حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433263235
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439379789/1443
رقم الحكم:433263235
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439379789 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433263235 التاريخ: ٦ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٧٩٧٨٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٠٨هـ مقدمة من المدعي وكالة حاصلها: يتقدم المدعي بصفته متضرر ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال ٧٠%، ورأس مالها (٥٠٠٠٠٠٠) ريال، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ٢٣/٠٤/١٤٤٢هـ الموافق ٠٨/١٢/٢٠٢٠م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تحمل المدعى عليه المسؤولية في (التصفية غير المشروعة وعدم فصل ذمتها المالية وعدم حلها عند تجاوز الديون حدها)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠٨م، مما تسبب بـ(إلحاق الخسائر بالمدعي لكونه دائنا لشركة المدعى عليها)، استناداً على(مخالفة المواد ١٥٥ و ١٦٥ و ١٨١ من نظام الشركات) وتعويضي بمبلغ قدره (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال . وبقيدها دعوىً وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها، وفي جلسة ١٤٤٣/١٠/١٨هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعى عليه، ولم يحضر المدعي ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه، ثم قرر وكيل المدعى عليه قائلًا: إني أطلب الفصل في الدعوى هكذا قرر. وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ونظرًا لتهيؤ القضية للبت فيها والفصل قررت الدائرة قفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن نظام الإفلاس منح الدائن حق التقدم بطلب إجراء افتتاح التصفية للمدين، وعليه فيكون إقامة دعوى المسؤولية في مواجهة مدير الشركة عن دين الشركة التي تعذر سداده وفق إجراءات التنفيذ، سابقاً لأوانه، ويكون إقامتها بعد تصفية الشركة وفقاً لأحكام النظام، وتعذر استيفاء حقه، وجه ذلك أن في مكنة الدائن تحصيل مطالبته أو جزء منها إثر إجراء التصفية، وبالتالي لا يرجع على مديري الشركة إلا بما تعذر استيفاؤه، مما تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى ٤٣٩٣٧٩٧٨٩ لرفعها قبل أوانها؛ لما هو موضح بالأسباب.