حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433435528

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439392065/1443
رقم الحكم:433435528
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439392065 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433435528 التاريخ: ٦ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٩٢٠٦٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركه (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى: إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/٢١هـ الموافق ٢٠١٧/٠٥/١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه أجهزة طبية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٨/٢١هـ الموافق ٢٠١٧/٠٥/١٧م بثمن إجمالي قدره (٥٢,٥٠٠) اثنان وخمسون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي سدد منه (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها(٠) ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٨/٠٨/٢١هـ الموافق ٢٠١٧/٠٥/١٧م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/٢١هـ الموافق ٢٠١٧/٠٥/١٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كمبيالة).، الأسانيد: فواتير، كمبيالة، الطلبات: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٧,٥٠٠) سبعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال. . ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة يوم ٠٦/١١/١٤٤٣هـ، حضر الطرفان، وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وأوراق القضية سألت المدعى عليه وكالة الجواب عن الدعوى فطلب مهلة فأفهمته برفض الاستمهال وطلبت منه الجواب على الدعوى فأصر على طلب الاستمهال موضحا بأن القضية لم تظهر في ناجز وقد جرى عرض الدعوى والمستندات والكمبيالة على المدعى عليه وكالة وسؤاله عن التوقيع المنسوب لموكله فرفض الجواب وطلب الاستمهال وأفهم بأن عدم جوابه على الدعوى فستعده الدائرة ناكلا عن الجواب فأصر على طلب الاستمهال ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد بيع بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٧,٥٠٠) سبعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال ثمن بيع (أجهزة طبية)، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها فاتورة رقم (...) صادرة من المدعية بتاريخ ١٧/٠٥/٢٠١٧م بقيمة (٥٢.٥٠٠) ريال ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، وكشف حساب، وكمبيالة رقم ٣ منشأة في مدينة الرياض بتاريخ ١٨/٠٥/٢٠١٧م وتاريخ استحقاقها ٠١/٠٨/٢٠١٧م ومكان الوفاء مدينة الرياض والمستفيد هو المدعي والمبلغ المستحق (٣٧.٥٠٠) ريال مذيلة بتوقيع الساحب وهو المدعى عليها في الدعوى، وحيث قد مضى وقت من رفع الدعوى وتبلغت المدعى عليها بهذه الجلسة وقد أوجب النظام على المدعى عليها تقديم دفعها بمذكرة الدفاع الأولية قبل ميعاد الجلسة الأولى حيث نصت الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرون من نظام المحاكم التجارية بأنه على المدعى عليه أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل. ولم تجد الدائرة مذكرة للمدعى عليها كما لم تقدم المدعى عليها في هذه الجلسة جوابا مختصرا أو مفصلا يدفع مطالبة المدعية بالمبالغ التي تدعي استحقاقها وطلبت الاستمهال دون إبداء أي أعذار مقبولة أو ظروف استثنائية وقد نصت الفقرة الثانية من المادة ٢٤٧ من لائحة المحاكم التجارية على أن يكون الحد الأعلى للجلسات جلسة مرافعة واحدة ولا يجوز التأجيل فيما زاد عليها إلا في حالات والظروف الاستثنائية، ومن ذلك: إذا تبين للمحكمة أن أسباباً خارجة عن إرادة الخصم حالت دون اتخاذ الإجراء المطلوب، كالمرض الطارئ لأحد أطراف الدعوى أو ممثليهم، أو عدم تمكن أحد الشهود من الحضور لظرف طارئ. ولم يظهر للدائرة تقديم المدعى عليه وكالة أي أسباب أو أعذار استثنائية خارجة عن الإرادة لتأجيل الجلسة وقد أفهم المدعى عليه وكالة بضرورة الجواب عن الختم والتوقيع حيث أنه من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٤٢) من نظام المحاكم التجارية: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.)، وتمسك بطلب الاستمهال وأفهمت الدائرة بأن طلبه الاستمهال مرفوض في مقابل الأمد الممتد من رفع الدعوى حتى ميعاد الجلسة فطلبت الدائرة من المدعي عليه مرارا وتكرار الرد على ما جاء في الدعوى ولكنه طلب الاستمهال وقوبل طلبه بالرفض وحيث قدم المدعي وكالة البينات المؤيدة لدعواه ورفض المدعى عليه وكالة الجواب عن الدعوى وقد نبه بالنكول ما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية/شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٧,٥٠٠) سبعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث