حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433407336
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439245918/1443
رقم الحكم:433407336
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439245918 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433407336 التاريخ: ٧ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 439245918 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعى عليه: .(...) الوقائع: في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية (...) بموجب سجل مدني رقم (...) وبموجب وكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما هو مرصود في النظام، وبالاطلاع عليه تبين أنه بالنص التالي: (إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/٣هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه أدوية طبية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٦/٣هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/١٩م بثمن إجمالي قدره (٠) ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢٢هـ الموافق ٢٠١٨/١١/٣٠م بمبلغ قدره(٢١٤٤٧.٥) واحد وعشرون ألفًا وأربع مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢٢هـ الموافق ٢٠١٨/١١/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢١٤٤٧.٥) واحد وعشرون ألفًا وأربع مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي، هذه دعواي) أ. هـ، وبسؤاله عن بينته التي تثبت صحة دعواه أجاب بقوله: مطابقة على الرصيد واتفاقية فتح حساب المرفقة في النظام، وبسؤاله مزيد بينة طلب مهلة لذلك وعليه رفعت الجلسة ، وفي جلسة أخرى منعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها مع تبلغها بموعد الجلسة، وبسؤال المدعي عما أمهل لأجله أجاب بقوله: تم إرفاق ما استمهلت لأجله عن طريق طلب تبادل مذكرات، هكذا أجاب، ثم قرر المدعي بقوله: أحصر المطالبة بالمبلغ الذي أقرت به المدعية في ورقة مطابقة الرصيد وهو مبلغ وقدره 21387.50 ريالا، هكذا قرر، وبعد الاطلاع على مرفقات القضية والبينات المرفقة رأت الدائرة صلاحية الدوى للفصل فيها الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والبينات المرفقة، ولأن المدعية في دعواها تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ المديونية من المدعى عليها لقاء شراء أدوية ومستلزمات طبية، ولأن ما قدمته من البينات يعتبر كافيًا في إثبات الحق المدعى به حيث قدمت ورقة مطابقة رصيد بالمبلغ الذي حصرت مطالبتها به أخيرا، وكذلك قدمت فواتير بينها وبين المدعى عليها تثبت استحقاق مبالغ أعلى من مبلغ المطالبة، وعلى كل منها ختم منسوب للمدعى عليها إما ذاتها أو مستوصف (...)الطبي الرابع أو مجمع (...)، ولأن هذا الختم مستوصف (...)الطبي الرابع) يعتبر منسوبا إليها بدلالة استخدامه في مطابقة الرصيد، وكذلك الختم الأساسي لها لكونه مستخدما في اتفاقية فتح الحساب، وعليه فمبلغ الاستحقاق بت في ذمة المدعى عليها، ولا يضر التعديل الطي لورقة مطابقة الرصيد من بل المدعى عليها من أن المبلغ إنما هو رصيد (دائن) وقد كان كتب قبل (مدين)؛ لأن طبيعة هذه الورقة إنما هو إقرار بالدين، لا ادعاء بالدين من قبل الطرف الثاني، ويقويه الواقع من أن هذه الورقة هنا على سبيل المثال عدل المبلغ فيها إلى أقل من قبل المدعى عليها فلو كانت المدعى عليها دائنة للمدعية لما عدلت المبلغ إلى أقل، ولا يعتبر كثيرا أن يطالب المدين إثبات ما عليه من قبل الدائن، وعليه يقوى كون التعديل خطأ لا مقصودًا، ولأن غياب المدعى عليها يعتبر إسقاطًا لحقها في الدفاع وإسقاط الحق المدعى به؛ لذلك نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) الطبية سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره 21387.50 ريالا (واحد وعشرون ألفا وثلاث مئة وسبعة وثمانون ريالا وخمسون هللة)، وهذا الحكم غير قابل للاعتراض بناء على تعميم المجلس الأعلى للقضاء رقم 1544/ ت وتاريخ 25/ 11/ 1441هـ، والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، حرر في 07/ 11/ 1443هـ .