حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433273130

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439141521/1443
رقم الحكم:433273130
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439141521 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433273130 التاريخ: ٦ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٤١٥٢١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم أنه تقدم لهذه المحكمة وكيل المدعية (...) – المثبت في الضبط هويته وصفته - بصحيفة دعوى إلى فضيلة رئيس المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ١٠٩.٣٥٣ريال تمثل قيمة توريد بضاعة عبارة عن ألياف صناعية لصالح المدعى عليها، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة وتم تحديد جلسة هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها تبين حضور أطراف الدعوى وكالة- المثبت في ملف القضية هويتهما وصفتهما - وبعد الاطلاع على ملف القضية وصحيفة الدعوى المقدمة من المدعي والمستندات المقدمة فيها سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن الفواتير التي يستند على صحتها المدعي فذكر بأن تلك الفواتير قد جرى سداد قيمتها ولا يوجد أي بيانات تثبت أن في ذمتها ما يطالب به وكيل المدعية، ثم عقب وكيل المدعية بأن تلك الفواتير تحديداً لم يتم سداد قيمتها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن التواقيع المذيلة في الفواتير فذكر بأنه لا يعلم لمن تعود تلك التواقيع، ثم سألته الدائرة هل تنكر العلاقة التعاقدية بينكما فذكر بأنه حصل تحويل من المدعى عليها فيوجد علاقة بينهما، ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره١٠٩.٣٥٣ريال تمثل قيمة توريد بضاعة عبارة عن ألياف صناعية لصالح المدعى عليها، وبما أن وكيل المدعى عليها ينكر صحة دعوى المدعية ويدفع بسداد المبالغ التي في ذمة موكلته، وبما أن وكيل المدعية قدم ما يثبت صحة دعواه من خلال طلب فتح التسهيلات وأوامر الشراء والفواتير الممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها، وبما أن من المقرر فقهاً أن الأصل هو الوفاء بالعقود لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، وبما أن المدعى عليه وكالة لم يقدم ما يثبت صحة دفعه من خلال المستندات التي تثبت سداد تلك الفواتير التي يستند المدعي وكالة على صحتها، فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، وأما ما يتعلق بطلب أتعاب المحاماة فإنه بناء على المادة (٢٦) من نظام المحاماة والذي جاء فيها: بأن المحكمة التي نظرت في القضية له الحق في تقدير أتعاب المحاماة بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل.. " فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً:بإلزام المدعى عليها (شركة (...) للتجارة) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) المحدودة) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٠٩.٣٥٣ريال) مائة وتسعة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ريالا، لما هو موضح بالأسباب. ثانياً /بإلزام المدعى عليها (شركة (...) للتجارة) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) المحدودة) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره ١٠.٠٠٠ عشرة الاف ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث