حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433295388

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439195084/1443
رقم الحكم:433295388
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439195084 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433295388 التاريخ: ٧ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 439195084 لعام 1443 هـ المدعي: شركة مجموعة (...) المحدوده المدعى عليه: شركة (...) المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، ونصها (إنه بتاريخ 1443/03/3هـ الموافق 2021/10/09م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه كفرات وبطاريات وزيوت وتاريخ ابتداء التعامل 1443/03/3هـ الموافق 2021/10/09م بثمن إجمالي قدره (15700) خمسة عشر ألفًا وسبع مئة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1443/03/3هـ الموافق 2021/10/09م بمبلغ قدره(15700) خمسة عشر ألفًا وسبع مئة ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/03/3هـ الموافق 2021/10/09م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (15700) خمسة عشر ألفًا وسبع مئة ريال سعودي، هذه دعواي)؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وعقدة عدة جلسات، وبجلسة اليوم حضر وكيل المدعية (...) فيما تخلف المدعى عليه او من يمثله رغم ثبوت تبلغه وذكر وكيل المدعية بأنه يطلب الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بموجب الحكم الصادر من الدائرة السادسة بهذه المحكمة، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: ولما كان من المستقر فقهاً وقضاءً أن الدعاوى الصادر بشأنها أحكام قضائية يكون لها حجية الأمر المقضي به، ويمتنع إعادة النظر فيها إلا بالطرق المحددة في ذلك نظاماً استقراراً للمراكز القانونية كي لا تشغل السلطة القضائية بدعاوى سبق البت فيها، وحتى لا يكون القضاء مسرحاً للدعاوى الكيدية أو غيرها، ولما كان النزاع الماثل تبين أنه قد فصل فيه بحكم نهائي من الدائرة السادسة بهذه المحكمة؛ فلم يعد للمدعية حق في إقامتها مرة أخرى، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. نص الحكم: بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث