حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433311861

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٣٩٢١٢٩٥٣/١٤٤٣
رقم الحكم:433311861
سنة الحكم:١٤٤٣

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439212953 لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433311861 التاريخ: ٦ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢١٢٩٥٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه بتاريخ ٢٧/٠٨/١٤٤٣هـ تقدم إلى المحكمة وكيل المدعي/(...)، سجل مدني رقم (...)، بصحيفة دعوى ذكر في تفصيلها: " ان موكله يملك مؤسسة مصنع (...)لعربات اليد سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ٣/٦/١٣٩٥هـ والمشطوبة بتاريخ ٢٥/٥/١٤١٠هـ بسبب تحولها لشركة ذات مسؤولية محدودة، وكان المدعى عليه -في ذلك الحين- يعمل لدى موكله في مؤسسته الخاصة به، ولثقة موكله بالمدعى عليه قام بإصدار وكالة وتفويض للمدعى عليه تخوله القيام بجميع الإجراءات البنكية من سحب الأموال وتوقيع الشيكات الخاصة بالمؤسسة وصرفها، إلا أن المدعى عليه قام باستغلال هذه الثقة والصلاحيات التي منحها له موكله فقام في الفترة من عام ١٣٩٦هـ وحتى عام ١٤٠٤هـ بسحب مبالغ من حسابات المؤسسة بمبلغ وقدره أحد عشر مليون ريال (١١,٠٠٠.٠٠٠) بموجب شيكات محررة لأمره وبتوقيعه ومبالغ أخرى سحبت بشيكات بتوقيع موكله وكان المدعى عليه يودع جميع هذه المبالغ في حساباته البنكية الخاصة به ويوهم موكله أنه سيعمل على استثمار هذه المبالغ لصالح موكله ومؤسسته، إلا أن موكله بعد مدة اكتشف خداع المدعى عليه وأن هذه المبالغ كان المدعى عليه يودعها في ودائع ربوية خاصة به وطلب منه موكله بعد ذلك إعادتها لحساب المؤسسة بدون فوائدها الربوية إلا أن المدعى عليه رفض ذلك، وبعد ذلك قام موكلي بإيقافه عن العمل وإلغاء صلاحياته ومطالبته بإعادة كامل المبالغ التي سحبها المدعى عليه من حسابات موكله، وخلص الى طلبه بإلزام المدعي عليه بتسليم موكلي المبالغ التي استلمها من مؤسسة موكله وهو مبلغ وقدره أحد عشر مليون ريال (١١,٠٠٠.٠٠٠)، وبإحالة القضية للدائرة عقدت لنظرها في جلسة واحدة بتاريخ ٢٤/١٠/١٤٤٣هـ وفيها حضر المدعي وكالة بوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه بوكالة رقم / (...)، وفيها قرر المدعي قائلا: نفيد فضيلتكم بأن هذه الدعوى المقيدة لدى فضيلتكم برقم ٤٣٩٢١٢٩٥٣ وتاريخ ٢٧/٠٨/١٤٤٣هـ قيدت خطأً من مركز تدقيق الدعاوى، حيث تكرر قيد الدعوى أكثر من مرة لدى نفس المحكمة وبنفس الموضوع، فهناك دعوى مقيدة لدى الدائرة التجارية الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٣٩١٧٦٩٣٠ وتاريخ ١٢/٠٨/١٤٤٣هـ وهي بنفس الموضوع ونفس الأطراف وقد عقدت فيها جلسة بتاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤٣هـ وسمعت فيها الدعوى، وهي أسبق من القضية المقيدة لدى فضيلتكم، وقد تم إرسال طلب لفضيلتكم عبر نظام (ناجز) برقم (٤٣٧١١٤١٦٠) وتاريخ ٢ / ٩ / ١٤٤٣هـ لطلب شطب الدعوى وإلغائها قبل انعقاد الجلسة، عليه أطلب من فضيلتكم إلغاء الدعوى واعتبارها كأن لم تكن، عليه قررت الدائرة الفصل في قبول الدعوى. الأسباب: وتأسيسا على ما سبق من وقائع هذه الدعوى، وحيث أن النظر في المسائل الأولية من الأمور التي تنظرها وتبت فيها الدائرة من تلقاء نفسها في الجلسة الأولى قبل النظر في موضوع الدعوى بناء على المادة (٩٠) من نظام المحاكم التجارية، وحيث أقر المدعي بتكرار رفع هذه الدعوى بالخطأ، وأن موضوع الدعوى مرفوع سابقا بالدعوى رقم ٤٣٩١٧٦٩٣٠ وتاريخ ١٢/٠٨/١٤٤٣هـ، وبما أن الإقرار حجة قائمة بنفسه يؤخذ به ويعمل بمقتضاه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو مدون في منطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى رقم ٤٣٩٢١٢٩٥٣، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث