حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430113020

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439480755/1443
رقم الحكم:4430113020
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439480755 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430113020 التاريخ: ٧ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٨٠٧٥٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) للصناعة والتجارة المدعى عليه: شركة (...) شركة الشخص الواحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/١١هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٠٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه ثلاث مضخات لمدة (٦) ستة أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (١٢٤,٦٤٣) مائة وأربعة وعشرون ألفًا وست مئة وثلاثة وأربعون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (١٢٤,٦٤٣) مائة وأربعة وعشرون ألفًا وست مئة وثلاثة وأربعون ريال بتاريخ ١٤٣٨/١٠/١٧هـ سدد منه (١٠٢,٨٦٩) مائة واثنان ألفًا وثمان مئة وتسعة وستون ريال ، والمبالغ حالة السداد هي (٢١,٧٧٤) واحد وعشرون ألفًا وسبع مئة وأربعة وسبعون ريال ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/١٠/١٧هـ ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/١١هـ ، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٨/٠٤/١١هـ حتى ١٤٣٨/١٠/١٧هـ.وطالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية بمبلغ وقدره (٢١,٧٧٤) واحد وعشرون ألفًا وسبع مئة وأربعة وسبعون ريال .وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١_ أمر شراء على مطبوعات شركة (...) بتاريخ ٧/١/٢٠١٧م . ٢_ مجموعة فواتير عددها (١٦) على مطبوعات شركة (...) للصناعة والتجارة من تاريخ ٢٤/١/٢٠١٧م حتى تاريخ ٢٣/٥/٢٠١٧م بمبلغ إجمالي قدره (١٢٤,٦٤٣) مائة وأربعة وعشرون ألفًا وست مئة وثلاثة وأربعون ريال ممهورة بتوقيع استلام، قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسة مرئية في٣٠/٢/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على لائحة الدعوى والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢١.٧٧٤) واحد وعشرون ألفًا وسبع مئة وأربعة وسبعون ريال والتي تمثل المتبقي من قيمة أجرة ٣ مضخات، قامت موكلته بتزويد المدعى عليها بها ولم تقم المدعى عليها بدفع كامل قيمة ثمن أجرتها، وبسؤاله عن بينته على الدعوى أحال على أمر شراء صادر من المدعى عليها وعلى مجموعة فواتير محررة على مطبوعات موكلته ومذيلة بتوقيع استلام، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعية دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢١.٧٧٤) واحد وعشرون ألفًا وسبع مئة وأربعة وسبعون ريال والتي تمثل المتبقي من قيمة أجرة ٣ مضخات، قامت موكلته بتزويد المدعى عليها بها ولم تقم المدعى عليها بدفع كامل قيمة ثمن أجرتها، مستندا في دعواه على أمر شراء صادر من المدعى عليها وعلى مجموعة فواتير محررة على مطبوعات موكلته ومذيلة بتوقيع استلام، وحيث نصت المادة (٢٦/٢) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه ، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ ، ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ (...) للصناعة والتجارة سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (٢١.٧٧٤) واحد وعشرون ألفًا وسبع مئة وأربعة وسبعون ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث