حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433432907
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439473243/1443
رقم الحكم:433432907
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439473243 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433432907 التاريخ: ٦ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٧٣٢٤٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت إلى المحكمة التجارية بالرياض لائحة دعوى مقدمة من المدعي وكالة، يخاصم فيها المدعى عليه ويطلب إلزامه بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحية القضائية والإجرائية، حيث تقدم بلائحة تضمنت: أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (...) المؤرخ في ٢٨-١٠-١٤٤٣هـ، في طلب التنفيذ رقم (...) على السند لأمر رقم (٢) وتاريخ ١٢-٠٨-١٤٤٣هـ، وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال سعودي، وذلك للمبررات التالية:(١ــ منع ضرر يقع على الشركة ويوقف عملها ويتسبب بأضرار كبيرة على الشركة وعلى كثير من الموظفين ويوقف رواتب الموظفين. ٢- هناك دعوى مطالبة بمستندات لم يتم فصلها للآن؛ لذا نطلب منكم السرعة بوقف التنفيذ حتى يتم الفصل في الدعوى أساس الحق ببطلان سند لأمر وعدم استحقاقه وذلك لتنفيذ مضمون السند بموجب عقد مبرم بين الطرفين وتم تنفيذ التزامه وبتنفيذ الالتزام يكون جميع سندات لأمر غير مستحقة للمدعى عليه حيث كان الالتزام بأن يكون الافتتاح بتاريخ ٢٥-٠٩-١٤٤٣هـ، وتعهد المدعي بهذا الاتفاق والتزم بتعهده تجاه المدعى عليه وفعلاً قام بالتسليم بتاريخ ٢٣-٠٩-١٤٤٣هــ، وتم التدشين بالافتتاح بتاريخ ٢٥-٠٩-١٤٤٣هــ، وبتنفيذ الالتزام أصبحت جميع سندات لأمر غير مستحقه للطرف الثاني)، ومبررات حالة الاستعجال: (١- منع ضرر يقع على الشركة ويوقف عملها ويتسبب بأضرار كبيرة على الشركة وعلى كثير من الموظفين ويوقف رواتب الموظفين. ٢- هناك دعوى مطالبة بمستندات لم يتم فصلها للآن لذا نطلب منكم السرعة بوقف التنفيذ حتى يتم الفصل في الدعوى أساس الحق ببطلان سند لأمر وعدم استحقاقه وذلك لتنفيذ مضمون السند بموجب عقد مبرم بين الطرفين وتم تنفيذ التزامه وبتنفيذ الالتزام يكون جميع سندات لأمر غير مستحقة للمدعى عليه حيث كان الالتزام بأن يكون الافتتاح بتاريخ ٢٥-٠٩-١٤٤٣هـ، وتعهد المدعي بهذا الاتفاق والتزم بتعهده تجاه المدعى عليه وفعلاً قام بالتسليم بتاريخ ٢٣-٠٩-١٤٤٣هــ، وتم التدشين بالافتتاح بتاريخ ٢٥-٠٩-١٤٤٣هـ، وبتنفيذ الالتزام أصبحت جميع سندات لأمر غير مستحقه للطرف الثاني)، لذا أطلب وقف التنفيذ، هذه دعواي. فقيدت القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقاً لما هو معمول به قضاءً والمتبع نظاماً، ففي جلسة ٠٦-١١-١٤٤٣هـ، وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية: (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر وكيل المدعى عليه: (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وسألت الدائرة المدعي وكالة عن دعواه فأجاب قائلاً: (أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (...) المؤرخ في ٢٨-١٠-١٤٤٣هـ، في طلب التنفيذ رقم (...) على السند لأمر رقم (٢) وتاريخ ١٢-٠٨-١٤٤٣هـ، وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال سعودي، وذلك للمبررات التالية: (١ــ منع ضرر يقع على الشركة ويوقف عملها ويتسبب بأضرار كبيرة على الشركة وعلى كثير من الموظفين ويوقف رواتب الموظفين. ٢- هناك دعوى مطالبة بمستندات لم يتم فصلها للآن؛ لذا نطلب منكم السرعة بوقف التنفيذ حتى يتم الفصل في الدعوى أساس الحق ببطلان سند لأمر وعدم استحقاقه وذلك لتنفيذ مضمون السند بموجب عقد مبرم بين الطرفين وتم تنفيذ التزامه وبتنفيذ الالتزام يكون جميع سندات لأمر غير مستحقة للمدعى عليه حيث كان الالتزام بأن يكون الافتتاح بتاريخ ٢٥-٠٩-١٤٤٣هـ، وتعهد المدعي بهذا الاتفاق والتزم بتعهده تجاه المدعى عليه وفعلاً قام بالتسليم بتاريخ ٢٣-٠٩-١٤٤٣هــ، وتم التدشين بالافتتاح بتاريخ ٢٥-٠٩-١٤٤٣هــ، وبتنفيذ الالتزام أصبحت جميع سندات لأمر غير مستحقه للطرف الثاني)، ومبررات حالة الاستعجال: (١- منع ضرر يقع على الشركة ويوقف عملها ويتسبب بأضرار كبيرة على الشركة وعلى كثير من الموظفين ويوقف رواتب الموظفين. ٢- هناك دعوى مطالبة بمستندات لم يتم فصلها للآن لذا نطلب منكم السرعة بوقف التنفيذ حتى يتم الفصل في الدعوى أساس الحق ببطلان سند لأمر وعدم استحقاقه وذلك لتنفيذ مضمون السند بموجب عقد مبرم بين الطرفين وتم تنفيذ التزامه وبتنفيذ الالتزام يكون جميع سندات لأمر غير مستحقة للمدعى عليه حيث كان الالتزام بأن يكون الافتتاح بتاريخ ٢٥-٠٩-١٤٤٣هـ، وتعهد المدعي بهذا الاتفاق والتزم بتعهده تجاه المدعى عليه وفعلاً قام بالتسليم بتاريخ ٢٣-٠٩-١٤٤٣هــ، وتم التدشين بالافتتاح بتاريخ ٢٥-٠٩-١٤٤٣هـ، وبتنفيذ الالتزام أصبحت جميع سندات لأمر غير مستحقه للطرف الثاني)، لذا أطلب وقف التنفيذ، هذه دعواي)، ثم سألته الدائرة عن مبررات الطلب المستعجل؟ فأجاب قائلاً: أحيل إلى ماورد في صحيفة الدعوى أعلاه، وأنه لامانع لديه من دفع ضمان لهذه الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه؟ أجاب قائلاً: بأن الدعوى غير صحيحة، وأطلب البينة على ذلك، وعليه، وتأسيساً على المادة (١٠٦) من نظام المحاكم التجارية، ولصلاحية القضية للفصل فيها، رفعت الجلسة للمداولة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولمـــا كانت المنازعة القائمة بين المدعية والمدعى عليه ناشئة عن دعوى حق الامتياز (فرنشايز)؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهم يكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، ولمّا كانت الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أن دائرة الطلبات والأوامر تختص بنظر الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام فقد ثبت للدائرة اختصاصها بهذا الطلب. وعن نظر الدعوى، ولما كان المدعي وكالة يهدف من دعواه إلى وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٣٤٤٣٠٠٧٧٠١٩٠) المؤرخ في ٢٨-١٠-١٤٤٣هـ، في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٧٤٣٥٩٤) على السند لأمر رقم (٢) وتاريخ ١٢-٠٨-١٤٤٣هـ، وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال سعودي؛ تأسيساً على صريح أسبابه، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، والجدية وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، وتقديم المتطلبات النظامية، كما يشترط في نظر الدعوى على سبيل الاستعجال أن يكون الإجراء المطلوب إجراءً وقتياً فلا يمس نظره بأصل الحق المتنازع عليه. وعلى ذلك فإن الطلب الذي يمس الفصل فيه بأصل الحق المتنازع عليه، حري بعدم القبول، وحيث نصت المادة (١٠٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على: (بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في المادة السادسة والسبعين من اللائحة يجب أن يتضمن الطلب المستعجل الآتي: أ- خلاصة عن موضوع المطالبة والبيانات الأساسية. ب- تحديد الطلب المستعجل وأسانيده. ج- مبررات حالة الاستعجال)، والمدعية لم تلتزم بالنص الوجوبي الآمر بتحديد الأسانيد وتقديمها في صحيفة الدعوى؛ حيث لم ترفق ما يدل على إنهاء المشروع وتسليمه وافتتاحه في الوقت المحدد، في حال التسليم بصحة الدعوى وكون السند مقابل إنهاء وافتتاح المشروع؛ كما لم ترفق قرار محكمة التنفيذ المراد إيقافه، مما يتبين به عدم توفر ركن الاستعجال. وبما أن حقيقة طلب المدعي وكالة هو وقف تنفيذ تأسيساً منه على عدم استحقاق المدعى عليه للسند لأمر، وحيث إن الطلب الماثل بإيقاف تنفيذ السند لأمر يمكن تداركه بالتعويض في حال إثبات عدم استحقاق السند لأمر، إذ السند لأمر تحت ولاية قضائية متمثلة بمحكمة التنفيذ ولا يكون وقف التنفيذ إلا بالنظر في موضوع الدعوى أمام قاضي الموضوع وإثبات عدم الاستحقاق وفقاً للفقرة الرابعة من المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، علاوة أن ادعاء عدم الاستحقاق والوفاء والتنفيذ هو دفع موضوعي في الدعوى، وبما أن إيقاف التنفيذ من الدائرة يمس أصل السند لأمر وأصل الحق المتنازع عليه كما يستلزم منه النظر في مدى سبب تقديم المدعى عليه السند لأمر للتنفيذ، وهل هو عن استحقاق أو عدمه، والنظر في ادعاء المدعي وكالة بعدم الاستحقاق له ومسبباته وادعاؤه الوفاء والتنفيذ، والأصل أن القضاء المستعجل لا يتدخل فيما يتعلق بالأوراق التجارية إلا في أضيق الحدود، ولا يكفي مجرد ادعاء عدم الاستحقاق، احتراماً للورقة التجارية التي جعل لها النظام مكانة هامة، وهذا لا يكون إلا بعد نظرها موضوعاً، وهو ما يخرج عن طبيعة الدعوى المستعجلة، وتأسيساً على ذلك، تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه، على أن المدعية يمكنها إن رغبت إقامة دعوى موضوع أمام دائرة الموضوع. نص الحكم: وبِنَاءً عَلى ذَلِكَ حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.