حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433250903

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439120591/1443
رقم الحكم:433250903
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439120591 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433250903 التاريخ: ٦ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439120591 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) وشركاه للانشاءات والصيانه المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع القضية بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها أنه بتاريخ 16/ 7/ 1443ه تقدمت المدعية وكالة/ (...) بالوكالة عن شركة (...) وشركاه للإنشاءات والصيانة بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليها/شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد ذكرت فيها: "تعاقد المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن أعمال العزل وذلك في أعمال العزل لـ(...)، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ 19/١/١٤٤٢هـ الموافق 7/٩/٢٠٢٠م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 19/١/١٤٤٢هـ الموافق 7/٩/٢٠٢٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ وقدره (٢٩٩٤٨١) مئتان وتسعة وتسعون ألفًا وأربع مائة وواحد وثمانون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٩٩٤٨١) مئتان وتسعة وتسعون ألفًا وأربع مائة وواحد وثمانون ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي،، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي بمبلغ وقدره(٢٩٩٤٨١) مئتان وتسعة وتسعون ألفًا وأربع مائة وواحد وثمانون ريال بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) برقم (١) وتاريخ 19/١/١٤٤٢هـ الموافق 7/٩/٢٠٢٠م، وقيمة (٢٩٩٤٨١) مئتان وتسعة وتسعون ألفًا وأربع مائة وواحد وثمانون ريال"، وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في محاضر الضبط، ففي الجلسة الأولى المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 23/ 7/ 1443ه حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وقررت الدائرة تأجيل نظر القضية وإبلاغ المدعى عليها مرة أخرى بموعد الجلسة القادمة. وفي جلسة 24/ 8/ 1443ه المنعقدة عن بعد حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعية عن عدوى موكله أجابت أنها وفق ما ورد في صحيفة الدعوى وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها طلب مهله وأفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال (10) أيام من تاريخ 24/8/1443ه، ثم يقدم وكيل المدعية رده خلال (10) أيام من تاريخ 4/9/1443 ه فاستعدا بذلك، وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: "نفيد أن المدير المالي بشركة موكلتي تواصل مع الشركة المدعية ووضح لهم أننا وردنا لهم أسفلت بمبلغ (311.000)ريال وهم نفذوا لنا أعمال بمبلغ (299,481) ريال والباقي لموكتي في ذمة الشركة المدعية مبلغ (11,519) ريال وكذلك شهادة ضمان الأعمال لمدة عشرة سنوات حسب طلبات الجهة الحكومية، بناءً عليه: تلتمس موكلتي الحكم لها بما يلي: 1- إلزام الشركة المدعية بتسديد مبلغ (11,519) ريال لموكلتي، 2- إلزام الشركة المدعية بتقديم شهادة ضمان الأعمال لمدة عشرة سنوات حسب طلبات الجهة الحكومية"، وقدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها: "تم أتفاق موكلتي مع المدعي عليها على جدولة المبلغ نريد إضافة بند في حال تأخروا في السداد يحق لنا المطالبة بكامل المبلغ دفعه واحدة". وفي جلسة اليوم 18/10/1443ه المنعقدة عن بعد حضر الطرفان وذكرت وكيلة المدعية بأنه تم التوصل مع المدعى عليها لاتفاقية صلح على جدولة المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (259.193) ريال وتم الاتفاق أن يكون دفع المبلغ على(7) أقساط شهرية الدفعة الأولى بمبلغ وقدره (37.027) ريال بتاريخ 30/5/2022 م، والدفعة الثانية بمبلغ وقدره (37.027) ريال بتاريخ 30/6/2022م، والدفعة الثالثة بمبلغ وقدره (37.027) ريال بتاريخ 30/7/2022 والدفعة الرابعة بمبلغ وقدره (37.027) ريال بتاريخ 30/8/2022م، والدفعة الخامسة بمبلغ وقدره (37.027) ريال بتاريخ 29/9/2022م، والدفعة السادسة بمبلغ وقدره (37.027) ريال بتاريخ 30/10/2022م، والدفعة السابعة والأخيرة بمبلغ وقدره (37.030) ريال بتاريخ 30/11/2022م، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أقر بصحة ما تم ذكره وبناء عليه يكون هذا الصلح منهي للنزاع بين الطرفين، وتم الاتفاق بأنه في حالة تأخر المدعى عليها بسداد أي قسط من الأقساط وتأخرها مدة (60) يوم فإنه يحل عليها جميع الأقساط وقررت الدائرة صلاحية القضية الفصل فيها ورفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم وحيث إن المدعية والمدعى عليها قد اتفقتا على إنهاء النـزاع الماثل في هذه الدعوى صلحاً؛ حيث تم الاتفاق على جدولة المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (259.193) ريال وتم الاتفاق أن يكون دفع المبلغ على(7) أقساط شهرية الدفعة الأولى بمبلغ وقدره (37.027) ريال بتاريخ 30/5/2022 م، والدفعة الثانية بمبلغ وقدره (37.027) ريال بتاريخ 30/6/2022م، والدفعة الثالثة بمبلغ وقدره (37.027) ريال بتاريخ 30/7/2022 والدفعة الرابعة بمبلغ وقدره (37.027) ريال بتاريخ 30/8/2022م، والدفعة الخامسة بمبلغ وقدره (37.027) ريال بتاريخ 29/9/2022م، والدفعة السادسة بمبلغ وقدره (37.027) ريال بتاريخ 30/10/2022م، والدفعة السابعة والأخيرة بمبلغ وقدره (37.030) ريال بتاريخ 30/11/2022م، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أقر بصحة ما تم ذكره وبناء عليه يكون هذا الصلح منهي للنزاع بين الطرفين، وتم الاتفاق بأنه في حالة تأخر المدعى عليها بسداد أي قسط من الأقساط وتأخرها مدة (60) يوم فإنه يحل عليها جميع الأقساط. وتعتبر هذه الاتفاقية مخالصة نهائية، ولا يحق لأي طرف الرجوع على الطرف الآخر بمطالبة أخرى. وبموجب ذلك تنتهي الخصومة ويبرء كل طرف ذمة الآخر من أي مطالبة مالية، وحيث طلب الطرفان من الدائرة الحكم بإمضاء هذا الصلح وإثباته واعتباره ملزماً لهما، وحيث إن الصلح جائز ومرغب إليه شرعاً إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وحيث لم يظهر في هذا الصلح ما يمنع من إمضاءه؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح بين المدعية شركة (...) وشركاه للإنشاءات والصيانة والمدعى عليها شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوارد بوقائع الدعوى، والزامهما به؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث