حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433225240

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439198026/1443
رقم الحكم:433225240
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439198026 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433225240 التاريخ: ٢ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 439198026 لعام 1443 هـ المدعي: معتز محمد غازى حجازى المدعى عليه: عاليه عالي مبيريك المحمادي سعيد مبارك حبيب المحمادي امل غازي ضيفاه المحمادي مؤسسة مدائن للخشب الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى المستعجلة وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة هذا اليوم الأربعاء 27-8-1443هـ لسماع الدعوى، وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة (434063204) والمدعى عليه وكالة (434191616) وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، والتي تبين للدائرة أن المدعي يطلب فرض الحراسة القضائية وذلك بتعيين حارس قضائي على مؤسسة مدائن للخشب سجل تجاري (...) المسجل باسم مورث المدعى عليهم حسن سعيد مبارك المحمادي، يتولى مسؤولية ادارتها والحفاظ على أًصولها الثابتة والمنقولة. وتتمثل أسانيد طلبه في الآتي:1- توافر عناصر الجد والخطر والاستعجال الموجبة لنظر الدعوى على وجه السرعة نظراً لشروع المدعى عليهم في بيع البضائع الموجودة بالمؤسسة والتي تصل قيمتها لـ 2000000 ريال تقريباً بطريقة غير نظامية، ولاستيلائهم على مستندات المؤسسة والختم الخاص بها، وشروعهم في بيع موجودات المؤسسة الثابتة والمنقولة لتفريغ المؤسسة مالاً اضراراً بموكلي.2- رسائل الواتس آب بين موكلي ومورث المدعى عليهم تفيد موافقته على تصحيح الأوضاع لدى وزارة التجارة.3- وكالة مورث المدعى عليهم ووكالة موكلي للمحامي غانم مذيكر المطيري في ذات اليوم والوكالة خاصة بمراجعة وزارة التجارة لتصحيح الأوضاع.4- رسائل الواتس بين موكلي ووكيل المدعى عليهم فوزي بشأن تصحيح الأوضاع.5- صورة من الموقع الرسمي لوزارة التجارة موضح بها رقمي طلبي التصحيح المشار لهما بالدعوى المقدمين من الموث ومن وكيل الورثة.6- صورة من التقرير المحاسبي للإيرادات المعد لتقديمه كسند لإيرادات المؤسسة كسند لازم لقبول طلب تصحيح الأوضاع.7- لدى موكلي شهود على قيام الشراكة بينه وبين مورث المدعى عليهم بالمؤسسة محل التداعي على النحو المشار له بالدعوى ومستعد لإحضارهم." وبعرض ذلك على وكيل المدعى تبين أنه لم يرفق مذكرة جوابية فطلبت منه الدائرة إرفاقها عبر النظام خلال يومي عمل فاستعد بذلك، كما طلبت الدائرة من وكيل المدعي تقديم رده على المذكرة خلال يومي عمل كذلك.وبجلسة اليوم المرئية عن بعد والمنعقدة من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر وكيل المدعية (434191816) وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه عن طريق نظام أبشر، ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى المستعجلة لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن طلب المدعي العاجل ينحصر في فرض الحراسة القضائية على مؤسسة مدائن للخشب سجل تجاري (...) المسجل باسم مورث المدعى عليهم، وبما أن للحراسة القضائية أركانًا وشروطًا يجب توافرها لفرضها على محل النزاع، وحيث إن من أهم شروطها وأركانها أن يكون هناك خطر عاجل من بقاء المال تحت يد حائزة كما نصت على ذلك المادة (211) من نظام المرافعات الشرعية، وحيث إن ما قدمه المدعي من أسباب ومبررات غير كافية لفرض الحراسة القضائية على الشركة محل الدعوى، وحيث لم يقدم مستنداً رسمياً يثبت شراكته مع مورث المدعى عليهم، ولا يمكن الفصل في إثبات شراكته من عدمها إلا من خلال دعوى موضوعية يُنظر فيها من قبل إحدى الدوائر المختصة في المحكمة وفق الوجه الشرعي والنظامي، وحيث إن الحراسة القضائية إجراء قضائي استثنائي لا تبرره إلا ضرورة ملحة ولم يتوفر شرطها الأساسي وهو وجود الخطر العاجل المانع لصاحب المصلحة في المال المطلوب فرض الحراسة عليه من اتخاذ الإجراءات الموضوعية الإعتيادية للفصل في محل النزاع، مما يجسد قناعة الدائرة الى عدم إجابة المدعي إلى طلبه، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المستعجلة رقم (439198026) المقامة من /معتز محمد غازى حجازى إقامة رقم (...)، ضد / عاليه عالي مبيريك المحمادي هوية رقم (...) لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. رئيس الدائرة القضائية احمد بن محمد عبدالله الشهري

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث