حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 430439074

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٦ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:42811313/1442
رقم الحكم:430439074
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42811313 لعام 1442هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 430439074 التاريخ: ٦ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٢٨١١٣١٣ لعام ١٤٤٢هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بلائحة دعوى يختصم بها المدعى عليها مفادها/ تعاقد موكلي مع المدعى عليها بموجب عقد اتفاق وذلك بتاريخ ٠٨/٠٩/٢٠١٨م على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال العظم وتوريد المواد بالفيلا الخاصة بموكلي الواقعة بـ(...) بمبلغ اجمالي (٥٦٧,٠٠٠) ريال يتم دفعها على دفعات مذكورة بالعقد، بعد ذلك قام موكلي بما نص عليه العقد حيث سدد سبعة دفعات بالأوقات المحددة للمدعى عليها بمبالغ قدرها (٥٠٢,٥٠٠) ريال بموجب شيكات برقم (٠٠٠٠٦٧) والمحرر بمدينة الدمام بتاريخ (٠٧/٠٩/٢٠١٨م) المسحوب على بنك (...) وشيك برقم (٠٠٠٠٦٨) والمحرر بمدينة (...) بتاريخ (٠٧/١١/٢٠١٨م) المسحوب على بنك (...) وشيك برقم (٠٠٠٠٦٩) والمحرر بمدينة (...) بتاريخ (٠٥/١١/٢٠١٨م) المسحوب على بنك (...)، و تحويلات مالية ١- رقم التحويل ٩١٢٠٣٠١٧٨٥٢٤ بمبلغ ١٥,٠٠٠ريال. ٢- رقم التحويل ٩١٢٠٩٠٢٩٢٩٥٢ بمبلغ ٣٥,٠٠٠ريال. ٣- رقم التحويل ٩١٠١٧٩٠٠٦٦٤٣ بمبلغ ١٠,٠٠٠ريال. ٤-رقم التحويل ٩١٠٠٢٨٦٣٨١٠٢ بمبلغ ١٠,٠٠٠ريال. ٥- رقم التحويل ٩٠٣٠٣٣٩٣٤٣٩٥ بمبلغ ٥٢,٥٠٠ريال. ٦- رقم التحويل ٩٠١١٥٢٨٢٣٨٧٨ بمبلغ ١٠٠,٠٠٠ريال ٧- رقم التحويل ٩٠٣١٣٢١٧١١٧ بمبلغ ٥٧,٥٠٠ريال. ٨- رقم التحويل ٦٣٠٣٧٢١٦١٢ بمبلغ ٣٠,٠٠٠ريال. ٩- رقم التحويل ١٢٢١٣١٠١٦٣ بمبلغ ٥٢,٥٠٠ريال، جميعها على بنك (...) على حساب المدعى عليها، ولكن بعد ذلك تخلفت وانقطعت المدعى عليها عن أداء عملها المتفق عليه حيث تم الاتصال على صاحب المؤسسة (...) ومخاطبتهم برسائل عن طريق برنامج الواتس أب; وكذلك الاتصال على جوالات المهندسين ولكن دون جدوى ومن خلال متابعة تنفيذ العمل من قبل موكلتي اتضح أن العمل الذي تم إنجازه من قبل المدعى عليها لم يتم على أكمل وجه يوجد هناك ملاحظات فنية وانشائية في الفيلا محل العقد كما هو موضح لفضيلتكم بالصور في تثبت عدم تنفيذ الاتفاق حسب العقد، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ١٠/٨/١٤٤٢هـ حضر طرفا الدعوى وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال على صحيفة الدعوى وبعرضها على المدعى عليه طلب مهلة للإجابة وأحالت الدائرة طرفا الدعوى إلى تبادل المذكرات، وفي تاريخ ٢٦/٨/١٤٤٢هـ أرفق وكيل المدعى عليه مذكرة جاء فيها/ قمت بالالتزام بالعقد ونفذت أعمال العظم كامل للدور الأرضي بفيلا المدعي من خراسانات ومباني طابوق ونفذت أعمال أعمدة وجدران الدور الأول بدون سقف كما نفذت أعمال بناء وخراسانات السور الخارجي من ثلاث جهات ونفذت أعمال بناء وخراسانات بركة السباحة وخزان أرضي وبيارة وهذا كله حسب العقد بتكلفه اجماليه مع المواد مبلغ وقدره (٥٣٧,٥٠٠) ريال والمبلغ الذي وصلني من المدعي (٤٦٧.٥٠٠) ريال لذا يتبين لفضيلتكم أن الحق لي لا علي لذا اطلب رد دعوى المدعي لعدم الصحة واذا رغب المدعي في فسخ العقد فلا مانع لدي بشرط تسليمي ما تبقى من حقي مبلغ (٧٠,٠٠٠) ريال، وفي تاريخ ١٠/٩/١٤٤٢هـ أرفق وكيل المدعي مذكرة ذكر فيها/ إن المدعى عليه لم ينفذ الأعمال بالشكل المتفق عليها أو بالشكل الصحيح اللائق الذي يكون من مختص في البناء وعمارة البيوت بل هناك كثير من الأخطاء التي تدل على سوء العمل وسوف أذكر بعض العيوب والأخطاء. صف الطابوق بشكل غير مستقيم مما يجعله معرضا للسقوط و كثرة الثقوب والتكسيرات في الجدار والتخلخل في الطابوق لنقص في الإسمنت الأعمال التي تم الاتفاق عليها ولم يلتزم بها المدعى عليه منها لم يلتزم بصبة النظافة حول المنزل وصب عتب (الدرجات) للدور الأرضي، ولم يلتزم بإكمال البوابة الخاصة للرجال بالدور الأرضي ولم يكمل صف طابوق الصالة بالدور الأرضي ولم يلتزم بصب الخرسانة للنظافة حول المنزل ولم يكمل سقف الدور الأول مع الوارش وأشير إلى أن الاتفاق في العقد فيما يخص البركة هو صف الطابوق لتحديد موقعها فقط وليس كما ذكر المدعى عليه صب الخرسانات، والمدعى عليه لم يعمل الخزان الأرضي كما في العقد، وإنما قام بعمل البيارة أكرمكم الله، إضافة إلى أنه أحضر عمال من خارج المنشأة وخارج الاتفاق للقيام بأعمال السور وترك دفع أجرة بناء السور من اسمنت وطابوق ورمل على موكلي وذلك يخالف الاتفاق الموقع في العقد. وكما أنه لم يكمل أعمال الكراج والبوابة الخارجية والحوالات التي سوف نفندها بالأسفل تخالف قول المدعى عليه بأنه لم يستلم المبالغ المالية المنصوصة بالعقد: شيك مسحوب على بنك (...) برقم (٦٧) بتاريخ ٠٧/ ٠٩/ ٢٠١٨م محرر في مدينة (...) ادفعوا بموجب هذا الشيك لأمر مؤسسة (...) للمقاولات بمبلغ وقدره (١٠٥٠٠٠) مائة وخمسة آلاف ريال لا غير (قيمة أول دفعه من أعمال العظم) شيك مسحوب على بنك (...) برقم (٦٩) بتاريخ ٠٥/ ١١/ ٢٠١٨م محرر في مدينة (...) ادفعوا بموجب هذا الشيك لأمر مؤسسة (...) للمقاولات بمبلغ وقدره (٥٢٥٠٠) اثنان وخمسون ألف وخمسمائة ريال لا غير (قيمة ثاني دفعه من أعمال العظم) شيك مسحوب على بنك (...) برقم (٦٨) بتاريخ ٠٧/ ١١/ ٢٠١٨م محرر في مدينة (...) ادفعوا بموجب هذا الشيك لأمر مؤسسة (...) للمقاولات بمبلغ وقدره (٥٢٥٠٠) اثنان وخمسون ألف وخمسمائة ريال لا غير (قيمة ثاني دفعه من أعمال العظم) حواله مالية من بنك (...) بتاريخ ١٥/ ٠١/ ٢٠١٩م فرع (٣١٣) من حساب رقم (...) إلى المستفيد حساب رقم (...) المستفيد مؤسسة (...) للمقاولات بمبلغ (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال فقط لا غير إيداع نقدي في بنك (...) بتاريخ ٢٢/ ٠١/ ٢٠١٩م فرع (٣١٢) إلى المستفيد حساب رقم (...) المستفيد مؤسسة (...) للمقاولات (٥٢٥٠٠) اثنان وخمسون ألف وخمسمائة ريال لا غير حواله مالية في بنك (...) بتاريخ ٣١/ ٠١/ ٢٠١٩م فرع (٣١٣) من حساب رقم (...) إلى المستفيد حساب رقم (...) المستفيد مؤسسة (...) للمقاولات بمبلغ (٥٧٥٠٠)سبعة وخمسون ألف وخمسمائة ريال فقط لا غير حواله مالية في بنك (...) بتاريخ ١٥/ ٠١/ ٢٠١٩م فرع (٣١٣) من حساب رقم (...) إلى المستفيد حساب رقم(...) المستفيد مؤسسة (...) للمقاولات بمبلغ (٥٢٥٠٠)اثنان وخمسون ألف وخمسمائة ريال فقط لا غير إيداع نقدي في بنك (...) بتاريخ ٠٢/ ١٠/ ٢٠١٩م فرع (٣١٢) إلى المستفيد حساب رقم (...) المستفيد مؤسسة (...) للمقاولات (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال فقط لا غير إيداع نقدي في بنك (...) بتاريخ ١٧/ ١٠/ ٢٠١٩م فرع (٣١٢) إلى المستفيد حساب رقم (...) المستفيد مؤسسة (...) للمقاولات (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال فقط لا غير إيداع نقدي في بنك (...) بتاريخ ٠٣/ ١٢/ ٢٠١٩م فرع (٣١٣) إلى المستفيد حساب رقم (...) المستفيد مؤسسة (...) للمقاولات (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال فقط لا غير. إيداع نقدي في بنك (...) بتاريخ ٠٩/ ١٢/ ٢٠١٩م فرع (٣١٢) إلى المستفيد حساب رقم (...) المستفيد مؤسسة (...) للمقاولات (٣٥٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال فقط لا غير، إيداع نقدي في بنك (...) بتاريخ ٣٠/ ٠٦/ ٢٠٢٠م فرع (٣١٣) إلى المستفيد حساب رقم (...) المستفيد مؤسسة (...) للمقاولات (٣٠٠٠٠) ثلاثون ألف ريال فقط لا غير، أطلب من فضيلتكم فسخ العقد المبرم بين موكلي وبين المدعى عليه المؤرخ بـ٠٨/ ٠٩/ ٢٠١٨م لعدم التزام المدعى عليه بإكمال العمل وكذلك لوجود عيوب فنية وشكليه وإنشائية وكذلك بسبب توقف المدعى عليها عن العمل ندب بيت خبره لتقدير ما تم إنجازه من قبل المدعى عليها، ومالم يتم إنجازه وإثبات ذلك في تقرير هندسي وما مدى سلامة المبنى من الناحية الفنية الانشائية وخلوه من العيوب ليتم بعد ذلك تحديد المبالغ المالية في هذه الدعوى و تحديد ما يستحقه ومالا يستحقه من المبالغ التي تم تسليمها له، إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب محاماة مبلغ وقدرة ٥٠٠٠٠ خمسون ألف ريال، وفي جلسة ٢٠/١٠/١٤٤٢هـ حضر طرفا الدعوى وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى وحصرها في طلبه التعويض عن العيوب والأضرار الواقعة في المبنى وبسؤاله عن بيناته افاد انها الاتفاقية المبرمة والشيكات وصورة من الحوالات وصور توضح الفيلا وبعرضها على المدعى عليه أجاب أن طلبه تعويض عن الأضرار والعيوب غير صحيحة مجملا وعليه قررت الدائرة حاجة القضية للخبرة الهندسة لفحص المبنى محل الدعوى وهل يوجد به أضرار وعيوب وما يستحقه كل طرف تجاه الاخر، وفي جلسة ٣/١٢/١٤٤٢هـ حضر الأطراف، وتم ورد عرض مقدم من شركة (...) للاستشارات الهندسية والذي قدر أتعابه بمبلغ عشرون الف ريال من غير قيمة الضريبة وبعرض ذلك على الطرفين طلبا الكتابة الى مكاتب أخرى لتقديم عروضهم وعليه قررت الدائرة الكتابة الى مكاتب الخبرة الهندسية لتقديم عروضهم وافهمت الدائرة الطرفين لمتابعة ذلك وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة ٧/٢/١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى، وتشير الدائرة الى انه لم يردها عروض جديدة عدا عرض مكتب (...) بمبلغ ٢٠.٠٠٠ ريال، ثم سالت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في الدعوى فأجاب بأنه ندب خبرة للتعرض عن الاضرار الواقعة على المبنى حيث أنه آيل للسقوط وبعرض ذلك على المدعى عليه اصالة اجاب بأنه قد قام بالأعمال بموجب الدفعات وتبقى في ذمة المدعي لصالحه مبلغ ٧٥.٠٠٠ ريال ثم أبدا وكيل المدعي عدم ممانعته من ندب مكتب (...) على أتعاب قدرها ٢٠.٠٠٠ ريال وعليه رفعت الجلسة لإصدار القرار، وقررت الدائرة: ندب شركة (...) للاستشارات الهندسية للوقوف على حقيقة النزاع ومعرفة مدى تنفيذ المدعى عليه للأعمال وفق العقد وتحديد مخالفاته إن وجدت ومعرفة مستحقات كل طرف على الاخر على أتعاب قدرها ٢٠.٠٠٠ ريال غير شاملة قيمة الضريبة المضافة يتحملها المدعي كاملة ابتداء ويتحملها الطرف الخاسر في نهاية القضية ويكون إعداد التقرير خلال شهر من تاريخه، وفي تاريخ ١٢/ ٣ /١٤٤٣هـ أرفق الخبير تقريره المبدئي والذي كانت نتيجته/ ١-وفقا للعقد المحرر بين الطرفين والمبرم بتاريخ ٠٨/٠٩/٢٠١٨م، ٢- الخلاف الذي نشأ بين الطرفين نتيجة توقف المدعى عليه عن تنفيذ الأعمال في الموقع،٣-قام المدعى عليه باستلام دفعات من الأملاك موضحة في السندات والشيكات) حيث بلغت مبلغ وقدره ٤٨٢.٥٠٠ ريال أي بنسبة (٨٥.١%) من إجمالي قيمة العقد، ٤-تم عمل حصر وتقييم من قبل الخبير الهندسي للأعمال المنفذة بالموقع من قبل المدعى عليه طبقا للأسعار السائدة في السوق لمثل هذا النوع من المشروعات وتم تحديد القيمة الاجمالية للأعمال المنفذة بمبلغ ٤٠٤.٠٧٧ ريال،٥- تم حصر مجموعة ملاحظات وعيوب في الانشاء وتم تقدير قيمة إصلاحها وعلاجها مبلغ وقدره ٦٠.٦١١ريال، ٦- تم حصر وتقييم أعمال إضافية في الموقع بلغت مبلغ وقدره ٦٤.٥٣١ ريال، ٧-من المهم من الناحية الإنشائية عمل اختبار كور لخرسانة سقف الدور الأرضي للتأكد من سالمة المبنى، ٨- يستحق المدعي / (...) من المدعى عليه / مؤسسة (...) للمقاولات ما يلي: مبلغا وقدره (٧٤.٥٠٣ريال) فقط أربعة وسبعون ألف وخمسمائة وثلاثة ريال لا غير، وفي جلسة ٣٠/٥/١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى ثم سألت الدائرة طرفي النزاع هل تضمن التقرير رد على ملاحظاتهم فأفاد وكيل المدعي بأنه تم الرد على الملاحظات فيما أفاد المدعى عليه أصاله بأنه لم يتم إيداع ملاحظاته والرد عليها بناء عليه قررت الدائرة ضرورة مثول الخبير امام الدائرة لمناقشة التقرير وتم تأجيل نظر الدعوى لإتمام ذلك، وفي جلسة ٢/٦/١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى، ثم سألت الدائرة الخبير هل استلم الملاحظات من المدعى عليه فأجاب بالنفي مشيرا الى انه تواصل مع المدعى عليه دون جدوى ثم افهمت الدائرة الخبير باستلام ملاحظات طرفي النزاع على تقريره الاخير واعداد تقرير نهائي فاستعد بذلك، وفي تاريخ ١٤/٨/١٤٤٣هـ أرفق الخبير تقريره النهائي والذي كانت نتيجته/ ١-التعامل بين طرفي الدعوة تم وفقا للعقد المحرر بين الطرفين والمبرم بتاريخ ٠٨/٠٩/٢٠١٨م، ٢- الخلاف الذي نشأ بين الطرفين نتيجة توقف المدعى عليه عن تنفيذ الأعمال في الموقع، ٣- قام المدعى عليه باستلام دفعات من املاك موضحة في السندات والشيكات) حيث بلغت مبلغ وقدره٥٢٠.٠٠٠ ريال أي بنسبة ٩١.٧ %من إجمالي قيمة العقد، ٤-تم عمل حصر وتقييم من قبل الخبير الهندسي للأعمال المنفذة بالموقع من قبل المدعى عليه طبقا للأسعار السائدة في السوق لمثل هذا النوع من المشروعات وتم تحديد القيمة الإجمالية للأعمال المنفذة بمبلغ ٤٠٤.٠٧٧ ريال، ٥-تم حصر مجموعة ملاحظات وعيوب في الإنشاء وتم تقدير قيمة اصالحها وعلاجها مبلغ وقدره ٦٠.٦١١ ريال في التقرير المبدئي، وبمراجعة النواحي الفنية التي تتعلق بهذه الجزئية وجدنا أن القيمة مبالغ فيها وأن التقدير كان خاطئا، ومن باب الأمانة المهنية وجب التصحيح، وإجمالي قيمة إصلاحات العيوب والملاحظات ١٠.٥٠٠ ريال، ليكون صافي المستحق للمدعي/ (...) من المدعى عليه/مؤسسة (...) للمقاولات مبلغا وقدره ١٢٦.٤٢٣ريال) فقط مائة وستة وعشرون ألف وأربعمائة وثالثة وعشرون ريال لا غير (، وقد رد الخبير على الملاحظات الواردة من المدعي وهي كما يلي/ أولاً/ وتتعلق بحسابات السور وأن المساحة هي ١٤٧.١٨م ط …..، رد الخبير: ورد في مذكرة المدعي أن طول السور المنفذ هو١٠٧.١٨ م ط حسبما ورد في جدول رقم ١ بالتقرير، ونحن نود أن نلفت نظر المدعي إلى أن جدول رقم ١ ليس له عالقة بالأعمال المنفذة ولا حتى الغير منفذة، فإن أمعن التركيز في قراءة الفقرة سيجد أن جدول رقم١ خاص بتصوير الأعمال التعاقدية محل العقد فقط، وهي من المخططات وتم إدراج الجدول فقط لتسهيل فهم ودراسة القضية من البداية، أي أن ظهر فقط بنود وكميات التعاقد الجدول لا أكثر ولا أقل، أما من ناحية أن الكمية التي تم الاتفاق مع المقاول على تنفيذها وهي ١٤٧.١٨م ط فأين هذا الاتفاق ومن أين أتى بهذه المساحة المتفق عليها، ومع ذلك عملنا تم على أساس المساحة الموجودة في المخطط حيث كان العمل أساسه التطبيق مع المخطط، والخاص بالفيلا محل العقد الموقع بين الطرفين والعالقة لوجود أي تنويه عن العمل في الفيلا المجاورة، ثانيا/ وتتعلق بالدفعات المسلمة للمدعى عليه حيث يدعي المدعي أنه سلم للمقاول مبلغ ٥٠٢.٥٠٠ ريال وليس ٤٨٢.٥٠٠ ريال …..، رد الخبير: بمراجعة الدفعات التي تمت بين الطرفين تبين أن إجمالي السندات بلغ.٥٧٢.٥٠٠ ريال وهنا بدأنا نبحث ونراجع السندات المقدمة إلينا من المدعي فوجدنا التالي: شيك مكرر (رقم ٦٨)بمبلغ ٥٢.٥٠٠ ريال وبالتالي أصبح إجمالي المسدد للمدعى عليه مبلغ وقدرة ٥٢٠.٠٠٠ ريال وعليه يتم تعديل التقرير بهذه القيمة، ثالثا/ وتتعلق بالمساحات الإضافية التي أقرها الخبير للمدعى عليه ….، رد الخبير: ورد إلينا من المدعي مرفق مع مذكرة رده على التقرير المبدئي) و هي عبارة عن رسالة من هاتف المدعى عليه يقر فيها المدعى عليه بأنه رفع قيمة العقد من ٤٥٠,٠٠٠ ريال حسب عرض السعر المعد على أساس المخططات الأصلية، إلى ٤٥٠,٠٠٠ ريال حسب ما ورد في العقد، وفي الرسالة يتساءل المدعي لماذا هذه الزيادة، أفاد المدعى عليه بأنها مقابل الأعمال الإضافية التي تمت نتيجة تعديل المخطط، وعليه نرى أن قيمة الأعمال الإضافية التي تم احتسابها بإجمالي مبلغ وقدره ٦٤.٥٣١ريال من التقرير المبدئي، يجب حذفها من مستحقات المدعى عليه لاستلامه إياها في بداية العقد، رابعا/ وتتعلق بغرامة التأخير، حيث يرى المدعي أنه كان يتعين على الخبير دراسة غرامة التأخير....، رد الخبير: نحن نعمل في إطار ما تم تكليفنا به من مقام الدائرة الموقرة و التي لم تكلفنا بذلك، خامسا/ وتتعلق باختبار الخرسانة، حيث يطالب المدعي بإجراء فحص خرسانة السقف، رد الخبير: نود أن نلفت انتباه المدعي إلى أمر هام وهو أننا لن نستطيع أن نقوم بأي إجراء خارج نطاق عملنا المكلفين به من المحكمة، وإلا سوف يعد ذلك مخالفة منا لمهام الخبير، وفي جلسة ٢٠/٨/١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى، كما حضر الخبير في هذه الجلسة،وبسؤال الأطراف عما يودان إضافته قررا المدعى عليه وكالة بأنه سلم مذكرته بالنظام فيما ذكر الخبير بأنه لم يستلم تلك المذكرة ثم أضاف المدعي وكالة بأن الخبير لم يتطرق لتلف الخرسانة فذكر الخبير بان ذلك يحتاج لأتعاب إضافية وان نتيجة التقرير تتغير في حال ثبت تلف الخرسانة فأفهمت الدائرة الخبير باستكمال ذلك فاستعد بذلك، وفي جلسة ١٧/٩/١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى ثم ذكر الخبير بأن المدعى عليه لم يقم بدفع الأتعاب المذكورة في الجلسة السابقة وبعرض ذلك على المدعى عليه ذكر بأنه يطعن في الخبير وأن الخبير في تقريره أخطأ أخطاء فادحة والاختبار المطلوب إنجازه من الخبير يضر بالمبنى مثار النزاع وتوجد طرق أخرى للتحقق من قوة وصلابة الخرسانة ذاكراً بأنه يتمسك بمذكرته المؤرخة في ٠٤/٠٤/١٤٤٣هـ بعزل الخبير وبعرض ذلك على الخبير ذكر بأن الاختبار لا يؤثر على السقف وهو مؤثر في حال عمله على الأعمدة ويقومون بأخذ العينة من أماكن لا تؤثر على السقف متمسكا بأن الاختبارات طلبت من المدعي وأقرته الدائرة على ذلك ولم يطلبها الخبير ثم ذكر المدعي وكالة بأن الخبير انتدب بعد انتظار مدة تزيد عن الثلاثة اشهر وقد أتيحت مدة للاعتراض مرتين ولم يعترض على التقرير متمسكاً بالأخذ بتقرير الكعبي الذي أصدره حيال قوة السقف ثم تمسك المدعي وكالة بأن المدعى عليه لم يعمل اختبارات بعد صب الخرسانة ومن المعروف أن هذه الاختبارات تكون بعد صب كل خرسانة ويكون المدعى عليه بذلك مفرطا وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة تمسك بمذكرته الواردة بتاريخ ٠٤/٠٤/١٤٤٣هـ، ثم أفهمت الدائرة الخبير بالاطلاع على مذكرة المدعى عليه سابقة الذكر فاستعد للإجابة عليها، وفي جلسة ٢٠/٩/١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى وبطلب رد الخبير على ملاحظات المدعى عليه الأخيرة والتي جاءت ملاحظات المدعى عليه كالتالي/ أولاً: الخطأ في احتساب قيمة الأعمال الزائدة وما انتهى التقرير إليه بشأنها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتاريخ ٨/٩/٢٠١٨ م بموجب "عقد تنفيذ أعمال عظم بالمواد " وتحددت به الأعمال المطلوبة والقيمة الإجمالية ودفعات السداد وطريقتها. وأثناء تنفيذ العقد أضاف المدعي أعمالاً زائدة عن العقد وهي عبارة عن مباني بالدور الأرضي تطلبت تعديلات بالأساسات وزيادات بمباني الدور الأول، وقد أثبتها الخبير الفني حسب ما ورد بتقريره وحدد قيمتها بتقريره الأول بقيمة ٦٤.٥٣١ريال (أربعة وستون ألف وخمسمائة وواحد وثلاثون ريال) غير أنه أهدر ذلك ولم يحتسبه مستحق للمدعى عليه، اعتماداً على زعم من القول ذكره المدعي من أن هذه الأعمال ضمن العقد استناداً على رسالة نصية قدم صورتها للخبير، وبمطالعتها يتضح التالي: ١-.تاريخ الرسالة في ٦/٨/٢٠١٨ والرد عليها ٢٨/٨/٢٠١٨ م أي قبل تحرير العقد أو التوقيع عليه، أي أنها خلال فترة التقييم الأولي والمفاوضات السابقة للعقد والتي انتهت بما ورد به وتم التوقيع عليه لاحقاً في. ٢٠١٨/٩/٨ تاريخ ٢-أن الأعمال الإضافية جاءت لاحقة للعقد ولتاريخ الرسالة المنوه عنها أي أنها لا علاقة لها بما ورد بالعقد ولا تنصرف لأي موافقات لاحقة، ٣-.نصت الرسالة على أنه "... بالنسبة للمخطط الجديد في تعديل بالتسليح باللبشة وكذلك الأسوار زادت المساحة وتم تعديل تسليحها وزيادة كمية البناء " فكيف استنبط الخبير كما زعم وذكر في تقريره بالنص أنها " تفيد موافقة المدعى عليه على استلامه قيمة الأعمال الإضافية مقدماً " وحقيقة أمر هذه الرسالة أن المدعي عرض على المدعى عليه رسومات مبدئية وسأله عن السعر بشكل مبدئي ثم بعد ذلك أحضر له الرسومات والمخططات المعتمدة التي تغيرت فيها نوع الأساسات من قواعد منفصلة إلى قواعد شريطية متصلة أقرب إلى اللبشة فزادت كمية التسليح وكذلك تعديلات في المباني فكان التسعير الجديد الذي تم الاتفاق عليه بالعقد. وقد لحق ذلك الأعمال الزائدة التي امتنع المدعي عن سداد قيمتها للمدعى عليه، وهو ما أخطأ الخبير فيه باعتبارها جزء من الأعمال المتفق عليها بالعقد أو أنها كانت في علم المدعى عليه، إذ أنها لو صح ذلك لذكرت في العقد ٢ وهو ما لم يحدث حيث أن التعديلات جاءت بموجب مخططات جديدة معدلة للمخطط الأول وهو ما يؤكد خطأ الخبير في استدلاله بهذه الرسالة على أنها موافقة وإقرار من المدعى عليه باستلام مستحقاته، ثانياً: مخالفة الخبير للعقد الموقع بين طرفي الدعوى وما تم الاتفاق عليه بينهما: الجانب الأول: اعتمد المدعى عليه في تسعير العقد محل الاتفاق بين طرفي الدعوى على المخطط المعتمد الأول الذي ظهر به المساحات المحددة وهى كما ذكرها الخبير بالجدول رقم (١: (مكونات البناء المخططات التعاقدية الدور الأرضي ٢٨٠م٢ الدور الأول ٢٠٠م٢ السور ١٠٧.١٨م الوارش ٤٧م ثم جاء بالجدول رقم (٤ (لبيان الأعمال التي تم تنفيذها على الطبيعة وحدد عدة مسائل: ١.أن هناك أعمال زادت بعد المخططات التعاقدية بواقع ٤٤ م بالدور الأرضي و ٥٢.٨٨ م بالدور الأول وهو ما يؤكد صحة ما ذكرناه في صدر المذكرة بالبند أولاً ٢-أن ما نفذ على الطبيعة من السور هو ١٨.١٠٧ م، برغم أنه بالجدول رقم (٢ (لم يحتسب قيمة هذه الأعمال لصالح المدعى عليه بل تعمد الخطأ ووضعها ضمن الأعمال التي لم تنفذ على عكس الحقيقة لما ذكره تم تنفيذه فعلياً من طرف المدعى عليه وجعله مدين بمبلغ وخلافا ٣٠٣.٤٩ ريال بدلاً من أن يكون ً مستحق له قيمة هذه الأعمال المنفذة من طرفه. على الجانب الثاني: الخطأ الفادح المحاسبي في تحديد قيمة العقد والأعمال المنفذة والغير منفذة: إذ أن الخبير احتسب الأعمال الغير منفذة بقيمة ٤٦٠ ريال للمتر شاملة للضريبة التي مقدارها ١٥ %أي بقيمة أعلى من العقد الذي تم حسابه بضريبة القيمة المضافة على أساس ٥، %ثم خصم قيمة الأعمال الغير منفذه من قيمة العقد الأساسية فقام بحسابات خاطئة بزيادة القيمة الأولى عن طريقة احتساب قيمة العقد الأساسية على النحو التالي: (قيمة ما لم ينفذ من أعمال + ضريبة ١٥ (%تخصم من (قيمة العقد + ضريبة ٥ (% فكان الناتج أن خصم من مستحقات المدعى عليه ما يعادل ١٠ %زائدة بطريقته المحاسبية الخاطئة وضيع على المدعى عليه حقه فيما يقارب من ١٧.٠٠٠ریال دون وجه حق. حيث أنه كان يتوجب عليه احتساب الأعمال بنفس طريقة حسابها بالعقد أما مسألة الضريبة فهي من أمور الدولة التي تسري على المدفوعات حسب تاريخها وسوف يدفعها المدعي بموجب الفاتورة الضريبية ولا علاقة لها بمستحقات المدعى عليه. والجانب الثالث: أن العقد المتفق عليه والذي لا يجوز مخالفته حدد الدفعات المطلوب سداداها من المدعي للمدعى عليه على النحو الوارد به والمرتبطة بإنهاء الأعمال المحددة وقد انتهى المدعى عليه من الأعمال حتى مباني الدور الأول وقد استحق مقابل ذلك الدفعات من الأولى وحتى السابعة بإجمالي ٥٠٢.٥٠٠ يضاف إليها مواد تم ٣ توريدها بقيمة ٢.٥٠٠ ريال وكذلك جميع المبالغ المستحقة عن الأعمال الزائدة والتي ابلغ قيمتها للمدعي وتقدر بمبلغ ٧٠.٠٠٠ ريال هي ذاتها التي قيمها الخبير بمبلغ ٥٣١.٦٤ ريال وكذلك التسليح الزائد بناء على طلب المدعي وقيمته ١٥.٠٠٠ ريال أي أن المبالغ المستحقة على المدعي حتى آخر عمل قام به المدعى عليه هي ٥٠٢.٥٠٠+٢.٥٠٠+٦٤.٥٣١+١٥.٠٠٠= ٥٨٤.٥٣١سدد منها المدعي ٥٢٠.٠٠٠ ريال أي اصبح مدين للمدعى عليه بمبلغ وقدره ٦٤.٥٣١ ريال على أقل تقدير. والأكثر من ذلك أن الخبير ضرب بالعقد عرض الحائط ولم يلتزم بما جاء به من قيم ومبالغ وأخذ يضع الحسابات والنسب والمبالغ بتقديراته دون الاعتماد على العقد الموقع بين طرفي الدعوى، ثالثاً: أسباب توقف العمل من طرف المدعي والأضرار التي لحقت المدعى عليه: بدأ العمل من جانب المدعى عليه فور التوقيع على العقد وكان أول مهامه هو تطبيق المخططات المعتمدة وأول هذه الأعمال هو فرش الأرض بالبلاستيك وهو ما يؤكد أن ما ذكره المدعي من أنه هو من قام بإحلال الأرض والحفر والتهيئة أصلاً ه أنه هو من قام بإحلال التربة بموجب يخرج عن نطاق العقد ويسبق أعماله المحددة وقول فواتير فيه محاولة وضع المدعى عليه موضع التقصير دون وجه حق. وحيث أن الأعمال بدأت منذ شهر سبتمبر ٢٠١٨ واستمرت بانتظام برغم أن المدعي أحدث تغييرات بالدور الأرضي وأحضر مخططات معدلة على ما تم الاتفاق عليه وبرغم ذلك وما تسبب فيه المدعي من عرقلة في سير الأعمال فقد انتهى المدعي من أعمال الأساسات وكامل مباني الدور الأرضي وأعمدته خلال فترة قصيرة قرابة الستة أشهر بالإضافة إلى شد أخشاب السقف للدور الأرضي وتسليحه قبل صبه وذلك يبرره استلامه للدفعات حتى ٢٠١٩/٣/٣ بتاريخ الرابعة غير أن المدعي أوقف المدعى عليه بسبب طلبه زيادات وتعديلات في سقف الدور الأرضي وعطل الأعمال حتى تضررت مواد التسليح الحديدية وكذلك معدات المدعى عليه التي ظلت لقرابة ستة أشهر متوقفة حتى إتمام التعديلات التي زادت بسببها مواد حديد التسليح بقيمة ١٥.٠٠٠ وهي التي دفعها المدعي للمدعى عليه بتاريخ ٣/١٢/٢٠١٩ م أي أن الأعمال تعطلت منذ ٣/٣/٢٠١٩ م وحتى ٣/١٢/٢٠١٩ م ومع ذلك أكمل المدعى عليه صب السقف للدور الأرضي كامل أعمال مباني واعمدة الدور الأول، إلا أنه فوجئ بالمدعي يتقاعس عن سداد الدفعة الخامسة والسادسة والسابعة وسدادها على أجزاء غير المتفق عليه بما أضر بالمدعى عليه. وبعد الانتهاء من كامل أعمال المباني والأعمدة بالدور الأول والشروع في تجهيز أعمال الشدة للسقف طلب المدعي عدة تعديلات جديدة فأخبره المدعى عليه أنه تسبب في أعطال بالعقد زادت عن سنة وأن المعدات تعطلت بسبب تعديلات السقف بالدور الأرضي فطلب منه أن يجهز المخططات بالتعديلات الجديدة قبل البدء في الأعمال وكذلك سداد المستحقات عن الأعمال الزائدة حتى تاريخ الانتهاء من أعمال الدور الأول، وكان سبب ذلك التعديلات في المخططات الأساسية وما طلبه المدعي من تغييرات مستمرة في المباني ومكان المسبح وتعديلات في أماكن السور الخلفي نتيجة تغيير مكانه وإنشاء بيارة وكلها لم يتداركها الخبير في حساباته ومازالت ذمة المدعي مشغولة بمقابل هذه الأعمال. إلا أن المدعي توقف عن ذلك ولم يسدد المستحق عليه بما تسبب في توقف الأعمال ثم قام هو برفع الدعوى الماثلة وكأن المدعى عليه هو من تسبب في التوقف عن استكمال الأعمال بما ينفيه الواقع والمستندات والدفعات وتواريخها الأمر الذي يؤكد عدم صحة الدعوى الماثلة بما ذكر فيها من أقوال صادرة عن المدعي دون بينة أو سند يبررها بما يستوجب رفضها، رابعاً: الأخطاء الفنية في تقرير الخبير: الثابت بتقرير الخبير أن كما هو مذكور بالبند رقم ٦ بالصفحة رقم ٤ أن المدعي هو من قام بالتعديلات على المخطط الأساسي واستعان في ذلك بمكتب هندسي (المكتب (...)) الذي كان يتابع الأعمال والتعديلات بعد الانهاء منها وعليه فإنه قد استلم المدعي هذه الأعمال دون الاعتراض أو توجيه أية ملاحظات من خلال مكتب الاستشاري المعين من طرف المدعي، الأمر الذي يجعل الحديث عن عيوب بالمبنى أمر لا يتقبله عقل أو منطق. أما عن المباني فكما يظهر في صور البناء فقد طلب المدعى تعديلات وعمل الحوائط في شكل منحنيات نصف أو ربع دائرة بما يتنافى مع ما ذكره السيد الخبير في تقريره من عيوب بما يخالف الحقيقة، وهو ما تصبح معه ادعاءات المدعي على خلاف الحقيقة الأمر الذي تكون معه الدعوى غير مقبولة ومردودة على صاحبها، وبناء عليه نلتمس من فضيلتكم الحكم برد دعوى المدعي بحالتها، مع احتفاظ المدعى عليه بحقه في الرجوع عليه بما له من مستحقات، واحتياطياً: ولما سبق إيضاحه وبيانه من أخطاء هندسية ومحاسبية في تقرير الخبير بالدعوى ولعدم حياديته في تقديراته وانحيازه الواضح للمدعي نلتمس من فضيلتكم استبعاده من القضية وإتاحة الفرصة مجدداً لطرفي الدعوى في اقتراح كل طرف لثلاثة أسماء خبراء هندسيين وندب ما يتفق عليه من مقترح الطرفين، أو انتداب المحكمة الموقرة لخبير محايد من طرفها للنظر في اعتراضات المدعى عليه الواردة بخصوص التقرير المودع بالدعوى، وذكر الخبير بأنه قد أرسل رده عبر ايميل الدائرة والتي ذكر فيها/ بخصوص النقطة الأولى والمتعلقة بقيمة الأعمال الإضافية، رد الخبير: فإن الخبير قد استند إلى الرسالة الواردة من المدعي هي عبارة عن محادثة بين المدعي والمدعى عليه ويتضح من هذه الرسالة أن قيمة العرض تغيرت من ٤٥٠.٠٠٠ ريال إلى القيمة الحالية للعقد وهي ٥٤٠.٠٠٠ ريال، أي بزيادة مقدارها ٩٠ ألف ريال وترجع هذه الزيادة إلى وجود تعديل في تسليح اللبشة والأسوار وزيادة في المساحة وكميات البناء وعلى هذا الأساس تم زيادة قيمة العقد بمقدار ٩٠ ألف ريال ليشمل هذه التغييرات وذلك حسب ما تبين لنا من دراسة المستندات المقدمة لنا، كما أنه حسب كلام المدعى عليه أنه كان يعلم بوجود تغيير في المخططات قبل توقيع العقد وتم زيادة قيمة العقد بناءً على هذه التعديلات، وحتى لو أن هذه التعديلات يدعى المدعى عليه أنها غير مشمولة بالعقد وتم استلام المخططات الجديدة بعد التوقيع على العقد فلم يقدم لنا المدعى عليه أي مخططات جديدية للأعمال الإضافية أو أي مستندات تفيد بمطالبته بقيمة هذه الأعمال خلال مدة تنفيذ العقد الأمر الذي يؤكد لنا أنها مشمولة ضمن الزيادة المقررة في بداية العقد، بخصوص النقطة الثانية والمتعلقة بوجود خطأ في الجدول رقم (٢) بإدراج كميات السور ضمن الأعمال غير المنفذة، رد الخبير: فأنه تم مراجعة ما تم ذكره بالجدول رقم (٢) وتبين لنا أنه قد تم إدراج الكمية الخاصة بالسور كلها ضمن الأعمال غير المنفذة وهنا وجب التنويه بعدم وجود خطأ كما يدعي المدعى عليه ولكننا نوضح بأنه تم اعتبار سعر المتر هو ٩٢٠ ريال/م٢ (شامل ضريبة القيمة المضافة ١٥%) وحيث أن بالنسبة للدور الأول قد تم تنفيذ الأعمدة والمباني ومتبقي السقف فقط فقد تم تقدير قيمة الأعمال غير المنفذة بنسبة ٥٠% من قيمة البند ليكون سعر المتر بعد ضربه في ٥٠ % هو ٤٥٠ ريال /م٢، أما بالنسبة للسور فقد تم تنفيذ الأعمال من قبل المدعى عليه حتى الميدة ومتبقي الأعمدة والمباني والطبانة لذلك فقد تم تقدير قيمة الأعمال غير منفذة بنسبة ٥٠% من قيمة البند ليكون ليكون سعر المتر بعد ضربه في ٥٠% هو ٤٦٠ ريال /م٢، وبالتالي لا يوجد أي أخطاء في التقرير ولكن وجب التوضيح، أما بخصوص ما يدعيه المدعى عليه بوجود خطأ فادح محاسبي بإضافة قيمة الأعمال غير المنفذة مع الضريبة ١٥% في حين أن العقد خاضع للضريبة قدرها ٥% فقط، فنرد على ذلك بأننا قد أوضحنا في الفقرة رقم (د) بالتقرير المبدئي بأن المدعى عليه لم يلتزم بالعقد وبنوده لذلك يعتبر هو المسؤول عن تعويض المدعي عن فرق الضريبة الخاصة بالأعمال غير المنفذة حيث أنه سيتم تنفيذها عن طريق مقاول آخر وستطبق عليه الضريبة الجديدة بقيمة ١٥%، أما بخصوص استحقاق المدعى عليه لمبلغ ٥٨٤.٥٣١ وهو قيمة الأعمال المنفذة حسب حساباته، فإنه كما أوضحنا بالتقرير المبدئي أن المدعى عليه استلم مبالغ من المدعي بقيمة ٥٢٠.٠٠٠ ريال من أصل قيمة العقد وهي ٥٦٧.٠٠٠ ريال ومتبق له نظريًا مبلغ ٤٧.٠٠٠ ريال، وبالنظر إلى جدول الدفعات بالعقد نجد أن المدعى عليه متبقي له فعليًا دفعتان حسب العقد بقيمة إجمالية ٦٤.٠٠٠ ريال، يتم استحقاقهما بعد الانتهاء من سقف الدور الأول مع الوارش ومع الانتهاء من الأعمال كاملة وحيث أن المدعى عليه لم يقم بإنهاء سقف الدور الأول والوارش وإنهاء الأعمال بالمشروع فلا يستحق هذه الدفعات وبالتالي يكون المدعى عليه قد استلم مبالغ أكثر مما يستحق حسب العقد بقيمة ١٧.٥٠٠ ريال، بخصوص النقطة الثالثة والمتعلقة بأسباب توقف العمل من طرف المدعي والأضرار التي لحقت بالمدعى عليه، رد الخبير: فإن المدعى عليه يوضح في هذه النقطة أن المدعي هو من قام بتأخير المشروع وأنه سبب التوقف لكثرة التعديلات التي طلبها بالمخططات ولكن المدعى عليه لم يقدم لنا أي مستندات تؤيد صحة ذلك حتى نقوم بدراستها واكتفى بسرد التفاصيل من وجهة نظره بدون أي بينة لذلك لم يتم أخذها في الاعتبار، بخصوص النقطة الرابعة والمتعلقة بوجود أخطاء فنية في تقرير الخبير، رد الخبير: فإن قيام المدعى عليه بالحديث على أن المدعي قام باستلام الأعمال دون الاعتراض أو توجيه ملاحظات في حين أن الخبير قام بذكر في تقرير بوجود عيوب في الأعمال المنفذة، فنرد على ذلك بأن المدعي ليس جهة فنية حتى يقوم باستلام الأعمال من المقاول وبيان ملاحظاته فيها كما أنه من ضمن نطاق عملنا المكلفين به من قبل الدائرة الموقرة هو تحديد العيوب في الأعمال المنفذة مع تقدير قيمتها وهو ما تم الالتزام به من قبل الخبير، مؤكدًا بأن ملاحظات المدعى عليه لم تؤثر على نتيجة التقرير السابقة بناء عليه تم قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة ٢٣/٩/١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها سألت وكيل المدعي هل لدى موكله القدرة على دفع أتعاب اختبار الخرسانة فذكر بان موكله لا يستطيع دفع قيمة الاختبار ثم رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبعد سماع الدعوى, وبما أن وكيل المدعية يطلب من المحكمة بعد حصر دعواه بإلزام المدعى عليها سداد مبلغ العيوب التي في تنفيذها في الفيلا الخاصة به، وحيث اقتضي الأمر ندب خبرة هندسية فقررت الدائرة: ندب شركة (...) للاستشارات الهندسية للوقوف على حقيقة النزاع ومعرفة مدى تنفيذ المدعى عليه للأعمال وفق العقد وتحديد مخالفاته إن وجدت ومعرفة مستحقات كل طرف على الاخر على أتعاب قدرها ٢٠.٠٠٠ ريال غير شاملة قيمة الضريبة المضافة يتحملها المدعي كاملة ابتداء ويتحملها الطرف الخاسر في نهاية القضية ويكون إعداد التقرير خلال شهر من، والخبير بعد ندبه خلص إلى أن التعامل بين طرفي الدعو تم وفقا للعقد المحرر بين الطرفين والمبرم بتاريخ ٠٨/٠٩/٢٠١٨م، ٢- الخلاف الذي نشأ بين الطرفين نتيجة توقف المدعى عليه عن تنفيذ الأعمال في الموقع، ٣- قام المدعى عليه باستلام دفعات بمبلغ وقدره٥٢٠.٠٠٠ ريال أي بنسبة ٩١.٧ %من إجمالي قيمة العقد، ٤-تم عمل حصر وتقييم من قبل الخبير الهندسي للأعمال المنفذة بالموقع من قبل المدعى عليه طبقا للأسعار السائدة في السوق لمثل هذا النوع من المشروعات وتم تحديد القيمة الإجمالية للأعمال المنفذة بمبلغ ٤٠٤.٠٧٧ ريال، ٥-تم حصر مجموعة ملاحظات وعيوب في الإنشاء وتم تقدير قيمة اصالحها وعلاجها مبلغ وقدره ١٠.٥٠٠ ريال، ليكون صافي المستحق للمدعي مبلغا وقدره ١٢٦.٤٢٣ريال) فقط مائة وستة وعشرون ألف وأربعمائة وثالثة وعشرون ريال لا غير، وحيث لم يبد الطرفان أية ملاحظات تنال من رأي الخبير النهائي، وأن الدعوى المنظورة والرأي فيها له طابع هندسي فالدائرة تمضي مع اعتبار رأي الخبير، وذهبت إلى الحكم بموجبه بعدما طلب المدعي ما أثبته له الخبير، أما ما يتعلق بأتعاب الخبرة وحيث دفعت كاملة من المدعي بمبلغ (٢٣.٠٠٠) ريال، ويتحملها الطرف الخاسر في نهاية القضية، وحيث تبين ربح المدعي لمطالبته، فإن الدائرة تمضي معه إلى إلزام المدعى عليها بسداد ما دفعه المدعي من الأتعاب، بحسبان ما هو مقرر فقهاً وقضاءً من الاعتداد بمصاريف الدعوى، وإلزام من أحوج خصمه في الشكاية بما تكبده جرّاء ذلك، بموجب ما نصت عليه المادة (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعية. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا- بإلزام المدعى عليه/ مؤسسة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره ١٢٦.٤٢٣ ريال، ثانيا- إلزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره ٢٣.٠٠٠ ريال لقاء أتعاب الخبرة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث