حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433435537

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439392134/1443
رقم الحكم:433435537
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439392134 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433435537 التاريخ: ٦ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٩٢١٣٤ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى:" إنه بتاريخ ١٤٤١/١٠/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٠٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه عماله وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/١٠/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٠٢م بثمن إجمالي قدره (١٥٧،٦٠٠) مائة وسبعة وخمسون ألفًا وست مئة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد(٥) خمسة سنوات وآلية التوريد بين الطرفين (أوامر شراء + مستخلصات + فواتير)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٠/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٠٢م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (أوامر شراء).، الطلبات: ١-تسليم الثمن وقدره (١٥٧،٦٠٠) مائة وسبعة وخمسون ألفًا وست مئة ريال سعودي، ٢-التعويض بمبلغ قدره (٤٠،٠٠٠) أربعون ألفًا ريال، الأسانيد: فواتير + مستخلصات + أوامر شراء.". ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة يوم ٠٦/١١/١٤٤٣هـ، حضر الطرفان، وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وأوراق القضية ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد اطلاع الدائرة على المعاملة ومرفقاتها تبين وجود نقص في الأسانيد المرفقة مع صحيفة الدعوى حيث لم يرفق ترجمة للفواتير وأمر الشراء، وبناء على الفقرة و من المادة الحادية والأربعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥هـ والتي نصت على أنه يجب أن تشمل صحيفة الدعوى البيانات الآتية: و - موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده. وباطلاع الدائرة على المرفقات بصحيفة الدعوى تبين لها نقص في الأسانيد من جهة كون للفواتير وأمر الشراء غير مترجمة ما يتعذر معه الاطلاع على حقيقة العلاقة بين الطرفين وما ينطوي من ضرورة ذلك من تهيئة القضية للجلسة التحضيرية والفصل فيها حسب السير المحدد للدعاوى اليسيرة كما في الفقرة الثانية من المادة ٢٤٧ من لائحة المحاكم التجارية والتي نصت أن يكون الحد الأعلى للجلسات جلسة مرافعة واحدة ولا يجوز التأجيل فيما زاد عليها...إلخ وعليه ارتأت الدائرة عدم اكتمال الأسانيد في صحيفة الدعوى الذي تنتهي معه إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث