حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433301862
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٦ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439165040/1443
رقم الحكم:433301862
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439165040 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433301862 التاريخ: ٦ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٦٥٠٤٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/(...) سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بالوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: اتفقت موكلتي مع المدعى عليها بتاريخ ١٤٣٥/٠٤/٢٨هـ على أن تورد موكلتي للمدعى عليها صفائح حديد ستانلس تيل، بثمن إجمالي قدره (١٠٧,٥٨٣) مائة وسبعة آلاف وخمسمائة وثلاثة وثمانون ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد من الثمن شيء، وطالب بــإلزام المدعى عليها بتسليم ثمن المبيع وقدره (١٠٧,٥٨٣) مائة وسبعة آلاف وخمسمائة وثلاثة وثمانون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه: فواتير مبيعات عددها (١٦) فاتورة محررة على مطبوعات المدعية ومذيلة بتوقيع المدعى عليها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٠/٢٣هـ وملخصها: حضر فيها المدعي وكالة ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى، ثم سألته الدائرة هل الفواتير مستلمة من قبل المدعى عليها؟ فأجاب قائلاً: نعم، التوقيع المدون في الجانب الأيمن للفواتير هو توقيع المدعى عليها، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وعن موضوع الدعوى، وحيث إن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (١٠٧,٥٨٣) مائة وسبعة آلاف وخمس مئة وثلاثة وثمانون ريال، وقدمت بينتها المتمثلة في (١٦) فاتورة محررة على مطبوعات شركة الزامل، وتفصيلها كالآتي: فاتورة برقم (...) وتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠١٤م بمبلغ قدره (١,٩٨٠) ريال، وفاتورة برقم (...) وتاريخ ٢٣ / ٢ / ٢٠١٤م بمبلغ قدره (١١,٨٧٥) ريال ، وفاتورة برقم (...) وتاريخ ٢٥/ ٢ / ٢٠١٤م بمبلغ قدره (٤,٩٢٠) ريال، وفاتورة برقم (...) وتاريخ ٢٧/ ٢ / ٢٠١٤م بمبلغ قدره (٤,٠٠٠) ريال، وفاتورة برقم (...) وتاريخ ٢٠/ ٣/ ٢٠١٤م بمبلغ قدره (٤٩٥) ريال، وفاتورة برقم (...) وتاريخ ٢/ ٣/ ٢٠١٤م بمبلغ قدره (٢,٧٦٠) ريال، وفاتورة برقم (...) وتاريخ ٤/ ٣ / ٢٠١٤م بمبلغ قدره (٤,٦٢٠) ريال، وفاتورة برقم (...) وتاريخ ٦/ ٣ / ٢٠١٤م بمبلغ قدره (١٧,٩٣٠) ريال، وفاتورة برقم (...) وتاريخ ١٠/ ٣ / ٢٠١٤م بمبلغ قدره (٧,٤٢٥) ريال، وفاتورة برقم (...) وتاريخ ١٠/ ٣ / ٢٠١٤م بمبلغ قدره (٩,٤٦٨) ريال، وفاتورة برقم (...) وتاريخ ١٠/ ٣ / ٢٠١٤م بمبلغ قدره (٤,٦٥٥) ريال، وفاتورة برقم (...) وتاريخ ١٦/ ٣ / ٢٠١٤م بمبلغ قدره (٩,٠٢٥) ريال، وفاتورة برقم (...) وتاريخ ١٩/ ٣ / ٢٠١٤م بمبلغ قدره (٧٤١) ريال، وفاتورة برقم (...) وتاريخ ٢٠ / ٣/ ٢٠١٤م بمبلغ قدره (٥,٥١٠) ريال، وفاتورة برقم (...) وتاريخ ٢٠ / ٣ / ٢٠١٤م بمبلغ قدره (٤٣٠) ريال، وفاتورة برقم (...) وتاريخ ٢٧/ ٢ / ٢٠١٤م بمبلغ قدره (٢١,٩٤٥) ريال، وجميعا مذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليها، وحيث جاء في الفقرة (٢) من المادة الثانية والأربعون من نظام المحاكم التجارية ما نصه:"تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تثبت مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة(...) للتجارة والصناعة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة والخدمات المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠٧,٥٨٣) مائة وسبعة آلاف وخمس مئة وثلاثة وثمانون ريال والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.