حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433306014

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم الحكم:433306014

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439355212لعام1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433306014 التاريخ: ٦ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٥٥٢١٢لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعي، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها، إنه بتاريخ ٢١/ ٤/ ٢٠١٠م قام موكلي بتسليم المدعى عليه رأس مال بموجب شيكات مسحوبة على بنك (...) مجموع قيمتها (١٢,٥٠٠,٠٠٠) وتفصيلها كالآتي: ١- شيك رقم (...) مبلغ (٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال بتاريخ ٢٧/ ٤/ ٢٠١٠م. ٢- شيك رقم (...) مبلغ (٦,٠٠٠,٠٠٠) ريال بتاريخ ٢١/ ٤/ ٢٠٢١ م. ٣- شيك رقم (...) مبلغ (١,٥٠٠,٠٠٠) ريال بتاريخ ٢٤/ ٤/ ٢٠١٠م. لأجل الاستثمار به في قطاع الأغذية بثلاجة (...) المملوكة للمدعى عليه وذلك بموجب عقد تجاري مبرم بتاريخ ٠٥ / ١٢/ ١٤٣٢هـ على أن يستحق موكلي (١٦,٠٠٠,٠٠٠) ريال أرباح ولم يتم الاتفاق على مدة الشراكة وقد استحق موكلي أرباحه بناء على إقرار المدعى عليه بمبلغ وقدره (١٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال أرباح ناتجه عن استثمار أموال موكلتي في تجارة المدعى عليه وقد حرر بموجب ذلك شيكات بنكيه مسحوبه على البنك (...) كالتالي: ١- الشيك رقم/ (...) مبلغ وقدره (٦,٠٠٠,٠٠٠) ريال. ٢- الشيك رقم/ (...) مبلغ وقدره (٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال. ٣- الشيك رقم/ (...) مبلغ وقدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) ريال. ٤- الشيك رقم/ (...) مبلغ وقدره موكلي (٢,٠٠٠,٠٠٠) ريال. وحيث أن الأصل في تحرير الشيكات إذا وقِعت دُفعت للمستفيد وتكون مستحقة له وهي عبارة عن أداة وفاء مستحقة الأداء لما في ذمة الساحب وكتابتها إقرار وإن الإقرار حجة على من أقر ولا عذر له فيما أقره، وحيث طلب موكلي منه تسليم هذه المبالغ لكنه امتنع ولامتناعه عن الدفع أطلب الزامه والحكم عليه بدفع ما في ذمته لموكلي وهو مبلغ (١٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال، هذه دعواي. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٢٣/ ١٠/ ١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، كما حضر (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعى عليه، وأفهمت الدائرة الطرفين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة وكيل المدعي هل تم اللجوء للمصالحة أو الوساطة أجاب قائلاً: نعم تم اللجوء ورقم الطلب ٤٣١٠٠١١٧١٩. هكذا أجاب ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. وبسؤال وكيل المدعي حصر بينات موكله أجاب قائلاً: ١- الشيكات المرفقة المبينة في تحرير الدعوى. ٢- العقد التجاري مبين فيه أن المدعى عليه مدير شركة (...) وأنه صاحب مؤسسة (...). وبسؤال المدعي وكالة هل المبلغ الذي يطالب به موكله يتمثل في رأس مال الشراكة أو أرباح ناتجة عن الشراكة ؟ فأجاب بأنها أرباح الشراكة. وبسؤال وكيل المدعي هل الشراكة ما زالت قائمة وهل تم تصفيتها أم لا أجاب: بأن الشراكة غير قائمة وقد تم تصفيتها. وبسؤال وكيل المدعى عليه الجواب عن الدعوى أجاب قائلاً: ندفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر هذه الدعوى فضلاً عن عدم جواز نظرها لوجود دعوى سابقة قائمة بنفس الخصوص استناداً لنص المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية وحتى يستبين الأمر نوضح للدائرة الموقرة ما يلي: هناك دعوى مقامة من موكلنا ضد المدعي للمطالبة بإبطال الشيكات المشار إليها في هذه الدعوى كونها ناتجة عن تعاملات ربوية، والدعوى مقيدة برقم (٤١١٢٧٠٩٩٨) لدى الدائرة التاسعة في المحكمة العامة بجدة، ومحدد لها موعد جلسة في ١٤/ ١١/ ١٤٤٣هـ، وحيث أنه من الثابت وحدة الخصوم والموضوع والسبب بين هذه الدعوى والدعوى السابقة، مما يؤكد عدم جواز نظر الدعوى. ٢) يزعم المدعي أنه قام بدفع مبلغ وقدره (١٢.٥٠٠.٠٠٠) ريال لصالح موكلنا للقيام بالتجارة، وهذا غير صحيح، علماً أن حقيقة الأمر أن موكلنا اقترض من المدعية مبلغ (١٢.٥٠٠.٠٠٠) ريال، وقد طلب المذكور أن يكون عقد القرض على شكل مبايعة صورية لعقار مملوك له، فتم إبرام عقد البيع وتم إحتساب فوائد القرض وتم العقد على شكل شروط جزائية وغرامات تأخير، وتم تحرير الشيكات محل الدعوى للمدعي على أساس أنها غرامات تأخير في سداد القرض وليس أرباح تجارية كما يدعي المدعي، كما نؤكد لفضيلتكم على عدم وجود أي تعامل تجاري بين موكلنا والمدعي، وبالتالي فإن المحكمة التجارية تكون غير مختصة بنظر هذه الدعوى. لــذلــك واستناداً لما تقدم لا سيما نص المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية نطلب من الدائرة الموقرة إصدار عادل حكمها بما يلي: ١. عدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر هذه الدعوى. ٢. صرف النظر عن الدعوى لعدم جواز النظر فيها، وبسؤال وكيل المدعى عليه هل تم الفصل في الدعوى المقيدة برقم (٤١١٢٧٠٩٩٨) لدى الدائرة التاسعة في المحكمة العامة بجدة: أجاب قائلاً: لا لم يتم الفصل فيها. وبسؤال وكيل المدعي هل هناك دعوى مقامة من المدعى عليه يطالب بذات الشيكات بالمحكمة العامة بجدة بالدائرة التاسعة: أجاب قائلاً: بأن المدعى عليه سبق وأن أقام بالمحكمة العامة لدى الدائرة ٢٠ حكمت بعدم اختصاص المحكمة العامة وأنها من اختصاص المحكمة التجارية والدائرة ٣٣ حكمت بسبق الفصل بها، وكلها بذات الموضوع، وأما الدعوى المنظورة لدى الدائرة التاسعة فلم يتم الفصل فيها وهي بذات الشيكات المطالب بها في هذه الدعوى، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كانت المادة (٤١) من نظام المرافعات الشرعية قد أوجبت اشتمال صحيفة الدعوى على موضوع الدعوى وما يطلبه المدعي وأسانيده، كما أن المادة (٢٠) من نظام المحاكم التجارية أوجبت أن تتضمن صحيفة الدعوى حصر الطلبات وتحديد جميع أسانيد الدعوى، ولما كانت المادة (٧٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نص على (يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى - إضافة إلى البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعية الآتي:... ز- بيانات الدعاوى المرتبطة –إن وجدت-). وبما أن المدعي لم يذكر الدعوى المقيدة برقم (٤١١٢٧٠٩٩٨) لدى الدائرة التاسعة في المحكمة العامة بجدة، ولم يشر إليها في صحيفة الدعوى ولا في دعواه، وإنما ذكره وقدمه وكيل المدعى عليه، وبما أن وكيل المدعي أقر بأن تلك الدعوى تتعلق بنفس الشيكات محل الدعوى، ولأن لا يمكن الفصل في دعوى دون الإطلاع والانتهاء من الدعوى المشابهة لها لتفادي عدم تداخل الأحكام، ولأن المادة أوجبت تقديم بيانات الدعاوى المرتبطة في صحيفة الدعوى وهذا ما لم يقم به المدعي مما يوجب عدم قبولها فإن الدائرة تقضي بعدم قبول هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث