حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433408084
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439433060/1443
رقم الحكم:433408084
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439433060 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433408084 التاريخ: ٦ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٣٠٦٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، ونصها (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تشطيب وانهاء مستودع، لمدة (٢)شهرين، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠١/٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٦م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٥هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٣٦٣٠٨٠) مليون وثلاث مئة وثلاثة وستون ألفًا وثمانون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٣٦٣٠٨٠) مليون وثلاث مئة وثلاثة وستون ألفًا وثمانون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (١١٩٠٠٨٠) مليون ومائة وتسعون ألفًا وثمانون ريال سعودي، والمتبقي (١٧٣٠٠٠) مائة وثلاثة وسبعون ألفًا ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي تم العمل بالكامل بمبلغ وقدره(١٣٦٣٠٨٠) مليون وثلاث مئة وثلاثة وستون ألفًا وثمانون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (حصر الأعمال). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٧٣٠٠٠) مائة وثلاثة وسبعون ألفًا ريال سعودي.، هذه دعواي)؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم دفع وكيل المدعى عليها بعدم الاختصاص المكاني حيث أن مقر موكلته بالرياض وفق السجل التجاري رقم (...)، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها؛ أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبما أنّ مسألة الاختصاص من المسائل التي يتعيّن على القاضي بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل النظر في موضوع الدعوى ولو لم يثر ذلك أحد من الأطراف باعتباره من النظام العام، ولما كان الثابت أنّ عنوان المدعى عليها في مدينة الرياض وفق السجل التجاري رقم (...)، وحيث دفع وكيل المدعى عليها بالاختصاص المكاني قبل ابدائه أي طلب أو دفاع أو دفع بعدم القبول في أي مرحلة من مراحل الدعوى، وحيث نصّت المادة: (١٧ - ٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م - ٩٣) وتاريخ ١٥- ٨- ١٤٤١هـ؛ ونصّها: " في الدعاوى المتعلقة بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للشركة، سواء كانت الدعوى على الشركة، أو من الشركة على أحد الشركاء، أو من شريك على آخر، أو على مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها. ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة في المنازعات الناشئة من التعاقد مع ذلك الفرع"، فقد جعل النظام المسألة جوازيه في مخاصمة الفرع دون الأصل، وترى الدائرة أن دفع المدعى عليها وجيهاً لا سيما وأن مقر المدعى عليها في مدينة الرياض. نص الحكم: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة مكانياً بنظر الدعوى.