى عليه، وبطلب الدائرة الجواب من المدعى عليه أجاب قائلاً: بأن التعامل مع المدعية صحيح وأن مبلغ المطالبة ثابت في ذمة شركة اوساج حيث تم تحويل المؤسسة إلى شركة بذات السجل التجاري، وبعرض الدائرة ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب بأن الدين ثابت في ذمة المدعى عليه بصفته الشخصية حيث إن التعامل كان معه قبل تحويل المؤسسة إلى شركة وأن موكلته لم توافق على تحويل الدين للشركة، ثم أفاد المدعى عليه بوجود بوادر صلح مع المدعية فأمهلته الدائرة لذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٨/ ١٠/ ١٤٤٣هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر المدعى عليه، وأفاد الطرفان بأنهما لم يتوصلا الى صلح، وبناء عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وحيث طلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (٦٠٠,٠٠٠) ستمائة ألف ريال، حسب التفصل الوارد في وقائع هذا الحكم، وأجمل المدعى عليه إجابته في صحة التعامل مع المدعية، وأن مبلغ المطالبة ثابت في ذمة شركة (...) حيث تم تحويل المؤسسة إلى شركة بذات السجل التجاري، وبما أن الإقرار حجة وبينة على المقر، ولأن المقر مؤاخذ بإقراره، وهو أقوى البينات وقد أجمعت الأمة على أن الإقرار حجة، وقال ابن القيم: (الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، كما قد نصت الفقرة (١) من المادة (٤٠) من نظام المحاكم التجارية على أنه: (١- يعد الإقرار قضائيا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها)، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعى عليه من أنه تم تحويل المؤسسة إلى شركة، فتعامل المدعية كان مع المدعى عليه كان قبل تحويل المؤسسة إلى شركة وذلك حسب العقد المبرم بين الطرفين، والمرفق نسخة منه في القضية، كما أن المؤسسة ليس لها ذمة منفصلة عن صاحبها، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعية نسخة من عقد تأسيس الشركة، والمثبت فيه تغيير اسمها من شركة علي حاسن الغامدي وشركاه، إلى شركة المشاريع الديناميكية للمقاولات. وبناءً على ما سبق فقد: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...)، هوية وطنية رقم (...)، بأن يدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (٦٠٠,٠٠٠) ستمائة ألف ريال لقاء المبلغ المتبقي بذمته. والله الموفق.