حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433353557

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439261533/1443
رقم الحكم:433353557
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439261533 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433353557 التاريخ: ٧ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 439261533 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) للتسويق المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1443/01/13هـ الموافق 2021/08/21م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه منتجات أرز وتاريخ ابتداء التعامل 1443/01/18هـ الموافق 2021/08/26م بثمن إجمالي قدره (13,264) ثلاثة عشر ألفًا ومئتان وأربعة وستون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/01/18هـ الموافق 2021/08/26م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـ إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (13,264) ثلاثة عشر ألفًا ومئتان وأربعة وستون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- فاتورة ضربية المتضمنة (13,264) ثلاثة عشر ألفًا ومئتان وأربعة وستون ريال برقم (6110616132) وتاريخ 2021/08/26م. 2- طلب فتح حساب بالآجل على مطبوعات شركة (...) للتسويق المحدودة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/10/28هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية بموجب، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية هل تم الجلوس مع المدعى عليها للصلح قال نعم، وباطلاع الدائرة محضر الصلح الذي أبرزه المدعي وكالة تبين أن حالة الطلب مغلق ونتيجته "أغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح" ولا يوجد تاريخ لجلسة الصلح حسب المثبت خانة الجلسات؛ مما ترى معه الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم إيراده في الوقائع أعلاه، ولما كان من اللازم قبل الولوج إلى موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، ونصت الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر؛ إذ أن التقرير المرفق لا يعد لجوءً إلى المصالحة لكونه تقرير بإغلاق طلب المصالحة بمعنى عدم إجرائها، وإغلاق الطلب لا يفهم منه اللجوء إلى المصالحة والسعي فيها والجلوس لها، وهو المعنى الذي أراده المنظم باشتراطه لقيد مثل هذه الدعاوى التجارية سبق اللجوء إلى المصالحة بمدة كافية، وذلك يكون بوجود جلسة مصالحة فعلية يحضر فيها المدعي ويثبت حضوره ويدون فيها واقع حال المدعى عليه سواء حضر ورفض الصلح، أو رفض الحضور أو لم يتجاوب مما أدى إلى "تعذّر الصلح" أما إغلاق طلب المصالحة فإنه لا يفيد بوجود لجوء للمصالحة من الأصل، يؤكد هذا بجلاء عدم وجود جلسة منعقدة للصلح كما هو موضح في خانة الجلسات في الوثيقة، والعادة عند تعذر الصلح تدوين عدد الجلسات المنقدة للصلح بتواريخها، وهو ما لم يوجد في الوثيقة التي أبرزها المدعي. بذلك تكون هذه الدعوى لم يتحقق فيها ما اشترطه المنظم لقبولها ؛ فتأسيساً على هذا وعلى جملة ما تقدّم تكون دعوى المدعي مفتقرة لشرط من شروط قبولها، وتضحي في قضاء الدائرة حريّة بعدم القبول، وتنتهي معه الدائرة الى الحكم عدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث