حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433335462

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439382394/1443
رقم الحكم:433335462
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439382394 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433335462 التاريخ: ٦ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٨٢٣٩٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...)، بالوكالة رقم (...) عن المدعية، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها، اتفقت المدعية مع المدعى عليها بموجب عقد شركة مضاربة بتاريخ ١/ ١٢/ ١٤٣٨ هـ على نشاط تجاري وهو بيع الأواني المنزلية والأدوات الكهربائية بالجملة والتجزئة على أن تقوم المدعية بدفع رأس المال وهو مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) ريال، على أن تكون الشراكة لمدة ١٢ شهر من تاريخ توقيع العقد، وبنسبة أرباح لكل شريك (٥٠%) خمسون بالمائة يتم توزيعها بعد اخراج رأس المال للمدعية، وقد دفعت موكلتي للمدعى عليه مبلغ وقدره (٣٢,٠٠٠) ريال عبر حوالة بنكية ودفعت (١٨,٠٠٠) ريال لأحد المساهمين مع المدعى عليه وهي والدتها كمقاصة لتكلمه رأس المال ومن ثم انتهت الشراكة ونتج عندها سلامة رأس المال وقدره (٥٠,٠٠٠) ريال وأرباح قدرها (٥,٠٠٠) ريال قام المدعى عليه بإعادة استثمارها بموجب العقد الجديد المبرم بتاريخ ٠١/ ٠١/ ١٤٤٠هـ ليكون رأس المال مبلغ وقدره (٥٥,٠٠٠) ريال، على نفس النشاط وهو بيع الأواني المنزلية والأدوات الكهربائية بالجملة والتجزئة، على أن تكون الشراكة لمدة ١٢ شهر من تاريخ توقيع العقد، وبنسبة أرباح لكل شريك (٥٠%) خمسون بالمائة يتم توزيعها بعد اخراج رأس المال للمدعية. وبما أن العقد المبرم بين الطرفين انتهى وتمت تصفيته فإن موكلتي تطلب رد رأس المال، وعليه فإن موكلتي تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها برد رأس المال محل الدعوى وهو مبلغ وقدره (٥٥,٠٠٠) ريال للمدعية. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٢٥/ ١٠/ ١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي، وحضرت المدعية أصالة، كما حضرت (...) بالوكالة رقم (...) عن وكيل المدعية، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنها رغم تبلغه بموعد الجلسة لذا قررت الدائرة السير في حقها حضورياً، وقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من المدعية وكالة تحرير دعواها وحصر طلباتها فأجابت بما أثبت أعلاه. ثم طلبت الدائرة من المدعية وكالة حصر بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها فأجابت: أحصر بينتي على دعواي فيما يلي: ١- عقد مبرم بين الطرفين بتاريخ ١/ ١/ ١٤٤٠ هـ. ٢- حوالة بنكية للمدعى عليه بمبلغ وقدره (٣٢,٠٠٠) ريال. ٣- صك حكم سابق صادر من دائرتكم الموقرة ضد المدعى عليه وتم تأييد الحكم رقم الصك ٤٣٧٤٦٠٣٣١. ثم استوضحت الدائرة من المدعية وكالة عن مالك مؤسسة (...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم: (...) فذكرت بأن مالكها هو (...)، بموجب السجل المدني رقم: (...) ولأن القضية صالحة للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن المدعية تدعي أن اتفقت مع المدعى عليه مبلغ على المضارب لمدة اثني عشر شهراً في نشاط بيع الأواني المنزلية والأدوات الكهربائية بالجملة والتجزئة بموجب عقد الشراكة المبرم بين الطرفين بتاريخ ١/ ١/ ١٤٤٠هـ على أن يكون رأس المال مبلغ وقدره (٥٥,٠٠٠) ريال استلم جزء منها وجزء إعادة استثمار أرباح ناتجة عن استثمار آخر، وهي تطلب إلزامه برد رأس المال في الشراكة وقدره (٥٥,٠٠٠) ريال، لانتهاء مدة الشراكة، وبما أن المدعى عليه لم يحضر مع تبلغه، ولم يقدم عذرًا تقبله المحكمة، وبناء على المادة ٣٠/ ١ من نظام المحاكم التجارية فإن الخصومة تعد حضورية بحقه واعتبار ناكل عن الجواب، وبما أن بينة المدعية على تسليم رأس المال تتمثل في العقد المشار إليه المطبوع على أوراق مؤسسة المدعى عليه، المذيل بتوقيع منسوب إليه، المتضمن في بنوده إثبات مقدار رأس المال محل المطالبة، وإقرار المدعى عليه بتسلمه، وتحديد مدة الشراكة باثني عشر شهراً، ولما كانت الشراكة قد انتهت منذ تاريخ ١/ ١/ ١٤٤١هـ، والأصل سلامة رأس المال، ولم يحضر المدعى عليه، ولم يقدم ما ينقل عن هذا الأصل، مما تنتهي به الدائرة إلى إلزامه بمبلغ المطالبة، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...) [سعودي الجنسية، بموجب السجل المدني رقم: (...) ] بأن يدفع لـ(...) [سعودي الجنسية، بموجب السجل المدني رقم: (...) ] مبلغاً قدره (٥٥,٠٠٠) خمسة وخمسون ألف ريال. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث