حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433319911

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٦ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:4281837/1443
رقم الحكم:433319911
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4281837 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433319911 التاريخ: ٦ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٢٨١٨٣٧ لعام ١٤٤٣هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه تعاقد مع المدعى عليه على شراكة فيما بينهما بقصد الاستثمار، ولقد سلّم للمدعى عليه مبلغا وقدره (٢٣٠,٠٠٠) مائتان وثلاثون ألف ريال لأجل الشراكة في مؤسسة (...) حسب ما ورد في العقد بالإضافة إلى إنشاء مركز علاج طبيعي على أن يكون نصيب المدعي من الربح في المؤسسة بنسبة ٤٠ % وفي مركز العلاج الطبيعي ٢٠ %، وكان تاريخ التعاقد في ١٤٤٠/١٠/٢٨ واتضح بعد فترة أن المدعى عليه لم يقم بتشغيل المبلغ ولا استثماره وقد ذهب المدعي لوزارة التجارة للاستفسار بموجب السجل رقم (...) فاتضح أن المؤسسة المختوم بخاتمها في آخر العقد موقوفة قبل إبرام العقد مع المدعى عليه وعند مطالبته بالمبلغ ماطل وامتنع عن إعادته وحيث إن ما قام به المدعى عليه هو في الحقيقة حيله لأكل أموال الناس بالباطل، وقد اعترف بالمبلغ وطلب تقسيطه لدى منصة تراض ولكن الوثيقه لم تتم الموافقه عليها. وطالب بإلزام المدعى عليه بإرجاع رأس المال وقدره (٢٣٠,٠٠٠) مائتان وثلاثون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- صك الحكم المؤرخ في ٢٩/٠٥/١٤٤٢ه. ٢- عقد الشراكة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٤/١٠/١٤٤٣ه وملخصها: حضر طرفا الدعوى وأحال المدعي أصالة على صحيفة الدعوى، وأفاد بأن طلباته هي إرجاع رأس المال وقدره (٢٣٠,٠٠٠) مائتان وثلاثون ألف ريال، وأفاد المدعي بأن له الحق بإقامة دعوى مستقلة بالأرباح والتعويض، وأفاد المدعي أصالة بأن المدعى عليه أبرم العقد معه ومؤسسة المدعى عليه مغلقة، وأجاب المدعى عليه أصالة بأنه استلم المبلغ من المدعي إلا أنه جاءت جائحة كورونا ولم يتمكن من العمل وأنه مستعد لإرجاع المبلغ للمدعي. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وحيث حصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليه بإرجاع رأس المال المسلّم له وقدره (٢٣٠,٠٠٠) مائتان وثلاثون ألف ريال، حسب التفصيل الوارد في وقائع هذا الحكم، وحيث إن المدعى عليه أقر بصحة ما ورد في لائحة الدعوى، وأنه مستعد لإرجاع المبلغ للمدعي، وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، اِسْتِنَادًا إلى المادة (٤٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ والتي نصَّت على أنَّه "يُعَدُّ الإقرار قضائيًّا إذا أقرَّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعةٍ متعلِّقةٍ بدعوى أثناء السير في نظرها"، وحيث إن إقرار المدعى عليه قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليه والحكم بإلزامه بتسليم محل الدعوى، وبناءً على ما سبق وبعد المداولة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) هوية (...) مبلغاً قدره (٢٣٠,٠٠٠) مائتان وثلاثون ألف ريال. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث