حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433380661

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439200238/1443
رقم الحكم:433380661
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439200238 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433380661 التاريخ: ٧ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٠٠٢٣٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى حسبما يبين من أوراقها، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أن المدعي وكالة تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها: أن المدعى عليه شريك مع موكله شراكة من الباطن بموجب اتفاقيات بين الطرفين، نسبة لأن المؤسسة على اسم موكله وهي مؤسسة فردية، وقد عرض المدعى عليه على موكله عمل مجموعة مطاعم وملحمة ومكتب عقارات، وأن لديه الخبرة في مثل هذه المشاريع على حسب قوله، فوافق موكله على ذلك المشروع، وبعد ذلك قام المدعى عليه بالإشراف على هذا المشروع منذ بداية الانشاء والبناء وتجهيز المعدات المطلوبة والتراخيص لعمل هذا المشروع وبعد ذلك قام المدعى عليه بتعيين العمال، وكان هو المسؤول العام عن إدارة ذلك المشروع بأكمله، والمفوض بالتوقيعات ومتابعة كافة الأمور المالية والإدارية والقضائية، وبالفعل تم افتتاح مجموعة مطاعم وتم عمل ملحمة تتبع لأحد الفروع وتم عمل مكتب للخدمات العقارية، وأنه بدأ العمل الفعلي لهذه النشاطات منذ بداية عام ٢٠٠٣م، وكان العمل يسير على أكمل وجه وبطريقة واضحة وبكل صدق وأمانة. إلا أنه نتيجة لخطأ المدعى عليه المتمثل في تقصير وسوء إدارة وذلك بتاريخ ١٤٢٤/١١/٧هـ تسبب بـخسارة الأصول والمواقع والتعاميم والديون والقروض والعهد. ثم ختمها بطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٩,٠٠٠,٠٠٠) تسعة ملايين ريال سعودي. وبعد قيد صحيفة الدعوى ومرفقاتها دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسة هذا اليوم والمنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وذكر بأنه يحصر المطالبة بتعويض موكله عن الأضرار الناتجة بسبب إدارة المدعى عليه للشراكة محل الدعوى، وبسؤاله عن البينة؟ أجاب: بأن البينة تتمثل في عقود مبرمه بين أطراف الدعوى وتقارير قانونية ومحاسبية، وبسؤاله عن سبب عدم إرفاقها عند قيد الدعوى؟ أجاب: بأنه يعتذر عن ذلك، ويطلب مهلة لإرفاقها؛ ولصلاحية الدعوى للفصل قررت الدائرة رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كانت المادة (٤١) من نظام المرافعات الشرعية قد أوجبت اشتمال صحيفة الدعوى على موضوع الدعوى وما يطلبه المدعي وأسانيده، كما أن المادة (٢٠) من نظام المحاكم التجارية أوجبت أن تتضمن صحيفة الدعوى الطلبات وتحديد جميع أسانيد الدعوى وتقديمها. ولما كانت صحيفة الدعوى قد خلت من بيان أسانيد المدعي، وحيث اعتذر وكيل المدعي وطلب مهلة لتقديم المستندات الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى لأن الواجب تحديد جميع الأسانيد ابتداء عند قيد الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث