حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430166777
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٦ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439193255/1443
رقم الحكم:4430166777
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439193255 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430166777 التاريخ: ٦ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٩٣٢٥٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض المدعي/وكالة: (...)، هوية رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (...) بلائحة دعوى جاء فيها: (أنه بتاريخ ٣١/٠٧/٢٠١٨م، أبرمت المدعية/ (...) مع المدعى عليها/ شركة (...)، اتفاقية بموجبها تمنح المدعية للمدعى عليها حقوق البث والرعاية الحصرية لمجموعة من مسابقات كرة القدم في المملكة وذلك لمدة عشرة سنوات اعتباراً من (...) (٢٠١٨-٢٠١٩م)، ونص في البند (١٠.٦/أ) من الاتفاقية على التزام شركة (...) بتوفير بث مجاني للمسابقات، كما نصت المادة (١٠/٩) من الاتفاقية على أنه: "مع عدم الإخلال بأي من حقوق أو سبل انتصاف (أو معالجة) أخرى قد تكون للأطراف بموجب هذه الاتفاقية أو اتفاقية الحقوق الإعلامية وحقوق الرعاية أو القانون المنطبق، يلتزم الاتحاد و/أو الرابطة و/أو الشركة عند إنهاء هذه الاتفاقية أثناء (...) بالاستمرار في العلاقة التعاقدية حتى نهاية الموسم، كما تلتزم الشركة حينها بدفع المبالغ المالية المستحقة لذات الموسم الذي فيه الإنهاء". كما في تاريخ ٣٠/٠٧/٢٠١٩م، أرسلت المدعى عليها خطاباً للمدعية تضمن إنهاء اتفاقية الحقوق الإعلامية وحقوق الرعاية بشكل غير مشروع، وعلى الرغم من الإنهاء التعسفي، قامت المدعية بتمكين المدعى عليها من جميع حقوق الرعاية المتعلقة بالدوي للموسم الرياضي (٢٠١٨/٢٠١٩م)، وحتى بعد انتهاء الموسم استمرت المدعى عليها بالانتفاع غير المشروع من الحقوق العائدة للرابطة من خلال موقع وتطبيق (...)، وإنشاء لعبة افتراضية (...) المتعلقة ب(...)، وسحب صور واستعمال شعارات الأندية والدوري السعودي دون الحصول على إذن بذلك، واستخدام إحصاءات الدوري دون الحصول على ترخيص من المدعية، وتأسيساً لما سبق ولإنهاء المدعى عليها الاتفاقية بشكل غير مشروع دون سداد المتبقي من التزامات مالية عليها بموجب الاتفاقية. ولاستمرار المدعى عليها بعد إنهاء الاتفاقية في الانتفاع غير المشروع من الحقوق العائدة للمدعية دون الحصول على ترخيص من المدعية، فإنه يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته ما يلي: ١-مبلغ (٥٣،٦٠٠،٠٠٠) ثلاثة وخمسون مليون وستمائة ألف ريال سعودي، تمثل الدفعة الثانية المستحقة عن (...) (٢٠١٨/٢٠١٩م). ٢- مبلغ (٥٣،٦٠٠،٠٠٠) ثلاثة وخمسون مليون وستمائة ألف ريال سعودي كتعويض عن الفسخ بإرادة منفردة استناداً إلى البند (٢٣/٦) من الاتفاقية. ٣- تعويض قدره (٢٠٠) مليون ريال مقابل انتفاع المدعى عليها غير المشروع من حقوق المدعية من تاريخ إنهاء المدعى عليها للاتفاقية وحتى تاريخه). وبإحالة الدعوى لهذه الدائرة عقدت لها جلسة بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٥هـ عن بعد، حضر فيها وكلاء الأطراف، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته وطلب حصر طلباته وبيناته، أحال على لائحة الدعوى والمستندات المرفقة بها، وبطلب حصر طلباته بموضوع واحد، قرر حصر دعواه بالطلب التالي: مبلغ ثــ(٥٣،٦٠٠،٠٠٠)ــلاثة وخمسون مليون وستمئة ألف ريال سعودي، تمثل الدفعة الثانية المستحقة عن (...) (٢٠١٨/٢٠١٩م)، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها استمهل للرد من خلال الموقع الالكتروني، وعليه أجلت الجلسة. ثم بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٧هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة طلب فيها الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجارية بهذا النزاع، مسبباً طلبه بأنه سبق وأن صدر حكم من الدائرة التجارية الثانية ومؤيد من محكمة الاستئناف متعلق بذات الاتفاقية محل دعوى المدعي بعدم الاختصاص وقد تضمن حكم الاستئناف في أسبابه: أن العقد المبرم بين الطرفين (الاتفاقية) المتعلق بحقوق البث والرعاية للأنشطة الرياضية ونشاط بث ورعاية الأنشطة الرياضية ليس عملا تجارياً، وبعدها عقدت جلسة بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٢هـ عن بعد حضر وكلاء الأطراف، واكتفى الطرفان بما تم تقديمه وبناءً عليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: لما كانت المدعية تهدف إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥٣،٦٠٠،٠٠٠ريال) تمثل الدفعة الثانية المستحقة عن (...) (٢٠١٨/٢٠١٩م)، ومبلغ قدره (٥٣،٦٠٠،٠٠٠ريال) ثلاثة وخمسون مليون وستمائة ألف ريال سعودي كتعويض عن الفسخ بإرادة منفردة إستناداً إلى البند (٢٣/٦) من الاتفاقية، والتعويض بمبلغ قدره (٢٠٠) مليون ريال مقابل انتفاع المدعى عليها غير المشروع من حقوق المدعية من تاريخ إنهاء المدعى عليها للاتفاقية وحتى تاريخه، ولما كانت الفقرة(١) المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ قد نصت على ما يلي: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها."ولما كانت المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٨/١٥هـ بينت ما تختص به المحكمة التجارية، حيث نصت على ما يلي:"تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. ٢-الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة. ٣-منازعات الشركاء في شركة المضاربة. ٤-الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات. ٥-الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس. ٦-الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية. ٧-الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى. ٨-الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة. ٩-دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة." ولما كانت الدعوى الماثلة ناشئة عن العقد المبرم بين الطرفين المتعلق بحقوق البث والرعاية للأنشطة الرياضية، وبما أن بث ورعاية الأنشطة الرياضية لا يعد عملاً تجاريًا، وليست دعوى المدعية داخلة في المادة المشار إليها، الأمر الذي يتبين معه عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى، وينعقد الاختصاص للمحكمة العامة لاختصاصها بعوم النظر. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430166777 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٩٣٢٥٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يهدف إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥٣،٦٠٠،٠٠٠ريال) تمثل الدفعة الثانية المستحقة عن (...) (٢٠١٨/٢٠١٩م)، ومبلغ قدره (٥٣،٦٠٠،٠٠٠ريال) ثلاثة وخمسون مليونا وستمائة ألف ريال سعودي كتعويض عن الفسخ بإرادة منفردة إستناداً إلى البند (٢٣/٦) من الاتفاقية، والتعويض بمبلغ قدره (٢٠٠) مليون ريال مقابل انتفاع المدعى عليها غير المشروع من حقوق المدعية من تاريخ إنهاء المدعى عليها للاتفاقية وحتى تاريخه، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي عدم اختصاص المحاكم التجارية بالمملكة العربية السعودية نوعياً بنظر هذه الدعوى، وبعد استلام المدعي وكالة نسخة إعلام الحكم بتاريخ ٦/١١/١٤٤٣هـ قدم لائحته الاستئنافية بتاريخ ٢٧/٦/١٤٤٣هـ فأحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة و التي حددت جلسة هذا اليوم العلنية عبر الاتصال المرئي.وبعد تبليغ الأطراف وبعد دراسة القضية، أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: و لما كان الحكم محل الاستئناف قد حدد الدائرة مصدرته موعد تسليمه بتاريخ ٦ / ١١ /١٤٤٣هـ وكان المستأنف قد قدم استئنافه بتاريخ ٢٧ / ٦ / ١٤٤٣هـ و بما أن الاستئناف تم تقديمه بعد مضي عشرة أيام من التاريخ المحدد لتسليم الحكم و استناداً للمادة (٧٩ /٢) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام الصادرة في الاختصاص وعلى الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة، (عشرة) أيام من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم) الأمر الذي يكون الاستئناف غير مقبول شكلاً لفوات المدة. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الاستئناف المقدم من وكيل المدعية.