حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433336554

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٦ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439143541/1443
رقم الحكم:433336554
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439143541 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433336554 التاريخ: ٦ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٤٣٥٤١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه مفادها " إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٠٣ه الموافق ٠١/٠١/٢٠١٧م- تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه بيع مواد وإيجار كمبرسور هواء وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٤/٠٣ه الموافق ٠١/٠١/٢٠١٧م بثمن إجمالي قدره (١٤٨,٠٠٠) مائة وثمانية وأربعون ألف ريال لم يسدد منه شيئا، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٠٣ه الموافق ٠١/٠١/٢٠١٧م- تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤٨,٠٠٠) مائة وثمانية وأربعون ألف ريال. وقد جرى تحديد يوم الأحد ٢٥/ ١٠/ ١٤٤٣هـ موعدا للنظر الأولي للدعوى وافتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...)سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم (...)حسب الإفادة الإلكترونية في النظام، وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقه، وبسؤال المدعي عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته على دعواه أحال إلى مرفقات صحيفة الدعوى. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وقفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (١٤٨,٠٠٠) مائة وثمانية وأربعون ألف ريال تمثل قيمة بيع مواد مكبس هواء ومطرقة هوائية ومولد كهربائي وإيجار كمبرسور هواء، وبما أن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية وفقاً للفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيل المدعية قد أسست دعوى موكلتها على المصادقة على كشف حساب ممهور بختم المدعى عليها يتضمن مبلغاً زائداً عن مبلغ المطالبة، وحيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، وبما أن المدعى عليها لم تحضر رغم تبلغها، وحيث تضمنت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ما نصه " إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك" وكل ذلك من نكول المدعى عليها والمصادقة على صحة الحساب بينة كافية لإثبات الحق المطالب به، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها حضوريا وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه(...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة(...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية (...) سعودية الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بصفتها صاحبة مؤسسة (...)للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٤٨,٠٠٠) مائة وثمانية وأربعون ألف ريال، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث