حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433756218
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439475949/1443
رقم الحكم:433756218
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439475949 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433756218 التاريخ: ٦ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 439475949 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٩م تم الاتفاق مع المدعى عليه على عمل تصنيع لوحات حروف بارزة خلال خمسة عشر يوم ولكن المذكور لم يسلم كامل العمل وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٦/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٩م بثمن إجمالي قدره (١٠,٨٧٥) عشرة آلاف وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع، ومدة العقد (١٥) خمسة عشر يوم، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء واستلام البضائع هم: (...) هوية رقم (...)، وقد تم استلام جزء من المبيع وهو: (٢,٢٥٠) ألفان ومائتان وخمسون ريال ولم يسلم المدعى عليه غير لوحتين فقط وسلمهم ناقصين الإضاءة ومازال يماطل في الباقي حتى الان وقد تسبب لنا هذا الامر في اغلاق محلات المدعية من قبل البلدية وايقاع غرامات وأيضا دفع ايجارات ورواتب عمال وخسارة في الأرباح بسبب تأخر المدعى عليه في تسليم العمل الذي اتفق معهم عليه، وطالب بإلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٨,٦٢٥) ثمانية آلاف وست مئة وخمسة وعشرون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- سند قبض على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه بالرقم (0459) وتاريخ 2022/01/19م متضمن استلام مبلغ (4,000) أربعة آلاف ريال من المدعية ممهور بختم وتوقيع منسوب لمؤسسة المدعى عليه، 2- تحويل على مطبوعات البنك (...)بتاريخ 2022/02/15م متضمن المستفيد المدعى عليها مبلغ (5000) خمسة آلاف ريال، 3- تحويل على مطبوعات البنك (...)بتاريخ 2022/02/21م متضمن المستفيد المدعى عليها مبلغ (1,875) ألف وثمان مائة وخمسة وسبعون ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/03/29هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بالجلسة وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤاله عن الدعوى أحال على لائحتها، كما سألته عن البينة ذكر بموجب الحوالة البنكية المؤرخة في 15/2/2022م والحوالة البنكية المؤرخة في 21/2/2022م وسند القبض المؤرخ في 19/1/2022م الصادر على مطبوعات المدعى عليه ومذيل بتوقيعه وختمه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليه بدفع الثمن المسلم وقدره (٨,٦٢٥) ثمانية آلاف وست مئة وخمسة وعشرون ريال. وتخلف المدعى عليه عن الحضور وتقديم الإجابة. وبما أن وكيل المدعية قدّم في سبيل إثبات صحة دعوى موكلته الحوالة البنكية المؤرخة في 15/2/2022م والحوالة البنكية المؤرخة في 21/2/2022م وسند القبض المؤرخ في 19/1/2022م الصادر على مطبوعات المدعى عليه ومذيل بتوقيعه وختمه، ولما ورد في نظام المحاكم التجارية في المادة الثانية والأربعين: (1- يكون مضمون ما صرح به أي من الأطراف في الأوراق الرسمية حجة عليه، ما لم يثبت غير ذلك. 2- تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة)، ولما كان المدعى عليه لم يحضر ليدافع عن نفسه، رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخلصه من هذا الالتزام، وحيث إنّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) حجة، ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنص المادة (10/ أ) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 1441/08/15هـ؛ ونصّها: يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (9) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصّت المادة (30/1) من نظام ذات النظام على أنّه: 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً عن الجواب؛ ولعموم قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود). مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: بإلزام (...) رقم الهوية (...) بأن يدفع (...) رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ٨,٦٢٥ ثمانية آلاف وست مئة وخمسة وعشرون ريالاً.