حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433435577
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم الحكم:433435577
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439397142لعام1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433435577 التاريخ: ٦ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم439397142لعام1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى:" اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه قيمة مواد بناء وتاريخ ابتداء التعامل 1431/03/23هـ الموافق 2010/03/09م بثمن إجمالي قدره (15,525) خمسة عشر ألفًا وخمس مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (...) ريال سعودي تحل بتاريخ1439/06/13هـ الموافق 2018/03/01م،، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة رصيد)، الطلبات: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (15,525) خمسة عشر ألفًا وخمس مئة وخمسة وعشرون ريال، الأسانيد: مصادقة الرصيد مختومة وموقعة، المشفوعات: تم تعديل المدعى عليه الى اسم المالك و تم ارفاق صورة من سجله التجاري". ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة يوم 06/11/1443هـ، حضر الطرفان، وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وأوراق القضية لم يتبين إرفاق المدعى عليه وكالة مذكرة الدفاع الأولية وبسؤال وكيلة المدعى عليه الجواب أجابت قائلة بأن هذه القضية سبق للمدعي أن قام برفعها على موكلي في المحكمة العامة بالرياض وحكمت بعدم الاختصاص المكاني وأن المختص بالنظر فيها هي المحكمة العامة بالدمام بموجب الحكم الصادر من المحكمة العامة في الرياض بالدائرة الحادية عشر الجزئية رقم: 437913602 وتاريخه: 27/08/1443 وكذلك المؤسسة مقفلة وسجلها مشطوب وبعرض ذلك على المدعي اصالة أجاب قائلا ما ذكرته المدعى عليها وكالة صحيح من حيث قيامنا برفع دعوى على المدعى عليه بصفته الشخصية وقد دفع بعدم الاختصاص المكاني وقد وجهنا القاضي برفع دعوى بالمحكمة التجارية بالرياض كون المؤسسة في مدينة (...) وان العمل تم في (...) وان المؤسسة التابعة للمدعى عليه قد شطبت هكذا أجاب وسألت الدائرة المدعى عليه وكالة هل لموكلها مقر إقامة اخر في (...) فقالت ليس له مقر إقامة في (...) فسالت الدائرة المدعي اصالة عن وجود مقر للمدعى عليه في (...) ولكن ليس لدي بينه حاليا واتمسك باختصاص المحكمة نظرا لكون المؤسسة كانت في (...) وان العمل نفذ في (...) ثم اضافت المدعى عليها وكالة بانها ذات القضية ما زالت منظورة في المحكمة العامة وقيد الاستئناف وأضاف المدعي اصالة بانه لم يقدم استئناف ثم سالت الدائرة هل الدعوى المرفوعة في المحكمة العامة على المدعى عليه بصفته الشخصية ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبما أن دعوى المدعي قد سبق أن أقامها كدعوى في المحكمة العامة بالرياض برقم (437913602) وتاريخ 27/08/1443 وقد صدر فيها حكم بعدم الاختصاص المكاني وقد قرر الطرفان اتحاد الموضوع والأطراف وحيث أن هذه الدعوى بذاتها نظرت سابقا حيث أقر المدعي وكالة بأنه جرى رفع الدعوى على المدعى عليه بصفته الشخصية في المحكمة العامة ثم أقر بأن المؤسسة قد شطبت ورفع هذه الدعوى على المدعى عليه بصفته الشخصية وقد صدر على موضوع نزاع الطرفين حكم بعدم اختصاص المحكمة العامة بالرياض وأن النزاع بنعقد الاختصاص فيه للمحكمة العامة بالدمام وقد نص ب من الفقرة الأولى من المادة 78 من لائحة نظام المرافعات الشرعية بأنه إذا رأت عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنهامن اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص، فإذا اكتسب الحكم الصفة النهائية، فتحيلها إلى المحكمة المختصة، وتلزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها. وحكم المحكمة العامة وإن كان في الاختصاص المكاني إلا أن الاختصاص المكاني يتضمن الفصل في الاختصاص النوعي ضمنيا حيث أحالت المحكمة العامة هذا النزاع بذات الموضوع والأطراف للمحكمة العامة بالدمام وحيث أن المدعي وكالة تقدم بهذه الدعوى لهذه المحكمة وهي بذاتها قضية منظورة وفصل فيها لا يستقيم مع ما نصت عليه الأنظمة والتعاميم وكان بإمكان المدعي وكالة في حال تأكده من اختصاص المحاكم التجارية في هذه الدعوى أن يتقدم باعتراضه على القضية السابقة بطرق الاعتراض المنصوص عليها في النظام لا أن يتقدم بذات الدعوى عند هذه المحكمة وقد فصل فيها سابقا وعليه وحيث نصت المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر في عام 1435هـ (1- الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها). ولأنه لا يجوز شرعاً النظر في خصومة قد حكم فيها حاكم لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم جواز النظر في الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم جواز سماع الدعوى لسابقة الفصل فيها وبالله التوفيق.