حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430757770

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٦ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439007691/1443
رقم الحكم:4430757770
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439007691 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430757770 التاريخ: ٦ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم 439007691 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها للوساطة في مشروعين لصالح المدعى عليها الأول مشروع عمائر (...) مع شركة (...)، والمشروع الثاني فلل (...)، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: اتفاقيه مبرمة بين الطرفين بتاريخ 22/ 08/ 2020م ومحررة على مطبوعات مؤسسة المدعى عليها تتضمن قيمة مشروع (...) بـ(...) وقدره (72,000,000) اثنان وسبعون مليون ريال، ونسبة 1% وتمثل عمولة المدعي وقدرها (720,000) سبعمائة وعشرون ألف ريال، ومشروع (...) وقدره (368,287,500) ثلاثمائة وثمانية وستون مليون ومئتان وسبعة وثمانون ألف وخمسمائة ريال، ونسبة 1% من قيمة المشروع والتي تمثل قيمة عمولة السمسرة بمبلغ قدره (3,682,875) ثلاثة مليون وستمائة واثنان وثمانون ألف وثمانمائة وخمسة وسبعون ريال، يصرف شهريًا من بداية المشروع إلى نهايته، ممهورة بختم مؤسسة المدعى عليها، ومحضر استلام الموقع بتاريخ 29/ 03/ 2021م موضح به بيانات المدعى عليها وشركة (...) والتزامات المدعى عليها، وممهور بتوقيع وختم الأطراف، وشيك صرف الدفعة الأولى برقم 17995250 وتاريخ 30/ 03/ 2021م صادر عن مصرف (...)، من شركة (...) للتطوير العقاري مقابل دفعة لمشروع(...) لأمر المدعى عليها بمبلغ قدره (11,000,000) أحد عشر مليون ريال، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 13/ 08/ 1443هـ وملخصها: حضر المدعي كما حضر وكيل المدعى عليها، وسألت الدائرة المدعي عن دعواه فأفاد بأنه يطلب قيمة سمسرة في مشروعين بـ(...) لصالح المدعى عليها، الأول مشروع عمائر (...) مع شركة(...)، والمشروع الثاني فلل (...)، وبعرض لك على وكيل المدعى عليها استمهل لتقديم جوابه فطلبت منه الدائرة تقديم خلال سبعة أيام من تاريخ هذه الجلسة عبر أيقونة تبادل المذكرات في نظام ناجز مع إرسال نسخه إلى بريد الدائرة، كما طلبت من المدعي تقديم مذكره بعد جواب المدعى عليها إن أراد خلال ذات المدة وبذات الطريقة، وعليه تم تأجيل الجلسة، فقدّم وكيل المدعى عليها جواباً جاء فيه:" أولا / عدم استحقاق أجرة السمسرة لبطلان العقد المبني على عقد السمسرة وبالتالي يؤدي بطلان عقد المقاولات الى بطلان عقد السمسرة فما بنى على باطل فهو باطل ويؤدي بنتيجة عدم استحقاق اجرة السمسرة ثانيا / يتضح بطلان العقد في النقاط التالية أولا: شركة (...) العقارية برقم السجل (...) التي تم التوقيع معها والتي جلبها المدعي سواء بمعرفته انها شركة وهميه او بدون معرف بذلك، اكتشف موكلي انها منتحله اسم شركة ورقم سجل تجاري لا يخصها فلا الاسم لها ولا الرقم السجل التجاري يخصها فالاسم يخص احد الشركات الكبرى التابعة لـ(...) والتي مسؤوله عن البنية التحية لأغلب (...) المملكة ورقم السجل التجاري يخص مؤسسة اسمها (...) منتهي سجلها التجاري في عام 14431 فمن قام بالتوقيع شركة وهميه بأوراق مزوره يديرها مجموعه من النصابين المحتالين وهناك شواهد على تعرض كثير من المقاولين لهذه الشركة المحتالة فحن امام عمليات نصب بالجملة. ثانيا: الشيكات التي أرسلت لموكلي عبارة عن صور فقط ولم يستلم موكلي ريال واحدا، ولم يستلم لا شيكات اصليه ولا تم إيداع أي مبلغ في حساب مؤسسة (...) نطلب ونلتمس من فضيلتكم التلطف والتفضل بالكتابة للبنك السعودي المركزي ووزارة التجارة للتأكد ان المبالغ لم تدخل حساب مؤسسة (...) وان الشيكات غير صحيحة وان هذه الشركة بهذا الاسم وبهذا الرقم لا وجود لها أصلا. ثالثا: لا يوجد أي مشاريع تم تنفيذها على ارض الواقع من موكلي اطلاقا البته" ثم قدّم وكيل المدعية مذكرة تمسك فيها بطلباته وأنكر ما دفع به المدعى عليه، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 24/ 10/ 1443هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى، وأفاد المدعي بأن سجله المدني (...) وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل، وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وحيث حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (3,682,875) ثلاثة مليون وستمائة واثنان وثمانون ألفا وثمانمائة وخمسة وسبعون ريالاً ويمثل أجرة سمسرة لمشروعين تمت لصالح المدعى عليها، وقدم في سبيل إثبات دعواه؛ اتفاقية مبرمة بين الطرفين بتاريخ 22/ 08/ 2020م ومحررة على مطبوعات مؤسسة المدعى عليها تتضمن قيمة مشروع (...) بـ(...) وقدره (72,000,000) اثنان وسبعون مليون ريال، ونسبة 1% وتمثل عمولة المدعي وقدرها (720,000) سبعمائة وعشرون ألف ريال، ومشروع فلل (...) وقدره (368,287,500) ثلاثمائة وثمانية وستون مليون ومئتان وسبعة وثمانون ألف وخمسمائة ريال، ونسبة 1% من قيمة المشروع والتي تمثل قيمة عمولة السمسرة بمبلغ قدره (3,682,875) ثلاثة مليون وستمائة واثنان وثمانون ألفاً وثمانمائة وخمسة وسبعون ريال، يصرف شهريًا من بداية المشروع إلى نهايته، ممهورة بختم مؤسسة المدعى عليها، وحيث إن المستندات المقدمة من المدعي تخص مشروع فلل (...)، وذلك بالعقد المبرم بين المدعى عليها ومؤسسة(...)، ومحضر استلام الموقع في مشروع (...) بتاريخ 10/ 10/ 1442هـ، موضح به بيانات المدعى عليها ومؤسسة (...)، والتزامات المدعى عليها، وممهور بتوقيع وختم الأطراف، ونص عقد السمسرة على أن المدعي يستحق قيمة السعي لسعيه لجلب المشاريع للمدعى عليها، كما نص في بند فلل (...) 3- طريقة صرف المستحقات من بداية المشروع إلى نهايته ما يعادل 30 شهر يصرف شهرياً مبلغاً قدره (118.800) ريال، وحيث إن استلام المشروع حسب المستند المقدّم كان بتاريخ 10/10/1442هـ، وبالتالي فإن الدائرة ترى استحقاق المدعي للمبالغ الحالة حتى تاريخ النطق بالحكم وقدرها (1.425.600)، وبما أن ما دفعت به المدعى عليها كلام مرسل لا يعدو لأن يكون بينة تدحض بينات المدعي، وبما أن المستندات التي قدمها وكيل المدعي حجة كافية في إثبات المبلغ المدعى به، إذ إن الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، وللفقرة الثانية من المادة (42) من نظام المحاكم التجارية عليها ونصها: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة)، ولقوله تعالي: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، وبما أن الأصل في العقود الصحة واللزوم، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئيًا. وبناءً على ما سبق وبعد المداولة: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، صاحبة مؤسسة (...) للمقاولات (...)، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، صاحب مؤسسة (...) للمقاولات العامة، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (1,425,600) مليون وأربعمائة وخمسة وعشرون ألفاً وستمائة ريال، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430757770 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439007691 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بدعوى موكله إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (3,682,875) ثلاثة مليون وستمائة واثنان وثمانون ألفا وثمانمائة وخمسة وسبعون ريالاً ويمثل أجرة سمسرة لمشروعين تمت لصالح المدعى عليها، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية السابعة أصدرت حكمها المؤرخ في 03/11/1443ه والقاضي بإلزام المدعى عليها/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، صاحبة مؤسسة (...) للمقاولات (...)، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، صاحب مؤسسة (...) للمقاولات العامة، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (1,425,600) مليون وأربعمائة وخمسة وعشرون ألفاً وستمائة ريال. ثم تقدم وكيل المدعى عليها باعتراضه على الحكم، مبيناً فيه اغفل الحكم تفعيل المادة السادسة والاربعون ولم يستجب لطلبات المدعي عليه وهذا فيه اخلال لحق اصيل كفلته هذه المادة وكان من شأنه تغيير سير القضية ووضوح الصورة عند اصدار الحكم وقد تمثل هذه المادة أهمية كبيرة عند نقص المستندات والأوراق، واغفال شهادة الشهود والذي منهم عمال ومقاولين، وقد تم الطلب بمراسلة كل من البنك المركزي ووزارة التجارة لتأكد أولا من صحة الشيكات وثانيا / لتأكد من وجود كيان لشركة (...) ولكن الحكم لم يستجب لذلك مسقطا هذه المادة التي من حق المدعي عليه، واختتم بطلب تفعيل المادة السادسة والاربعون ونقض الحكم الصادر على المدعى عليها لعدم استحقاق السمسار لأجرته، وتم إحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثالثة وباشرت نظرها وأصدرت حكمها المؤرخ في 29/12/1443ه والقاضي بعدم قبول طلب الاستئناف المقدَّم من المدعى عليها/ (...) بالهوية رقم (...)، ثم تقدم وكيل المدعى عليها بطلب نقض الحكم، وبإحالة الطلب إلى الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا باشرت نظر الطلب، وأصدرت قرارها رقم (6400089) والمؤرخ ف 26/06/1444ه والقاضي بقبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع نقض الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام بالصك رقم (433963054) وتاريخ 29 / 12 / 1443هـ، وإعادة القضية للمحكمة مصدرته؛ لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 23/07/1444ه، بحضور طرفي الدعوى، وأحال المستأنف على اعتراضه المرفق بملف القضية، وباطلاع وكيل المستأنف ضده على ما جاء فيه أفاد بأنه يكتفي بما قدم، وعليه رفعت الجلسة للدراسة، وبتاريخ 29/07/1444ه افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وأفهمت الدائرة المستأنف ضده بتقديم الجواب عما أثاره المستأنف من عدم وجود كيان حقيق للطرف الذي أتى به المدعي وتعاقد من المدعى عليه مع إسناد جوابه بالبينة عليه وذلك من خلال طلبات القضية قبل موعد الجلسة القادمة بما لا يقل عن ثلاثة أيام، وبتاريخ 23/08/1444ه افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وقد أرفق المستأنف ضده مستخرج يبين السجل التجاري المشار إليه في العقد (...) باسم شركة (...) وأضاف المستأنف ضده بأن الشركة تغير اسمها بعد العقد ولم نتمكن من تقديم إفادة من وزارة التجارة إلا بخطاب من المحكمة كما أرفق وكيل المستأنفة مذكرة عبر طلبات القضية ثم رفعت الجلسة لدراسة، وبتاريخ 28/08/1444ه افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وجرى سؤال المستأنف ضده عن الشيك الذي أرفقه بالقضية مسحوباً لأمر المدعى عليها من قبل (...) فأجاب بأن المستأنفة استلمت الشيك المرفق ولكن لا أدري هل تم صرفه أم لا وبعرض ذلك على المستأنف وكالة أرفق رده عبر هامش المحادثة بما نصه: "فيما يتعلق هل موكلتي استلمت الشيك؟ الجواب لم تستلم موكلتي الشيك بل ارسل لها شخص صورة الشيك عن طريق محادثات الواتساب وذهب موكلي للتحقق من صحة الشيك وأفاد له موظف البنك بأنه لا يوجد شركة بهذا الاسم والشيك مزور" كما أضاف: "كما أن موكلتي على استعداد لتقديم كشف حساب بنكي يثبت عدم استلامها أي مبلغ من الشركة ونطلب من فضيلتكم مخاطبة البنك المركزي للتحقق من صحة الشيكات " ثم أعقبه المستأنف ضده عبر هامش المحادثة بما نصه " أشار وكيل المدعى عليه إلى عدم استلام موكلته لمبلغ الشيك الدفعة الأولى (11.000.000) ريال، وطالب بمخاطبة مؤسسة النقد للاستعلام عن حساب موكلته هل استقبل ذلك المبلغ من عدمه، وفي هذا الشأن نفيدكم بعدم جواز بناء ترسيه المشروع على استلام مبلغ الدفعة لوجود أكثر من طريقة لاستلام المبالغ والمستخلصات، إضافة إلى إمكانية بيع المشروع إلى شركات أخرى وقيامها بتنفيذه واستلام المدعى عليها لقيمة البيع. فلا يمكن بناء ترسيه المشروع من عدمه على كون مبلغ الدفعة الأولى قد دخل حساب المدعى عليها أولا، لتعدد طرق الاستلام، أو بيع المشروع كما أشرنا." و أرفق نسخة عقد المقاول ونسخة عقد المدعية والمدعى عليها ومحضر الاستلام الموقع ثم قرر المستأنف ضده الاكتفاء وتمسك وكيل المدعى عليها بطلب مخاطبة البنك المركزي للتحقق من الشيكات وتشير الدائرة إلى أنها خاطبت فرع وزارة التجارة للإفادة عن السجل المنسوب لشركة (...) طرف التعاقد مع المدعى عليها فوردت الإفادة تم ضمها بملف القضية ثم رفعت الجلسة للدراسة، وبتاريخ 29/08/1444ه افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى ولصلاحية القضية للفصل رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والقرار الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليها، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة أن ما انتهت إليه الدائرة التجارية السابعة بالمحكمة التجارية بالدمام بحكمها المؤرخ في 03/11/1443ه محل نظر؛ ذلك لكون المدعي معنيٌّ بتقديم البينة على ما يدعيه من استحقاق أجرة السمسرة بالقدر الذي يثبت دخول المدعى عليها في عقد المقاولة، ولما كانت المدعى عليها تدفع بعدم وجود كيان حقيقي للطرف الآخر في عقد المقاولة، وهو الأمر الذي عجز عن إثبات خلافه المدعي، فالاسم الموضح في عقد المقاولة مع المدعى عليها لا يتوافق مع السجل التجاري المدون، وأما ما أثاره المدعي من أن الاسم تغير بعد التعاقد فقد كتبت دائرة الاستئناف لفرع وزارة التجارة للإفادة عن السجل التجاري المدون فوردت الإفادة مرفقا بها مستخرج شهادة تسجيل شركة (...) للرقم المشار إليه منذ 12/10/1426هـ الأمر الذي ينخرم معه ما أثاره المدعي آنفاً، وتنتهي معه الدائرة إلى صحة دفع المدعى عليها من عدم وجود كيان حقيقي للطرف المثبت في عقد المقاولة حتى يستحق المدعي على ضوئه أجرة الوساطة أو السمرة، وتنتقض معه دعوى المدعي، مما تنتهي معه الدائرة إلى: أولاً: إلغاء الحكم الصادر من الدائرة السابعة والمؤرخ في 03/11/1443ه بناءً على المادة (218) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والحكم مجدداً برفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 03/11/1443ه والمنتهي إلى إلزام المدعى عليها/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، صاحبة مؤسسة (...) للمقاولات (...)، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، صاحب مؤسسة (...) للمقاولات العامة، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (1,425,600) مليون وأربعمائة وخمسة وعشرون ألفاً وستمائة ريال، والحكم مجدداً برفض الدعوى والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث